||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35309217
عدد الزيارات اليوم : 915
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 235 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/15


نقض مدني
رقم: 235/2005
التاريخ: 15/10/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا ـــ محكمة النقض
الــــــــــــــقــــــــــــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار: سامي صرصور وعضوية السادة المستشارين: زهير خليل و محمد شحادة سدر و أسامه الطاهر و فريد مصلح
الطاعن: خليل حسني احمد الجلاد وكيلاه المحاميان احمد شرعب و منهل سلمان المطعون ضده: سعيد راشد محمد صالح وكيله المحامي إياد الحاج قاسم
الإجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/10/2005 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 3/9/2005 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الإجرائي رقم 448/2005 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً و إلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ 3/7/2005 في القضية الإجرائية رقم 381/2004 ــ إجراء طولكرم ــ وإعادة الأوراق إلى مرجعها لمتابعة التنفيذ و تضمين المستأنف علية ( الطاعن ) الرسوم و المصاريف و ماية دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في ما يلي:-
أن الطعن مقبول شكلاً استناداً لنص المادتين (225) و (226) من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية.
أخطأت محكمة الاستئناف في إصدار قرارها المطعون فيه و الذي جاء مبنياً على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بصورة لا تتفق و واقع القضية.
أن محكمة الاستئناف تعمدت عدم ذكر تاريخ توكيل المحامي وكيل المطعون ضده و الذي ورد تاريخ توكيله في 14/6/2004 في الوقت الذي لم يكن رقم القضية الإجرائية 381/2004 موجوداً، هذا بالإضافة إلى أن المبلغ المذكور في وكالته لا يتفق وقيمة الشيكات المطروحة للتنفيذ ، كما أن الشيكات لم تلصق عليها الطوابع و لا يوجد عليها اسم للساحب.
لا يوجد في محضر الإجراء المتعلق بالقضية الإجرائية المذكورة اسم للمحكمة التي أصدرت الحكم أو ذكر للسند وتاريخه أو تاريخ الحكم أو رقمه.
لم تتطرق محكمة الاستئناف لما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف عليه (الطاعن) في الاستئناف الصادر فيه القرار محل الطعن والتي تضمنت كافة الطعون المتعلقة بوكالة وكيل المطعون ضده من حيث الجهالة المتمثلة في عدم ذكر اسم المدين أو الساحب، ولم يتطرق أيضاً إلى الشيكات المقدمة دون إلصاق الطوابع عليها ودفع الرسوم وعدم توقيع محضر الإجراء.
وقد طلب وكيل الطاعن بناءً على ذلك قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإلغائه وتصديق قرار رئيس الإجراء القاضي بوقف التنفيذ في القضية الإجرائية المشار إليها في مستهل هذا القرار وتضمين المطعون ضده الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن شكلاً بداعي انه غير قابل للنقض و لمخالفته الأصول و القانون ورده موضوعاً كون القرار محل الطعن صدر صحيحاً و متفقاً مع أحكام قانون ذيل الإجراء.
والمحكمة بعد التدقيق و المداولة قانوناً تجد أن هذا الطعن من الطعون القابلة للنقض و مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية الأخرى فنقرر بالتالي قبوله شكلاً.
التسبيب
أما من حيث الموضوع و بالرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 3/9/2005 وهو القرار محل الطعن نجد أن المحكمة توصلت إلى:- أن المستأنف (المطعون ضده) تقدم لدائرة الإجراء بطلب تحصيل دينه وقدم السندات المثبتة لذلك الدين واقر المستأنف عليه (الطاعن) بذلك الدين وفق المصالحة التي تمت بين الطرفين بتاريخ 15/6/2005 أمام دائرة الإجراء، وقد تعرضت في قرارها لمسألة ذكر السندات في وكالة وكيل المطعون ضده (المحكوم له) ولقانونية الوكالة ومدى ما تخوله للوكيل إزاء متابعة الملف الإجرائي 381/2004 المتفرع عن الاستئناف المنظور أمامها، وتوصلت بالنتيجة إلى قبول الاستئناف موضوعاً و إلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لمتابعة التنفيذ وفق أحكام القانون.
وحول أسباب الطعن فإننا بالإطلاع على الوكالة المعطاة من المطعون ضده ( المحكوم له) في القضية الإجرائية 381/2004 للمحامي الأستاذ إياد الحاج قاسم نجدها قد صودق عليها من قبله بتاريخ 14/6/2004 و وردت إلى دائـرة الإجراء بتاريـخ 15/6/2004 وتتضمـن توكيلـه بالمرافعة في الملف الإجرائي رقم 381/2004 إجراء طولكرم، و ورد تحت بند موضوعها (25600) دولار أمريكي، ونجد أن محضر الإجراء الذي تم فتحه بذات التاريخ تضمن حضور المحامي المذكور وطلب تحصيل مبلـغ (20.000) دولار أمريكـي لمصلحـة موكلـة وقـد وقـع هذا المحضر مقترناً بتوقيع مأمور الإجـراء، و فـي التاريـخ ذاتـه أي بتاريـخ 15/6/2004 وبحضـور
المحكوم عليه (الطاعن) تنازل هو بالذات عن حقه في التبليغات ولم يمانع في التنفيذ ولم يرد منه أي تحفظ حول المبلغ المطلوب منه و وقع على المحضر و أورد رقم بطاقة هويته الشخصية و تبع ذلك وبالتاريخ ذاته الاتفاق على المصالحة بين الطرفين وبحضور وكيل المحكوم له (المطعون ضده) المتضمن إقرار الطاعن ( المحكوم عليه) بإنشغال ذمته بمبلغ خمسة و عشرون ألفاً وستمائة دولار أمريكي شاملة الرسوم و المصاريف والتزامه بتسديد هذا المبلغ بواقع 500 دولار شهرياً اعتباراً من 15/10/2004 حتى السداد التام، وتعهد بدفع المبلغ دفعه واحدة دون إنذار أو إخطار إذا ما تخلف عن دفع قسطين متتاليين، وقام الطرفان بالطلب من رئيس الإجراء التصديق على هذه المصالحة بإعتبارها حكماً قطعياً وغير قابل للطعن و مرعية التنفيذ حيث صادق عليها رئيس الإجراء بالتاريخ المذكور بعد أن وقع عليها الطرفان حسب الأصول.
و الذي نراه على ضوء ذلك أن ما جاء في أسباب الطعن لا يقوم على أساس من القانون و الواقع وان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه هو تطبيق للقانون بصوره صحيحة وسليمة سيما أن الشيكين المطروحين للتنفيذ قد تم ضمهما للملف وألصقت عليهما طوابع واردات بإعتبارهما المبلغ المطلوب تحصيله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن أسباب الطعن غير وارده فإننا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف وماية دينار أتعاب المحاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 15/10/ 2005
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو مخالف عضو مخالف
بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني
رقم: 235/2005
التاريخ: 15/10/2005

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا ـــ محكمة النقض

قرار المخالفة
المعطى من العضوين المستشارين السيدين
زهير خليل و محمد شحادة سدر

نخالف رأي الأغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت قرارها عليه وذلك أن قانون الإجراء هو قانون خاص بما أشتمل عليه من قواعد تهدف إلى ضمان وصول الحق لا إثباته بما يقتضي تيسير إجراء وصول الحق بعد أن تقرر ثبوته بما يضمن السرعة ويوفر الثقة دون عناء أو مشقة الأمر الذي حمل المشرع أن يجعل من حق المحكوم له أن يطلب من أي دائرة من دوائر الإجراء تنفيذ الحكم الذي بيده وان يورد على سبيل الحصر قرارات رئيس الإجراء القابلة للطعن بطريق الاستئناف وان يقلص الميعاد المحدد للطعن بطريق الاستئناف بأسبوع وان يعتبر الاستئناف عند وقوعه من الأمور المستعجلة ينظر تدقيقاً وجعل من قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن حكماً نهائياً والى ذلك كله إفصاح عن إرادة الشارع عدم إخضاع هذا النوع من الأحكام للطعن بطريق النقض وان مراد الشارع بالحكم النهائي الوارد في قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية ينصرف فيما نرى أن الأحكام المقررة للحقوق لا إلى تلك المتعلقة بضمان وصولها بعد ثباتها.
لذا ولما تم بيانه فإن القرار الطعين غير خاضع لطريق الطعن بالنقض الأمر الذي أقرر إزاءه رد الطعن موضوعاً.
قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 15/10/ 2005

عضو مخالف عضو مخالف

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:07 مساء  الزوار: 1241    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved