||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323272
عدد الزيارات اليوم : 14970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 194 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2008/11/3


نقض مدني
رقم: 194/2006
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
المبادئ القانونية
يبدأ حساب الفائدة المحكوم بها من تاريخ تقديم الدعوى ما لم تحدد المحكمة وقتا آخرا.
أن المادة 16من الأمر رقم (677) بشأن الحد الأقصى لأتعاب المحامي إنما تنظم العلاقة بين المحامي وموكله، بينما تحكم المحكمة بأتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول في الدعوى سندا للمادة (20/5/ د) المعدلة من القانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، ولا تعارض بين هاتين المادتين.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، د، عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، مصطفى القاق.
الطاعـــــنات: 1- ظريفة محمد مصطفى قعقور قباجة/ الخليل. 2- عنود عادل سلامة قعقور/ الخليل 3- نيفين عادل سلامة عسود قعقور/ الخليل 4- مازنة محمود عيسى قعقور بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا على أولادها القصر محمد و احمد وعهود وهبة وسلامة. وجميعهم من ورثة المرحوم عادل سلامة علي قعقور بالأصالة عن أنفسهن وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهن/ ترقوميا. وكيلهن المحامي مازن عوض/ الخليل. المطعون ضدهما: 1- عايد عيد احمد نجاجرة- يطا. 2- شركة التأمين الأهلية المصرية – رام الله. وتبلغ بواسطة فرعها في الخليل مقابل دائرة السير.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنات بهذا الطعن بواسطة وكيلهن بتاريخ 1/8/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/6/2006 في الاستئناف المدني رقم 61/2005 المتضمن تعديل المبلـغ المحكـوم بـه بحيـث يصبـح إلـزام المستأنف عليهما بالتكافـل والتضامن بدفـع مبلـغ (250609)
شيكلا مربوطا بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام ومبلغ ماية وخمسين دينارا أتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة.
يستند الطعن للسببين التاليين:
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام عملا ب المادة (5/أ) من الأمر رقم (980) بشأن الحكم بالفائدة والارتباط.
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم بأتعاب محاماة بواقع 13% من المبلغ المحكوم به سندا لل مادة(16) من الأمر العسكري رقم (677).
وطلب وكيل الطاعنات تصحيح وتعديل الحكم الطعين وإلزام المطعون ضدهما بدفع المبلغ المحكوم به والبالغة قيمته (250609) شيكلا بالتضامن والتكافل للطاعنات مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 13% من المبلغ المحكوم به مرتبطا هذا المبلغ جميعه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن حسب الأصول.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما خلال الميعاد ومستوف لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول وحيث يبدأ حساب الفائدة المحكوم بها من يوم تقديم الدعوى ما لم تحدد المحكمة يوما آخر بما لها من سلطة تقديرية سندا لل مادة (6/أ) من الأمر رقم (980) المعدل بشأن الحكم بالفائدة والارتباط التي تنص على انه ( تكون فترة الفائدة في الحكم وفقا للبند (2) من يوم تقديم الدعوى... إن لم تقرر المحكمة بفترة اقصر)، فإن قرار المحكمة ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية يتفق ونص المادة المذكورة ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وبالنسبة للسبب الثاني فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المادة 16من الأمر رقم(677)، بشأن الحد الأقصى لأتعاب المحامي إنما تنظم العلاقة بين المحامي وموكله، بينما تحكم المحكمة بأتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول في الدعوى سندا لل مادة (20/5/ د) المعدلة من القانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، ولا تعارض بين هاتين المادتين لذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد وواجب الرد أيضاً.
لهذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/11/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:14 مساء  الزوار: 1320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved