||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35574581
عدد الزيارات اليوم : 14806
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 313 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/2/5


نقض مدني
رقم: 313/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، وهشام الحتو.

الطاعــــــــــنة: سهام محمد عامر أبو مارية/ بيت أمر. وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل. المطعون ضدها: شركة بنك فلسطين المحدود ( م.ع) / الخليل- شارع السلام. وكيلها المحامي محمد سهيل عاشور/ الخليل.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 21/12/2008 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/11/2008 في الاستئناف المدني رقم 9/2005 القاضي برد طلب وكيل الجهة المستأنفة وإمهاله للمرافعة في موضوع الاستئناف.
تلخصت أسباب الطعن في أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الإجراءات لما يلي :
أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية عندما قررت بالأغلبية رد طلب وكيل الطاعنة بالنقض بخصوص إحالة ملف هذه القضية إلى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله مخالفة بذلك نص المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بعد أن تم تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 2005، بحيث أصبحت محكمة بداية الخليل هي المختصة في نظر الدعوى ويجب إحالة ملف الاستئناف رقم (9/2005) إلى استئناف القدس.
أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية عندما استندت إلى نص المادة (201) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في قرارها موضوع هذا الطعن رغم أن قيمة الدعوى الأساسية أصبح بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 يفوق الحد الصلحي، وأن الاستئناف وقع على قرار محكمة صلح الخليل قبل صدور القانون المعدل للاختصاص القيمي لمحكمة الصلح، لأنه في هذه الحالة وبعد الفصل في موضوع القرار المستأنف يكون من المتوجب نظر الدعوى من قبل محكمة بداية الخليل بصفتها صاحبة الاختصاص القيمي وفق القانون المعدل وتكون محكمة بداية الخليل قد تعاملت مع الدعوى بصفتين أولاها بصفتها الاستئنافية وثانيها بصفتها محكمة موضوع بمعنى محكمة واحده من درجتين وهذا غير جائز قانونا ومخالف لأدنى قواعد العدالة.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبليغ وكيلها لائحة الطعن بتاريخ 3/12/2008.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 616/2003 لدى محكمة صلح الخليل ضد الطاعنة وآخرين للمطالبة بمبلغ (115168.22) شيكلا، وتقدم وكيل الطاعنة بطلب لعدم قبول الدعوى لعلة الجهالة الفاحشة ولانعدام السبب القانوني ولانعدام صحة الخصومة ولعلة التقادم سجل تحت رقم 157/2004، حيث قررت المحكمة ضم الطلب للدعوى وللفصل فيهما معا.
تقدم وكيل الطاعنة باستئناف ضد هذا القرار لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 9/2005، وفي جلسة 23/12/2007 طلب وكيل المستأنفة إمهاله للمرافعة، وفي جلسة 5/10/2008 طلب وكيل المستأنفة إحالة ملف الدعوى إلى محكمة استئناف القدس بعد أن أصبح الاختصاص القيمي للدعوى يزيد عن الحد الأعلى لمحاكم الصلح ويدخل في اختصاص محكمة البداية وبذلك أصبح الاختصاص بنظر الاستئناف يخرج عن صلاحية محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وقـررت المحكمـة بالأغلبيـة رد طـلب وكيـل المستأنفـة وتكليفـه بالمرافعـة في موضـوع الدعوى معللة
قرارها بأن التعديل المتعلق بالاختصاص القيمي لمحاكم الصلح لم يرد فيه نص يتضمن إحالة الملفات المنظورة من محاكم البداية بصفتها الاستئنافية والتي تتضمن مبالغ تزيد عن الحد الصلحي وفق التعديل إلى محكمة الاستئناف.
لم يقبل وكيل المستأنفة بهذا القرار فطعن فيه بالنقض للسببين الأنف ذكرهما.

منطوق الحكم
وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، غير أن القرار المطعون فيه ينصب على رد طلب الطاعن (المستأنف) إحالة ملف الدعوى إلى محكمة استئناف القدس وتكليف وكيل المستأنفه بالمرافعة في موضوع الدعوى، ولما كان هذا القرار لا يعد حكما نهائيا بمفهوم المادتين ( 225و 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولا يقبل الطعن بالنقض، فان الطعن يغدو والحال هذه حريا بعدم القبول ، ولا يغير من الأمر شيئا ما ينعاه وكيل الطاعنه على القرار الطعين بأنه مخالف لأحكام القانون لأن المحكمة لم تعد مختصة بنظر الاستئناف بعد تعديل نصاب محكمة الصلح إلى عشرة الاف دينار، ذلك أن محكمة النقض لا تملك الفصل في موضوع الطعن ما لم تكن لها الصلاحية في ذلك وفق أحكام القانون، مع الإشارة إلى أن القرار المطعون فيه يتعلق باستئناف قرار محكمة صلح الخليل ضم الطلب المقدم من الطاعن إلى ملف الدعوى والفصل فيهما معا وأن هذا القرار لا يقبل الاستئناف ابتداء ومع ذلك تم استئنافه.
لهذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/2/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:54 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved