||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35522441
عدد الزيارات اليوم : 7876
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 289 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/26


نقض مدني
رقم: 289/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: محمد عبد الرحمن عبد الله نزال/ قباطية. وكيله المحامي رشاد شاور/ جنين. المطعون ضده: محمود سليمان خليل سعيد/ اليامون. وكيله المحامي مصطفى حمارشة/ جنين.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/11/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بتاريخ 14/10/2008 في الاستئناف المدني رقم 19/2008 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ في تأييد قرار قاضي الموضوع لأن المطعون ضده أقر بالسندين المبرزين وبأنه وقع عليهما إقرارا واضحا، إلا أن قاضي الموضوع واتبعته الأغلبية في القرار الإستئنافي لم يعتبرا السندين المذكورين بينة كافية، علما بأن المبرزين المقدمين من الطاعن تنطبق عليهما المادة (15) من قانون البينات، ولم يشر المطعون ضده إلى أن المبلغ المدعى به كان على سبيل الشراكة في عمل معين كما جاء في قرار الأغلبية الإستئنافي، علما بأن هذه الشراكة لم تقم ولم يجر بها ولو عمل واحد، وإقرار المطعون ضده بهذا هو إثبات للطاعن بتمسكه بالدين وبأن المطعون ضده هو الذي كتب هذين المبرزين.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة (القرار) إلى المحكمة المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 27/11/2008.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام دعوى لدى محكمة صلح جنين ضد المطعون ضده موضوعها المطالبة بمبلغ 1400 دينار أردني سجلت تحت رقم 159/2007، وقد ورد في لائحة الدعوى أن المدعى عليه استلم من المدعي المبلغ المذكور من أجل العمل الذي لم يتم منه شيء حيث تحول المبلغ إلى دين شخصي على المدعى عليه، وأن المدعى عليه وقع للمدعي على سندين (ورقتين) كل ورقة (سند) باستلام مبلغ 700 دينار أردني، وأن المدعي تقدم بالمطالبة بواسطة دائرة تنفيذ في محكمة بداية جنين إلا أن المدعى عليه أنكر الدين لدى دائرة التنفيذ.
وقد طلب بالنتيجة إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مضافا إليه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، وإلزامه بدفع 20% من أصل المبلغ كغرامة عليه وفقا للقانون لإنكاره المبلغ لدى دائرة التنفيذ بالملف التنفيذي رقم 68/2007 لدى دائرة تنفيذ جنين.
تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة جوابية ورد فيها أن المدعي كان يعمل مع المدعى عليه بسمسرة الأراضي، وأن الأوراق التي يطالب المدعي المدعى عليه بدفع قيمتها ما هي إلا أوراق طلب المدعي من المدعى عليه التوقيع عليها لإثبات المبالغ التي دفعها من أجل المحاسبة مع شريكه،وأنكر اعتبار هذه الأوراق هي لإثبات حق للمدعي بذمة المدعى عليه وأبدى انه أنكر انشغال ذمته بالدين بدائرة تنفيذ جنين لعدم انشغال ذمته بهذا المبلغ،وطلب رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبالمحاكمة الجارية وجدت المحكمة أن المدعى عليه يقر بأنه استلم من المدعي مبلغ 1400 دينارا أردنيا بموجب المبرزين (م/1 و م/2) وذلك على حساب العمل المشترك بينهما، وأن المدعي لم يقدم سوى هذين المبرزين ولم يقدم أية بينة لدعم ادعائه لتتحقق المحكمة من انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وبقي ادعاءه هذا مجرد ادعاء لا تدعمه أية بينة، وأن البينة المقدمة المتمثلة في
المبرزين (م/1 و م/2) لا تصلح أساسا للحكم بموجبها، كما أنها جاءت قاصرة في إثبات الدعوى.
لذلك قررت المحكمة الحكم برد الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 19/2008، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن المستأنف ضده يقر بأنه استلم من المستأنف مبلغ 1400 دينار أردني وذلك على حساب العمل المشترك بينهما،بمعنى أن المستأنف لم يقم بتسليم المستأنف ضده المبلغ المدعى به على سبيل القرض والمديونية، وإنما كان على سبيل الشراكة في عمل معين بينهما، وأن الشراكة بينهما قد انتهت، وبالتالي فإنه كان يتوجب على المستأنف أن يقيم دعواه الصحيحة أمام المحكمة المختصة لا أن يلجأ إلى إقامة هذه الدعوى التي لا تستند إلى سبب قانوني سليم، الأمر الذي يجعل ما توصل إليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف يتفق وصحيح القانون، لذلك قررت المحكمة الإستئنافية بالأغلبية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل المستأنف بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للسبب الأنف ذكره.
ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا بتاريخ 14/10/2008 طبقا لما هو مستفاد من محضر المحاكمة ولما كانت مدة الطعن بالنقض هي أربعين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، فإن آخر يوم من أيام مدة الطعن بالنقض في الحكم موضوع الطعن هو يوم الأحد الموافق 23/11/2008.
ولما كان الطعن قدما بتاريخ 24/11/2008 فإنه يكون قد قدم بعد الميعاد وبالتالي فإنه يكون حريا بعدم القبول شكلا.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن شكلا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 26/3/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:39 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved