||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35311191
عدد الزيارات اليوم : 2889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 63 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/29


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني
رقم: 63/2005
التاريخ: 29/10/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا ـــ محكمة النقض
الــــــــــــــقــــــــــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار: زهير خليل وعضوية السادة المستشارين: و محمد شحادة سدر و أسامة الطاهر و عبد الله غزلان و فريد مصلح
الطاعن: عادل هشام احمد الفقهاء / سنجل وكيله المحامي خليل عنصره/ رام الله المطعون ضده: هشام احمد سليم الفقهاء/ سنجل وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله
الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/3/2005 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة و كيله لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/1/2005 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 492/98 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 13/7/1998 عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 522/98.
ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف مخالفتها للقانون بعدم الأخـذ بما أثـاره مـن أنـه اكـره

على توقيع سند الدين موضوع الدعوى مبدياً أن البينة المقدمة أثبتت و قوعه تحـت تأثيـر شوكـة و نفوذ والده (المطعون ضده) فضلاً عن أن الظروف التي أحاطت بتنظيم السند جاءت مؤكدة ذلك مستعرضاً تلك البينة على مدى لائحة الطعن.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية بواسطة و كيله تضمنت أن أسباب الطعن لا تقوى على جرح القرار المطعون فيه و انه جاء متفقاً و حكم القانون بعد أن تبين لمحكمة الاستئناف انتفاء الإكراه المدعى به ملتمساً بالنتيجة رد الطعن.
الوقائـــــــع
تتلخص وقائع و مجريات الدعوى بأن المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 345/98 لمطالبة الطاعن (ابنه) بمبلغ عشرة آلاف دينار أردني بموجب كمبيالة موقعة من هذا الأخير مستحقة الأداء بتاريخ 14/3/1998.
بتاريخ 13/7/1998 أصدرت محكمة بداية رام الله حكمها المتضمن إلزام الطاعن (المحاكم غيابياً) أن يدفع للمطعون ضده (المدعي) المبلغ المدعى به.
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن فيه بالاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 492/98 الصادر بتاريخ 13/10/1998 إعادة الدعوى لمحكمة البداية لسماع ما لدى الطاعن (المستأنف) من بينات و دفوع و أية بينه يرغب المطعون ضده ( المستأنف عليه ) في تقديمها على أن تعيد محكمة البداية الدعوى لمحكمة الاستئناف مشفوعة بما توصلت إليه من استنتاجات على ضوء البينة المقدمة.
بتاريخ 10/7/2000 أصدرت محكمة البداية استنتاجاتها متضمنة بالنتيجة أن الدعوى واجبة الرد مبدية أن إرادة الطاعن (المدعى عليه) لم تكن إرادة حرة بل انه وقع تحت إكراه أبوي مارسه المطعون ضده لإجباره على توقيع السند.

و بتاريخ 26/2/2000 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن بالنتيجة أن إرادة الطاعن كانت مسلوبة عند توقيع السند و قد جرى توقيعه بالإكراه الأمر الذي قررت إزاءه حسبما جاء في منطوق حكمها ((رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة)).
لم يرتض المطعون ضده بالحكم المذكور فبادر للطعن فيه بالنقض حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 8/5/2004 قبول الطعن موضوعاً و نقض الحكم الطعين مبدية انه جاء قاصراً في التعليل و التسبيب و يكتنفه التناقض و إعادت الأوراق لمحكمة الاستئناف لإصدار القرار المقتضى وفق أحكام القانون على ضوء ما تم بيانه.
و بتاريخ 31/1/2005 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن بالنتيجة إلزام الطاعن (المستأنف) أن يدفع للمطعون ضده (المستأنف عليه) مبلغ عشرة آلاف دينار أردني مع تكبيده الرسوم والمصاريف و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء و حتى السداد التام.
لم يرتض الطاعن أيضاً بالحكم الصادر فبادر للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار إليها في مستهل هذا القرار ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً و نقض الحكم الطعين.
التسبيب
المحكمــــة
بعد التدقيق و المداولة و لورود الطعن بالميعاد و لتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر فبوله شكلاً.
و في الموضوع و لما كان للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
و لما كان الطعن بالنقض يجب أن يستند إلى أسباب قانونية فهو طريق غير عادي يلجأ إليه لإصلاح ما شاب الحكم الطعين من مخالفة لأحكام القانون تطبيقاً أو تفسيراً أو تأويلاً أو بطلان في
الإجراءات أثرت في الحكم أو بطلان الحكم ذاته أو إذا تناقض الحكم الطعين مع حكم سابق حاز
قوة الأمر المقضي فيه و صدر بين الخصوم أنفسهم و بذات النزاع وهو بذلك لا يطرح أمام محكمة النقض موضوع الخصومة التي صدر فيها الحكم الطعين بل يطرح ما يعيبه الطاعن من عيوب قانونية، إذ أن محكمة النقض تحاكم الحكم و لا تحاكم الواقع.
و لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين يتعلق بوزن البينة فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً في الجانب الواقعي للحكم الطعين كما ثبت أمام محكمة الاستئناف.
و لما كانت محكمة النقض لا تقحم ذاتها بالجانب الموضوعي و لا يصح لها أن تحل محل محكمة الاستئناف في هذا الجانب لتقرر ما إذا كان الحكم صحيحاً من الناحية الموضوعية و مطابقاً لما كانت تقضي فيه هي ذاتها لو كانت محكمة موضوع، فضلاً عن أن الواقع الذي خلصت إليه محكمة الاستئناف له اصل في أوراق الدعوى، ناهيك عن أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم إلى محكمة النقض كما هو الحال بالنسبة للاستئناف.
و لما كان فهم الواقع و التقرير في شأنه و تقدير قيمة البينة و وزنها يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله وله اصل في الأوراق، فإن هذا الذي ينعاه الطاعن من أسباب على الحكم الطعين يخرج عن تخوم و صلاحية محكمة النقض و ينحسر عن رقابتها الأمر الذي يغدو معه الطعن واجب الرد.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــاب
المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 29/10/ 2005

القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:09 مساء  الزوار: 1060    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved