||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35315303
عدد الزيارات اليوم : 7001
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 280 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/9/7


نقض مدني
رقم: 280/2005
التاريخ: 7/9/2006
بسم الله الرحمن الرحيم

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح وايمان ناصر الدين والدكتورعثمان التكروري وفتحي ابوسرور.

الطاعـــــــــــــن: مطاعم شرف ويمثلها ماهر مصباح شرف/ نابلس. وكيله المحامي جهاد شرف/ نابلس. المطعون ضدهما: 1- تيسير محمد رشيد قلالوه/ جنين. وكيله المحامي احمد السيد/ نابلس 2- شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة. وكيلتها المحامية هدى مرعي/ نابلس.
الاجـــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 1/12/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/10/2005 في الاستئناف المدني رقم 36/2005 القاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستانف.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للقانون مبدياً ان المحكمة اخطأت فيما توصلت اليه من توفر الخصومة فضلاً عن ان الحكم الطعين ومن قبله حكم محكمة الصلح خالفا ما قضت به محكمة استئناف رام الله بحكمها رقم 337/2000 الصادر بتاريخ 4/7/2000 وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً.

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدم أي منهما بلائحة جوابية.
التسبيب
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان المطعون ضده الاول (المدعي) اقام الدعوى رقم 1282/99 لدى محكمة بداية نابلس للمطالبة بمبلغ (8821) شيقل قيمة التعويض الذي لحقه جراء حادث العمل الذي اصيب به بتاريخ 18/3/99.
وقد اصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحق المدعى عليه (الطاعن) بتاريخ 27/3/2000 يقضي بالزامه بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
لم يرتض المدعى عليه (الطاعن) بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافاً وقد اصدرت محكمة استئناف رام الله بتاريخ 4/7/2000 في الاستئناف رقم 337/2000 قرارها المتضمن اعادة الاوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستانف من بينات ودفوع واية بينه يرغب المستانف عليه بتقديمها ومن ثم رفع الاوراق اليها ــ أي لمحكمة الاستئناف ــ مع ما تتوصل اليه محكمة البداية من استنتاجات.
وبتاريخ 28/4/2001 وبناء على طلب وكيل المدعى عليه (الطاعن) تقرر ادخال المطعون ضدها الثانية شركة التامين الوطنية شخصاً ثالثاً مدعى عليها. فيما تقرر احالة الدعوى لمحكمة صلح نابلس عملاً بأحكام المادة (39) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، وقد اصدرت محكمة صلح نابلس بتاريخ 5/2/2005 حكمها في الدعوى متضمناً رد الدعوى عن شركة التامين (المطعون ضدها) الثانية والزام المدعى عليه (الطاعن) ان يدفع للمطعون ضده الاول (المدعي) مبلغ (8821) شيقل مع الرسوم والمصاريف واربعين ديناراً اتعاب محاماه والذي لم يرتضيه الطاعن فبادر للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وقد اصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين الذي لم يرتضيه الطاعن ايضاً فبادر للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها في مستهل هذا الحكم.
وبإنزال القانون على الوقائع الثابتة المشار اليها ولما كانت محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 4/7/2000 في الاستئناف رقم 337/2000 قضت بإعادة الاوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستانف (الطاعن) من بينات ودفوع واية بينه يرغب المستانف عليه (المطعون ضده الاول) بتقديمها ومن ثم رفع الاوراق اليها مشفوعة بما تتوصل اليه محكمة البداية من استنتاجات.
فإنها بذلك ــ أي محكمة الاستئناف ــ لم تقل كلمتها بعد بما قضت به محكمة البداية بحكمها المستأنف الصادر بتاريخ 27/3/2000 وقد ارجأت حكمها لحين ان تعيد اليها محكمة البداية ما كلفت به، وبذلك فإن الاستئناف رقم 337/2000 لم يفصل فيه ولا زال قيد النظر لدى محكمة الاستئناف لتقول كلمتها فيه بحكم مسبب حسب الاصول ذلك ان محكمة الاستئناف وبإعادتها الدعوى لمحكمة البداية لسماع ما لدى المستانف من بينات ودفوع .. ومن ثم رفع الاستنتاجات وفق نص المادة (225) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية المطبق في حينه فإنها وبعملها هذا تنيب محكمة البداية بعمل يدخل في اختصاصها اصلاً وبذلك على محكمة البداية بعد ان تقوم بما كلفت به بموجب الانابة اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف ولا تملك محكمة البداية ان تصدر حكماً جديداً كما لا تملك ان تحيل الدعوى لمحكمة الصلح بفرض ان قيمتها اضحت من اختصاص محكمة الصلح ناهيك عن ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نص في المادة الاولى من " يسري هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به... "
لذا ولما كان الامر كذلك وحيث ان محكمة البداية لم تلتزم بقرار محكمة الاستئناف ولم تقم بما كلفت به وحيث انها لاتملك احالة الدعوى بعد ان تم الفصل فيها وحيث ان محكمة الصلح قد اتصلت بالدعوى اتصالاً في غير محله مخالفاً لحكم القانون وحيث ان الاستئناف رقم 337/2000 ما زال قيد النظر لدى محكمة الاستئناف بإنتظار رفع محكمة البداية الاستنتاجات وما كلفت به وحيث ان محكمة البداية لا تملك ان تفصل بالدعوى مرتين في المرة الاولى كمحكمة اول درجة وفي المرة الثانية كمحكمة استئناف فإن الطعن يغدو مستوجباً القبول.
منطوق الحكم
لهـــذه الاسبـــاب
المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين والغاء كافة الاجراءات من تاريخ احالة الدعوى لمحكمة الصلح لحين اصدار الحكم الطعين واعادة الاوراق لمحكمة البداية للسير في الدعوى وفق ما قررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 337/2000 ومن ثم رفع الاستنتاجات للمحكمة المذكورة لتقول كلمتها حسب الاصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/9/2006

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:08 مساء  الزوار: 1180    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved