||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321789
عدد الزيارات اليوم : 13487
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 162 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/12/12


نقض مدني
رقم: 162/2006
التاريخ :12/12/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان، فريد مصلح، إيمان ناصر الدين، الدكتور عثمان التكروري
الطاعـــــن: نبيل ابراهيم حسين عبيد/ اريحا/ الساحة العامة وكيلاه المحاميان خلود الدجاني وسنان غوشة مجمتعين ومنفردين/اريحا المطعون ضدها: ميسون محمد شحادة العالم / اريحا وكيلها المحامي غالب نجوم/ اريحا
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/6/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى الاستئنافية المدنية رقم 27/2005 بتاريخ 30/4/2006 والقاضي بالزام الطاعن بدفع مبلغ 889.736 ديناراً اردنياً للمطعون ضدها والزامها بالرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
تتلخص اسباب الطعن في:

الحكم بالشق المنقوض جاء مخالفاً للاصول والقانون.
الحكم بالشق المنقوض جاء ضد وزن البينة وزناً صحيحاً وسليماً
الحكم بالشق المنقوض جاء مبنياً على القصور في التعليل والتسبيب.
الاجتهادات والتعليلات التي ساقتها محكمة الموضوع هي خاطئة وبالتناوب
اخطأت محكمة الاستئناف بقبول صحة تمثيل المحامي احمد عوض الله بحضور جلسات محكمة الاستئناف.
أخطأت محكمة الاستئناف باعتبار وكالة المحامي جمال مشعل لا تنطوي على جهالة فاحشة.
أخطأت محكمة الموضوع بحكمها بالشق المنقوض بالأمر المتعلق بان العقد اللاحق يلغي العقد السابق حسب إرادة الطرفين.
أخطأت محكمة الموضوع في النتيجة التي توصلت اليها.
وطلب وكيل الطاعن قبول النقض شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ولم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة النقض والمرفقات بالذات وحسب الاصول.
التسبيب
المحــكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المطعون ضدها قد اقامت الدعوى المدنية رقم 15لسنة 2003 ضد الطاعن لمطالبته بمبلغ سبعة وعشرين الف وسبعماية وعشرين ديناراً لدى محكمة بداية اريحا.

وبتاريخ 31/1/2005 اصدرت محكمة بداية اريحا حكمها بالزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع مبلغ تسعماية وسبعة وثلاثين ديناراً اردنياً للمدعية مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والفائــدة القانونية
من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام وعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي المطالب به والزام المدعى عليه بمبلغ ثلاثين ديناراً اتعاب محاماة لوكيل المدعية.

وبتاريخ 23/2/2005 تقدم الطاعن ب الاستئناف رقم 27/2005 لدى محكمة استئناف رام الله.
وبتاريخ 30/4/2006 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 889.736 ديناراً اردنياً للمدعية مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به ورد الدعوى بباقي المبلغ المطالب به دون الحكم باية اتعاب محاماة كون المدعية خسرت الجزء الاكبر من دعواها.

منطوق الحكم
والذي نراه بخصوص هذا الطعن ان محكمة الاستئناف وبتاريخ 16/3/2006 قد اقفلت باب المرافعة وحجزت القضية لاعطاء القرار بتاريخ 30/4/2006.

وبتاريخ 30/4/2006 تغيرت الهيئة الحاكمة واصدرت الهيئة الجديدة حكمها المطعون فيه بدون ان تستمع للمرافعات الختامية للخصوم وبدون تكرار المرافعات امامها مخالفة بذلك احكام المادة 170 من قانون الاصول.

وحيث ان المادة 167 تنص على ان تكون المداولة في الاحكام سرية من القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية والا كان الحكم باطلاً.

ولما كانت المداولة السرية قد تمت بين القضاة الذين لم يستمعوا للمرافعات الختامية .
وحيث ان ذلك من النظام العام حفاظاً على الثقة العامة بالقضاء وحرصاً على قيام القضاة بالمداولة بعد استماعهم للمرافعات الختامية.
لهــــــــــذه الاسباب

تقرر المحكمة بالاغلبية بطلان الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة التي اصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد عملاً ب المادة 236/3 من الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر بالاغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/ 12 /2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيــس
الرأي المخالف
المعطى من القاضي الدكتور عثمان التكروري
أوافق الأغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه من ان هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين قد خالفت نص المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تنص على انه (إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة ، تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها)، ذلك ان الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم في جلسة 16/3/2006 كانت مشكلة من القاضي فتحي أبو سرور رئيساً وعضوية القاضيين مصطفى القاق وخليل الصياد ، بينما الهيئة التي أصدرت الحكم في جلسة 30/4/2006 مشكلة من القاضي فتحي أبو سرور رئيساً وعضوية القاضيين خليل الصياد وطلعت الطويل، كما أوافق الأغلبية المحترمة في ان المادة 167 من القانون ذاته تنص على انه (تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية وإلا كان الحكم باطلاً)، وان هذا النص بخصوص المداولة والسرية يتعلق بالنظام العام وتملك المحكمة اثارته من تلقاء نفسها.
ولكنني أخالف الأغلبية المحترمة في النتيجة التي قررتها ببطلان الحكم الطعين لهذا السبب وذلك لأنها غفلت عن تطبيق نص المادة 23 من ذات القانون التي تنص على انه :
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه،أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء).
فقد كان على الأغلبية قبل ان تقرر بطلان الحكم الطعين ان تبين غاية المشرع من قيام الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم لتتبين ما إذا كانت هذه الغاية قد تحققت أم لا، وبخاصة ان المادة 170 لم تنص صراحة على البطلان في حال عدم استماع الهيئة الجديدة للمرافعات وهي تالية لل مادة 167 التي قررت البطلان في حال عدم تحقق المداولة أو عدم سرية المداولة ، مما يدل على ان البطلان الصريح في المادة 167 قاصر على تخلف أي من مسألتي المداولة والسرية،أما مسألة سماع المرافعات الختامية فيتوقف الحكم بالبطلان في حال مخالفة نص المادة 170 على ما إذا كانت غاية المشرع من سماع المرافعات قد تحققت فلا تحكم المحكمة بالبطلان، أم أن هذه الغاية لم تتحقق فتحكم بالبطلان .
ولما كان البيّن ان غاية المشرع من سماع المرافعات الختامية للخصوم هو اطلاع هيئة المحكمة على الموقف النهائي لكل خصم وخلاصة الوقائع والأدلة والطلبات الختامية التي يعرضها في مرافعته حتى تكون على علم تام بمجريات الدعوى ومركز الخصوم فيها حين إصدار حكمها ، ولما كان عضوان من هيئة المحكمة قد استمعا المرافعات الختامية وقد شارك العضو الثالث الذي لم يستمع للمرافعات في المداولة السرية، ولما كانت المداولة تفترض قراءة ملف الدعوى وتدقيقه بما في ذلك المرافعات الخطية المقدمة من الخصوم فإن هذا يعني بالضرورة اطلاع العضو الثالث على موقف الخصوم المبين في مرافعاتهم، أي تحقق غاية المشرع من سماع الهيئة الجديدة في حال تبدل الهيئة الحاكمة للمرافعات الختامية ، وان على الأغلبية المحترمة وقد أثارت هذه المسألة من تلقاء نفسها ان تعمل نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 3 لسنة 2001 ولا تحكم ببطلان الحكم لهذا السبب بل تفصل في الطعن موضوعاً، فإن كانت اسباب الطعن تجرح الحكم الطعين نقضه وان كانت لا تجرحه ردت الطعن.
صدر تدقيقاً في 12/12/2007
القاضي المخالف
الدكتور عثمان التكروري

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:11 مساء  الزوار: 1308    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved