||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321273
عدد الزيارات اليوم : 12971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 115 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2008/10/8


دعوى مخاصمة
رقم: 115/2005
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، هشام الحتو،محمد سامح الدويك، وصلاح مناع.

المـدعــــــــــي: نادر عبد الرحيم عبد الكريم جلال التميمي/الخليل وكيله المحامي هاشم القواسمة/الخليل المدعى عليهم: 1) المستشار أمين عبد السلام العزوني/رام الله 2) المستشار أسامة الطاهر/رام الله 3) المستشار فريد مصلح/رام الله 4) المستشار محمد أبو غوش/رام الله 5) المستشار رفيق زهد/رام الله 6) السلطة الفلسطينية ممثلها عطوفة النائب العام/ رام الله وكيل المدعى عليهم الأول والثاني والرابع والخامس المحامي أحمد شرعب/طولكرم
الإجـــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى بتاريخ 24/4/2005 مخاصماً فيها المدعى عليهم بصفتهم المبينة آنفا حول القرار الصادر عنهم (المدعى عليهم 1ـ 4) في الطعن المدني رقم 195/2004 والمتضمن رد الطعن شكلاً معتبراً هذا القرار مشوباً بالخطأ الجسيم سنداً للقول أن الطعن كان قد قدم يوم 20/11/2004 أي في اليوم الثاني والأربعين في حين أن اليوم الأخير للطعن هو يوم
السبت 20/1/2005 حيث أن المحاكم كانت مغلقة من تاريخ 11/11/2004 ـ 18/11/2004 بسبب الحداد على المرحوم ياسر عرفات و19/11/2004 يوم جمعة وبذلك فإن اليوم الأخير للطعن هو 20/11/2004 وبالتالي فإن هيئة محكمة النقض التي نظرت الطعن والمشكلة من القضاة المذكورين تكون قد وقعت في خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه، كما وان السلطة الفلسطينية مسؤولة بالتعويض عن ذلك بموجب أحكام المادة 30/3 من القانون الأساسي والمدعى عليهم ملزمون بسبب هذا الخطأ المهني الجسيم بدفع المبلغ المدعى به بالتكافل والتضامن وهو على النحو التالي :(( أ. مبلغ (11792) شيكل قيمة الحكم في الدعوى الصلحيه، ب. مبلغ 2208 شيكل رسوم ومصاريف، ج .(900) شكيل أتعاب محاماة، د.(7000) شيكل ضرر معنوي، هـ . (3000) شيكل مصاريف وأجور سفر بسبب الدعوى)).
وقد طلب وكيل المدعي عملاً بأحكام المادة 160/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ التعويض المطالب به ومجموعه 100.000 شيكل جديد مع المصاريف والحكم ببطلان تصرف المدعى عليهم في النقض 195/2004 وإجراء المقتضى القانوني وإعادة قيمة الكفالة المودعة البالغة مائتي دينار المدفوعة من اجل إقامة هذه الدعوى.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية وبعد أن تم النظر في الدعوى عدة جلسات وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/10/2008 حضر وكيل المدعي وكذلك وكيل المدعى عليهم الأول والثاني والرابع والخامس في حين لم يحضر المدعى عليه الثالث وكذلك ممثل الجهة المدعى عليها السادسة فتقرر محاكمتهما حضورياً اعتباريا، ثم صرح وكيل المدعي بان مصالحة وقعت بين طرفي الدعوى وانه يترك الخصومة فيها تركاً مبرئاً للذمة، في حين طلب وكيل المدعى عليهم الأستاذ احمد شرعب إجابة طلب الترك.
وبإنزال حكم القانون على ما صرح به الوكيلان حول ترك الخصومة في هذه الدعوى، وعملاً بأحكام المادتين ( 138و 139) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء
على طلب وكيل المدعي وموافقة وكيل المدعى عليهم الأول والثاني والرابع والخامس

منطوق الحكم
نقرر الحكم بترك هذه الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها بما في ذلك إقامة الدعوى واعتبار هذا الترك مبرئاً من الحق المدعى به في لائحة دعوى المدعي وذلك دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعى عليهم الأول والثاني والرابع والخامس وغياب المدعى عليهما الثالث والسادس
وافهم في 8/10/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:04 مساء  الزوار: 1113    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved