||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321864
عدد الزيارات اليوم : 13562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 53 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/6


نقض مدني
رقم: 53/2006
التاريخ : 6/6/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان، فريد مصلح ، فتحي ابو سرور، وصلاح مناع
الطاعـــــن: مجلس بلدية بيت امر وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل المطعون ضده: سمير عيسى محمد بريغيث/ بيت امر وكيلاه المحاميان محمد حيدر طهبوب وزهير بريغيث/ الخليل
الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 6/3/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 95/2003 الصادر بتاريخ 24/2/2006 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
الحكم المطعون فيه وقع مخالفاً لنص المادة (172) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث ان مسودته جاءت موقعة من احد اعضاء الهيئة فقط.
الحكم الطعين مخالف للقانون ذلك ان الاتفاق الموقع بين الطاعن والمطعون ضده ملزم لهما وهو الذي يحدد اطار العلاقة التعاقدية والتزامات كل منهما وان المبلغ المطالب به حق للطاعن في ذمة المطعون ضده واجب الاداء ولا يملك المطعون ضده التشبث بأن الاتفاق وقع باطلاً باعتبار ان الطاعن وقع الاتفاق مع المطعون ضده دون ان يعلن عن نتيجة تلزيم السوق من قبل ادارة السوق في الصحف المحلية ودون ان يحصل مزاد مخالفاً بذلك نص المادة (8) من نظام اسواق الجملة، كما ان المحكمة لا تملك هي الاخرى اثارة ذلك او الاخذ به وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاًَ ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واصدار الحكم في الموضوع كون الطعن قد قدم للمرة الثانية.
تبلغ المطعون ضده لائحة النقض ولم يتقدم بلائحة جوابية.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الاخرى تقرر قبوله شكلاً .
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 444/2000 ضد المطعون ضده لمطالبته بمبلغ (96،000) شيكل بادعاء ان اتفاقاً جرى بتاريخ 27/7/1999 مع هذا الاخير تم بموجبه تلزيمه سوق الخضار والفواكه لقاء مبلغ (16,000) شيكل تدفع على اقساط الا ان المطعون ضده تخلف عن دفع الاقساط الثالث والرابع والخامس البالغة قيمتها (96000) شيكل رغم اخطاره عدلياً.
بالمحاكمة الجارية اصدرت المحكمة حكمها المتضمن الزام المطعون ضده (المدعى عليه) ان يدفع للمدعي المبلغ المدعى به مع تضمينه الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.
لم يرتض المطعون ضده بالحكم الصادر فبادر بالاستئناف وبنتيجة الاستئناف قضت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الغاء الحكم الصادر عن محكمة اول درجة ورد دعوى الطاعن (المدعي).
لم يرتض الطاعن بالحكم المذكور فطعن فيه بالنقض وقد قضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 2/10/2005 قبول الطعن للاسباب الواردة فيه واعادة الاوراق للمحكمة مصدرة الحكم الطعين لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه في حكم محكمة النقض.
بتاريخ 24/2/2006 اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها المتضمن رد دعوى الطاعن (المدعي) الامر الذي لم يرتضيه الطاعن ايضاً فبادر للطعن فيه للاسباب المشار اليها في مستهل هذا الحكم.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الاول من اسباب النقض فإن خلو مسودة الحكم من توقيع بعض اعضاء الهيئة مصدرته لا يشكل بطلان ذلك الحكم، اذ ان المشرع لم يرتب البطلان على توقيعه فضلاً عن أن أصل الحكم موقع من كامل اعضاء الهيئة كما أن جلسة النطق بالحكم تضمنت اسماء الهيئة الحاكمة والتي تلي الحكم من قبلها.
أما بالنسبة للسبب الثاني ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد حملت حكمها برد الدعوى على أن نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه الصادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29/55 نص في المادة (3) فقرة (ب) ( يجري انشاء السوق بقرار من المجلس وموافقة الوزير وفقاً لمتطلبات الحاجة وامكانيات البلدية) فيما نصت المادة (8) من ذات النظام (يجري إشغال محلات وإنشاءات السوق بالمزاد العلني بالطريقة ووفق الشروط التي يعينها المجلس سنة بعد أخرى وذلك بعد الإعلان في إحدى الصحف المحلية).
الأمر الذي رأت إزاءه بأن الاتفاق المعقود (المبرز م/1) المبرم بين طرفي الدعوى والذي يتم بالاستناد إليه المطالبة بالمبلغ المدعى به قد وقع باطلاً وأن البطلان متعلق بالنظام العام إذ أن من واجبات الإدارة التقيد بما جاء في النظام وعدم مخالفته وحيث إن الطاعن (المدعي) وقع الاتفاقية مع المطعون ضده (المدعى عليه) دون يعلن عن نتيجة تلزيم السوق في الصحف المحلية ودون إجراء المزاد العلني فإن الاتفاقية والحالة هذه تكون باطلة ولا تصلح سبباً لاقامة الدعوى لان ما بني على الباطل فهو باطل.
وفيما نرى أن هذا الذي ساقته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وحملت حكمها عليه لا يرقى مبرراً و لا يصلح سبباً من شأنه أن يحول بين المطعون ضده وبين الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرز م/1، طالما انه قبل التعاقد، اذ ان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ولا يغير من الأمر شيئاً ان هناك نظام يحدد الكيفية التي يتم بموجبها إشغال محلات وإنشاءات السوق وهي المزاد العلني، ذلك أن قيام البلدية بإجراء تعاقد مع المطعون ضده دون إتباع الإجراءات التي نص عليها النظام، لا يرتب بطلان ذلك العقد ولا يملك المطعون ضده الدفع بالبطلان طالما رضي لنفسه وارتضى بالتعاقد وبذلك لا يستطيع التحلل من التزاماته المتفق عليها والمحددة بالعقد، الأمر الذي يغدو معه الحكم الطعين واجب النقض لمخالفته صحيح القانون.
لـــــــــذلك
المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وعملاً بأحكام المادة 237/2 ولما كان الطعن للمرة الثانية واستناداً للمبرز م/1 الحكم بالزام المطعون ضده أن يدفع للطاعن المبلغ المدعى به وقدره (96000) شيكل مع تكبيده الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أردنيا أتعاب محاماة ورد طلب الطاعن الحكم بالفائدة وربط المبلغ وبجدول غلاء المعيشة اذ أن لائحة الدعوى جاءت خالية من ذلك كما أن المرافعات الختامية أمام محكمة أول درجة وكذلك أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتضمن ذلك ولا يملك الطاعن أن يطلب ذلك أمام محكمة النقض أو أن يبدي دفعاً أو دفاعاً لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:16 مساء  الزوار: 1305    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved