||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35562237
عدد الزيارات اليوم : 2462
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/3


نقض مدني
رقم: 61/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، د. عثمان التكروري، رفيق زهد، محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــــــنون: 1. محمد موسى عريقات/ أريحا. 2. ورثة محمد موسى عريقات/ أريحا سمحيه، موسى،احمد، يوسف،منتهى، ندى. وكيلهم المحامي وليد العسلي/ القدس. المطعون ضــــــده: سميح محمد الزربا/ أريحا. وكيله المحامي يوسف مرار/ أريحا.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 5/3/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في القضية المدنية رقم (116/2008) قديما رقم (23/2000) بتاريخ 27/1/2008 بعد التصحيح والقاضي برد الاستئناف.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
لقد صدر الحكم المطعون فيه بين طرفين احدهما غير موجود قانوناً.
محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض.
ألا يعتبر عقد الإيجار الموقع من بلدية أريحا بصفتها مؤجرة بينة خطية ذات تاريخ ثابت.
ألا يعتبر اختلاف القول من جهة المطعون ضدها مرة بأنه ترك الأغراض في الدكان ومرة أخرى انه أودعها لدى الجهة الطاعنة تناقضاً وبالتالي سبباً للرد.
إذا كانت الأغراض المطالب بها جزء من كم اكبر تم الحكم فيها برد القضية بين نفس الأطراف ألا تعتبر القضية الجديدة قضية مقضية.
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً ونقض القرار الطعين لهذه الأسباب أو لأي منها ورد قضية مطالبة المطعون ضده مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي سميح محمد عبد القادر الزربا أقام هذه الدعوى لدى محكمة أريحا في مواجهة المدعى عليه محمد موسى عريقات من سكان أريحا لمطالبته بمبلغ ثلاثة آلاف ديناراً أردنياً عبارة عن قيمة أموال منقولة جرى وضعها لديه أمانة ورفض إعادتها أو دفع ثمنها.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكماً بتاريخ 16/2/1999 تضمن الحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به وإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي سميح محمد عبد القادر الزربا بالمبلغ المدعى به ومقداره ثلاثة آلاف دينار وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ إقامة الدعوى في 31/12/1998 وحتى السداد التام.
لدى اعتراض المدعى عليه على هذا الحكم وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة بداية أريحا بتاريخ 12/12/1999 حكماً تضمن تثبيت ما تم تقديمه من بينات في المرحلة السابقة للاعتراض والحكم بموجبها وتضمين المدعى عليه المبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف وخمسة وسبعين ديناراً أتعاب محاماة.
لدى طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافاً قررت محكمة استئناف القدس بموجب القرار رقم (23/2000) تاريخ 3/1/2004 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
لدى طعن المدعى عليه في هذا القرار لدى محكمة النقض قررت هذه المحكمة بموجب القرار رقم (16/2004) تاريخ 28/2/2004 قبول الطعن موضوعاً من هذه الجهة ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للبت في الدفع بمرور الزمن وإصدار القرار المقتضى.
بعد إعادة الأوراق لمصدرها واستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف القدس قرارها رقم 116/2008 تاريخ 27/1/2007 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه في هذا القرار فطعن فيه للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن.
وعن أسباب الطعن:
عن السبب الأول وحاصلة النعي على محكمة استئناف خطاها في إصدار قرارها بينما احد الطرفين غير موجود قانوناً.
وفي ذلك نجد ان وكيل المستأنف آثار في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/12/2004 انه موكله (المدعى عليه) توفي منذ ثلاثة أشهر وقدم في جلسة تالية حجة حصر الإرث مع وكالة جديدة من الورثة طبقاً لما هون مستفاد من محاضر الجلسة المنعقدة في 23/4/2005 وبان البين من حجة حصر الإرث أن المستأنف (المدعى عليه) قد توفي بتاريخ 22/3/2004 وحيث نجد ان محاضر الدعوى تنبئ بان الورثة حضروا جلسات المحاكمة ممثلين بالوكيل عنهم الأستاذ وليد العسلي إلا أنه لم يجر تعديل لائحة الاستئناف وذلك بإدخال الورثة بصفتهم المستأنفين ناهيك عن ان الحكم المطعون فيه صدر في مواجهة شخص متوفى (المدعى عليه) وهذا غير جائز قانوناً.
ولما كان ذلك وكان من المتوجب العمل على تعديل لائحة الاستئناف وإصدار الحكم في مواجهة الورثة.
وحيث لم يجر مراعاة ذلك فيغدو القرار المطعون فيه باطلاً بحد ذاته من جهة ولعدم مراعاة التعديل من جهة أخرى مما يتعين معه نقضه لورود هذا السبب عليه.
عن السبب الثاني وحاصلة النعي على محكمة الاستئناف خطاها في عدم اقتناع ما جاء بقرار النقض.
وفي ذلك نجد ان قرار النقض تضمن اعتبار محكمة الاستئناف للقرار المتعلق بمرور الزمن نهائياً مخالفاً للأصول والقانون وكان يتعين عليها معالجة الطعن المتصل بذلك كونه يقبل الطعن مع الموضوع.
كذلك نجد ان محكمة الاستئناف لم تتبع ما جاء بقرار النقض وأصرت على قرارها السابق من حيث ضرورة الحم المتصل بمسالة مرور الزمن نهائيا لعدم الطعن فيه خلال المدة القانونية.
وحيث ترى محكمتنا ان النهج الذي سلكته محكمة الاستئناف سالف الإشارة بشكل مخالفة لأحكام المادة (236/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على محكمة الاستئناف إتباع النقض في المسالة القانونية التي تم الفصل فيها وبأنه لا يوجد في القانون ما يجيز لمحكمة الاستئناف ان تصر على قرارها السابق والقول بخلاف ذلك فيه تحميل للنص القانوني بأكثر مما لا يحتمل وهذا غير جائز قانوناً.
منطوق الحكم
وعليه يتعين معه نقض القرار المذكور لورود هذا السبب عليه بالبناء على ما تقدم ودونما حاجة للرد على باقي أسباب النقض في هذه المرحلة.
نقرر نقض القرار المطعون فيه في ضوء ما ورد في ردنا على السببين الأول والثاني وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:53 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved