||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316981
عدد الزيارات اليوم : 8679
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 146 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/7/2


نقض مدني
رقم:146/2006
التاريخ: 2/7/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وعماد سليم والدكتور عثمان التكروري وفتحي أبو سرور.
الطاعنة: شركة مجموعة الطريفي/ رام الله. وكلاؤها المحامون فؤاد ورجا وكريم شحادة. المطعون ضدها: شركة كويك للاتصالات م.خ.م. وكيلها المحامي عصام أبو غزالة/ رام الله.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 18/5/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/4/2006 في الاستئناف المدني رقم 52/2005 المتضمن الحكم بتصديق الحكم المستأنف ورد الاستئناف موضوعاً مع تضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومائة دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:-
لم تمتثل محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للقاعدة التي رسمتها المادة (220) من قانون الأصول رغم أن وكيل الطاعنة طلب منها ذلك كما هو ثابت من لائحته أمام المحكمة المذكورة وقد أخطأت المحكمة في ذلك خطأ كبيراً إذ حرمت الطاعن من حقه في تقديم بينته.

كما أخطأت محكمة البداية بالتناوب في عدم تطبيق أحكام المادة (223) من قانون الأصول وعدم إعادة القضية إلى المحكمة الصلحيه لسماع البينة التي حرم الطاعن من تقديمها لأن صدور القرار من المحكمة الصلحيه دون سماع بينة الطاعنة هو من الأسباب الشكلية التي نصت عليها المادة المذكورة بوجوب إعادة القضية لسماع البينة.
هذا وقد درجت المحاكم الإستئنافية سواء محكمة الاستئناف أو محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في جميع الحالات التي يكون فيها الاستئناف مقبول شكلاً إذا كان القرار قد صدر حضورياً على إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لسماع البينات.
إن قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية القاضي برد الاستئناف دون إعطاء المستأنف الفرصة لتقديم بيناته مناف للعدالة ويتعارض مع تحقيقها مع أن المحاكم إنما وجدت لتحقيق العدالة ومن مبادئها الرئيسية إعطاء الفرصة لكل فريق على حد سواء بتقديم ما لديه من بينات ودفوع.
وطلب وكيل الطاعنة قبول النقض شكلاً وبعد ذلك وضع القاعدة على من هي المحكمة التي عليها سماع البينات هل هي محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إستناداً إلى المادة (220) من الأصول أو هي المحكمة الصلحيه إسناداً إلى المادة (223) حتى لا يحرم أي من الطرفين من تقديم بيناتهما، كما طلب الحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية بواسطة وكيلها تضمنت أن القرار المطعون فيه قرار صحيح ومستند إلى أحكام القانون وان الطاعن قد هدر حقه بتقديم البينة أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يبادر بتقديم بيناته أمام محكمة الدرجة الثانية إنما تنازل عن حقه وبادر بالمرافعة وبالتالي فإن قرار المحكمة جاء صحيحاً ولا لبس فيه وطلب رد الطعن وتثبيت القرار المطعون فيه وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
الوقائع
أقامت الشركة المدعية (المطعون ضدها) الدعوى الصلحيه رقم 168/2002 لدى محكمة صلح رام الله ضد الشركة المدعى عليها (الطاعنة) تطالبها بمبلغ (29545) شيكل مع الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة.
قدمت الشركة المدعى عليها (الطاعنة) لائحة جوابية أنكرت فيها الدعوى كما أنكرت انشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به أو أي جزء منه.
قدم وكيل المدعية بينته وفي جلسة 9/10/2004 قال وكيل المدعى عليها احصر بينتي ببعض المستندات الكتابية التي سأقوم بتزويد زميلي نسخة عنها ليتسنى له دراستها بخصوص الشهود وسأقوم بتزويد المحكمة بأسماء أربعة شهود باستدعاء خطي محدد به الوقائع وسأبلغ زميلي نسخة عنها وتقرر إمهاله لجلسة 20/11/2004 حيث طلب إمهاله مرة أخيرة لحصر البينة وقررت المحكمة إمهاله إمهالاً أخيراً لحصر بينته دفعة واحدة تحت طائلة اعتباره عاجزاً عن تقديم البينة ورفع الجلسة إلى يوم الأربعاء 26/1/2005.
في جلسة 26/1/2005 لم يحضر وكيل المدعى عليها وبناء على طلب وكيل المدعية قررت المحكمة السير بحق الجهة المدعى عليها حضورياً وقدم وكيل المدعية مرافعاته وأصدرت المحكمة قرارها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (29545) شيكل أو ما يعادلها مع الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة الصلح فطعنت فيه ب الاستئناف رقم 52/2005 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية لأن القرار الصلحي صدر حضورياً وبالتالي حرم المستأنفة من تقديم بيناتها التي كانت متوفرة مع وكيلها إلا انه لم يحضر الجلسة التي تقرر فيها محاكمته حضورياً لعدم تسجيل الكاتب المسؤول في المكتب عن تسجيل موعد الجلسة في المفكرة عن طريق السهو وطلب إفساح المجال للشركة المستأنفة لتقديم بيناتها أمام المحكمة الإستئنافية وبالتناوب طلب إعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم مع تعليمات بضرورة سماع بينات الشركة المستأنفة ومرافعاتها وبعد ذلك رد الدعوى وإلزام الشركة المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة أمام محكمة الصلح ومحكمة البداية بصفتها الإستئنافية.
وفي جلسة 14/3/2006 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس رده مع الرسوم والمصاريف والأتعاب، وطلب

وكيل المستأنفة المناب إمهاله لتقديم مرافعة خطية وفي جلسة 18/4/2006 قدم وكيل المستأنفة المناب
مرافعة خطية تقع على صفحتين ضمت لملف الدعوى بعد تلاوتها وترافع وكيل المستأنف عليها وأصدرت المحكمة الحكم الطعين ولم تقبل المستأنفة بالحكم فطعنت فيه للأسباب الآنف ذكرها.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم الطعين صادراً بتاريخ 25/4/2006 والطعن مقدماً بتاريخ 18/5/2006 فإنه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية.
وفي الموضوع ولما كانت المادة (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على انه تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة ومقتضى هذا النص أن يقوم وكيل المستأنفة بعد تكرار اللوائح بحصر بينة موكلته التي حرم من تقديمها لمحكمة الدرجة الأولى وتقديمها لمحكمة الاستئناف فإن رفض المحكمة السماح له بتقديم هذه البينة تكون قد حرمت المستأنفة من تقديم بينتها.
منطوق الحكم
ولما كان من الثابت في ملف الدعوى إن وكيل المستأنفة بعد أن كرر لائحة استئناف موكلته التمس إمهاله لتقديم مرافعة خطية ولم يطلب تقديم أية بينة فإنه يكون هو الذي فوت على موكلته فرصة تقديم ما قد يكون لديها من بينات وليس المحكمة.
ولما كانت المادة (223/3) من القانون ذاته تنص على انه إذا الغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في موضوع الدعوى بحكم حضوري وقررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم المستأنف ورد الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون موافقاً للقانون وتكون أسباب الطعن فيه غير واردة وواجبة الرد.
لهــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة:
قبول الطعن شكلاً.
رد الطعن موضوعاً.
تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/7/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:13 مساء  الزوار: 1517    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved