||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :100
من الضيوف : 100
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35523188
عدد الزيارات اليوم : 8623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 82 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/4


نقض مدني
رقم:82 /2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــنون: 1- سلفيا نقولا إبراهيم عقل – رام الله. 2- مي وديع بندلي بنضا – رام الله. 3- رمزي وديع بندلي بنضا – رام الله. وبالاضافة لتركة مورثتهم المرحومة ايلين نقولا إبراهيم عقل وكيلهم المحامي نبيل مشحور – رام الله . المطعون ضده: نقولا إبراهيم عقل – رام الله . وكيله المحامي سباح سباح – رام الله
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 27/3/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/2/2008 في الاستئناف المدني رقم 609/2007 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في ما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف في اضفاء الحجية على إقرار المرحومة إيلين إبراهيم عقل الوارد في الوكالتين الدوريتين (3092/95) و(3093/95) عدل رام الله بأنها قبضت ثمن حقها في قطعة الأرض رقم (3) حوض (11) من أراضي رام الله خلافا لحكم القانون، رغما عن الإقرارات القضائية القاطعة الواردة في ملف الدعوى 89/2001 بداية رام الله المبرزه أمام المحكمة والواردة على لسان المطعون ضده.
أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار المصالحة الجارية في الدعوى 89/2001 التي بموجبها استحوذ المطعون ضده على حقوق الطاعنين مشوبا بالصحة بما يحرم الطاعنين حقوقهم.
القرار المطعون فيه مخالف لحكم المادة 74 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لكونه أغفل اسم المستأنف الثالث رمزي وديع بندلي الذي لم يرد ذكره مطلقا في القرار المطعون فيه، كما أن المحكمة بما توصلت إليه قد استخلصت نتيجة لاتتفق مع واقع البينة وتطبيق حكم القانون .
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن وإلغاء قرار محكمة الاستئناف والحكم للطاعنين وفق ما ورد في دعواهم، مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 1/4/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 45/2005 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليه (المطعون ضده) للمطالبة بمبلغ (28429) دينارا وقد ورد في لائحة الدعوى أن مورثة المدعين المرحومة إيلين نقولا إبراهيم عقل كانت قد باعت حقها في قطعة الأرض رقم (3) حوض(11) نوع ميري من أراضي رام الله إلى الدكتور غازي حنانيا وفقا للوكالتين الدوريتين (3092/95) و (3093/95) الذي باعها لآخرين سندا لعقدي البيع (1281/2000) و(1282/2000) تاريخ 20/8/2000 أمام دائرة تسجيل الأراضي في رام الله وأن المدعى عليه أقام دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد كل من الدكتور غازي حنانيا وآخرين موضوعها فسخ سند تسجيل وتنفيذ وكالة دورية وسجلت الدعوى تحت رقم 89/2001 لأن المدعى عليه الأول الدكتور غازي حنانيا اشترى قطعة الأرض المنوه عنها دون أن يكون قد سدد ثمنها وقد تمت المصالحة في هذه
الدعوى وقبض المدعى عليه في الدعوى الحالية من الدكتور غازي حنانيا مبلغ (80470) دولارا ثمن قطعة الأرض وفق المصالحة المسجلة في الدعوى 89/2001 وهو يمتنع عن دفع حصص المدعين من هذا الثمن وفق حجة حصر الإرث ورغم المطالبة المستمرة.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بالأغلبية رد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ ماية وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعون بحكم محكمة البداية فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 609/2007 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعون بحكم محكمة البداية فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 609/2007 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المستأنفون بالحكم فطعنوا فيه بالنقض للأسباب الأنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه الأخرى نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبالنسبة للسببين الأول والثاني من أسباب الطعن نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الاستئناف باعتبارها محكمة قانون وليس محكمة موضوع فاقتصرت في ردها على أسباب الاستئناف بالقول أن محكمة الموضوع عالجت السبب الثاني من أسباب الاستئناف معالجة قانونية صحيحة سليمة نقرها عليها ونؤيدها فيما توصلت إليه من استنتاجات.
ولما كان على محكمة الاستئناف أن تنظر موضوع الدعوى بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة عملا بالمادتين ( 219و 220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان حكمها والحال هذه يكون حريا بالنقض.
وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف، ولما كانت لائحة الاستئناف مقدمة من ثلاثة مستأنفين بينما ورد في الحكم المستأنف اسم اثنين منهم دون ذكر للمستأنف الثالث رمزي وديع بندلي ولما كان النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم عملا بالمادة(175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان الحكم المطعون فيه والحال هذه يكون باطلا ومستوجب النقض.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:49 مساء  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved