||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35565917
عدد الزيارات اليوم : 6142
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 304 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/7


نقض مدني
رقم:304/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــــــن: رشيد محمد خالد رشيد فلاحه/ نابلس بصفته وبالإضافة إلى تركة والده المرحوم محمد خالد رشيد فلاحه. وكيله المحامي حسام رفيق فتوح. المطعون ضـــــده: شادي جمال غزال/ نابلس. وكيله المحامي نادر العبوه/ نابلس .
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2008 لنقض قرار محكمة استئناف رام الله الصادر في الاستئناف رقم 71/2008 بتاريخ 2/11/2008 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف والأتعاب.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف بتأييدها للقرار المستأنف المخالف لأبسط القواعد القانونية وهي "أن العقد شريعة المتعاقدين".
أن الاتفاقية حددت بمدة زمنية.
أن اعتبار قاضي محكمة بداية نابلس البند العاشر من اتفاقية عقد الضمان هو شرط جزائي وانه خاضع لتقدير المحكمة هو خطأ قانوني جسيم .
إن محكمة الاستئناف لم تناقش البينة ولم تبحث في اية دفوع عرضت من قبل الطاعن خاصة وان المطعون ضده لم يقدم أية بينة أمام قاضي الموضوع.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه ومن ثم الحكم بإلزام المطعون ضده بدفع المبلغ المطلوب للطاعن وهو احد عشر ألفا ومائتي دينار أردني مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بداية واستئنافاً.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رداً على لائحة الطعن رغم تبلغ وكيله لهذه اللائحة في 11/5/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لشروطه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير الى ان المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 387/99 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) لمطالبته بمبلغ 11200 دينار أردني وذلك استناداً للأسباب المذكورة في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة، النظر في الدعوى و قررت الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية.
لدى الطعن في هذا القرار استئنافاً من قبل المدعى عليه قررت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بموجب القرار الصادر في الاستئناف رقم 32/2002 تاريخ 15/3/2004 فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لتمكين المستأنف (المدعى عليه) من تقديم بيناته ودفوعه حسب الأصول وأية بينه أخرى يرغب المستأنف عليه ( المدعي) بتقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
بعد إعادة الأوراق لمرجعها وإتباع ما جاء بقرار الفسخ ومن ثم إحالة الدعوى إلى محكمة البداية التي تابعت النظر فيها حسب الأصول وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة بداية نابلس حكمها في الدعوى بتاريخ 13/2/2008 والمتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ألف وأربعمائة دينار للمدعي بصفته الواردة في لائحة الدعوى بدل السنة التأجيرية الأولى مع الحكم بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% عن المبلغ المحكوم به من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام ورد الادعاء فيما عدا ذلك.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه استئنافاً وقررت محكمة استئناف رام الله بموجب القرار الصادر في الاستئناف رقم 71/2008 تاريخ 2/11/2008 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.
لم يلق هذا القرار أيضاً قبولاً لدى المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة منه.
والذي نراه قبل الرد على أسباب الطعن في هذه المرحلة أن محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها بتاريخ 15/6/2002 وان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبموجب القرار الصادر في الاستئناف رقم 32/2002 بتاريخ 15/3/2004 قضت بفسخ القرار الآنف ذكره وبالتالي إعادة الأوراق لتمكين المستأنف (المدعي عليه) من تقديم بيناته.
وحيث أن قرار الفسخ والإعادة الصادر عن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية فيه مخالفة واضحة لأحكام المادة (223/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي لا تجيز الإعادة إلا في حالة رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي أخر.
ولما كان سبب الإعادة الذي استندت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لا يندرج تحت مفهوم أي من الأسباب التي توجب الإعادة حسب أحكام المادة سالفة الإشارة، فإن جميع الإجراءات بدءا من قرار الفسخ والإعادة ولغاية صدور القرار محل الطعن الماثل تغدو باطله وكأن لم تكن.
منطوق الحكم
وعليه نقرر نقض القرار المطعون فيه لعلة البطلان وكذلك بطلان جميع الإجراءات المبنية عليه بدءاً من قرار محكمة البداية بالفسخ والإعادة وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/6/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:51 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved