||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :100
من الضيوف : 100
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35575617
عدد الزيارات اليوم : 15842
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/18


نقض مدني
رقم:34/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، هشام الحتو، رفيق زهد، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــنان: 1- شركة باكير للأعلاف المساهمة الخصوصية المحدودة. وكيلها العام ماهر أكرم نظمي باكير بموجب الوكالة العامة (2837/99) عدل رام الله. 2- احمد حرب سليمان أبو سيف/ الخليل. وكيلاهما المحاميان أسامة عوده وأمير سعد مجتمعين و/أو منفردين/ بيت لحم. المطعون ضده: احمد محمد عيد السلامين/ الخليل. وكيله المحامي تيسير أبو عواد/ الخليل.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيليهما بتاريخ 7/2/2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/12/2007 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 6/2007 القاضي برده شكلا لوروده بعد مضي الميعاد.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته لأحكام القانون إذ أن إقطاع تسلسل الجلسات يجعل بدء سريان مدة الطعن من تاريخ تبلغ الحكم، ولما كان الطاعنان لم يتبلغا الحكم فإنه أي الاستئناف يكون قد قدم في الميعاد.
وقد طلبا بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية بواسطة وكيله تضمنت أن الحكم الطعين جاء متفقا وحكم القانون ملتمسا بالنتيجة رد الطعن.
التسبيب
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد أن المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 165/99 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهما ( الطاعنان ) للمطالبة بتعويضات ماليه مبلغ (18000) شيكلا فيما أصبحت الدعوى تنظر من قبل محكمة صلح دورا تحت رقم 139/2001 دون أي قرار بالإحالة إلى أن أصدرت هذه الأخيرة حكمها بتاريخ 30/3/2007 القاضي بإلزام المدعى عليهما ( الطاعنان ) بالمبلغ المدعى به، الأمر الذي لم يرتضيا به فطعنا فيه استئنافا لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 6/2007 والتي أصدرت حكمها برد الاستئناف شكلا لوروده بعد الميعاد المقرر قانونا.
لم يرتض الطاعنان بالحكم الإستئنافي المذكور فطعنا فيه بالنقض للأسباب المشار إليها آنفاً.
وفي الموضوع ولما كانت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية إذ قضت برد الاستئناف شكلا حملته على أن الطاعنيين قد تقدما بلائحة جوابية وحضرا جلسات المحاكمة ثم تخلفا عن الحضور الأمر الذي قررت إزاءه أن ميعاد الطعن يبدأ بحقهما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ تبليغ الحكم لهما عملا بأحكام المادة (193/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وبإنزال القانون على وقائع ومجريات الدعوى ولما كانت المادة المذكورة تنص:
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
ولما كان بتاريخ 29/11/2001 قد حصل انقطاع بعدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة محكمة البداية فيما حصل انقطاع آخر بتاريخ 2/7/2002 بسبب عدم تسلسل الجلسات لغياب قاضي صلح دورا عن موعد الجلسة كما تقرر بتاريخ 5/10/2004 شطـب الدعوى لعـدم حضـور الأطـراف فيما جرى تجديدها بعد ذلك.
ولما كان الشطب واحد من عوارض الخصومة فيما استقر الفقه على أن عدم تسلسل جلسات المحاكمة يلحق بالوقف ولما كان الطاعنان تخلفا عن الحضور بعد أن انقطع تسلسل الجلسات واستمرا كذلك بعد قرار الشطب والتجديد إلى أن صدر حكم محكمة الصلح ولم يتقدما بمذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى، فإن الطعن يبدأ بحقهما من تاريخ تبليغهما الحكم الصلحي.
وحيث أن أمرا كهذا لم يتم فإن طعنهما والحالة هذه يكون قد قدم على العلم بما يعني انه قد قدم في الميعاد الأمر الذي يغدو معه الحكم الإستئنافي الطعين في غير محله مستوجبا النقض.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:55 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved