||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935189
عدد الزيارات اليوم : 14270
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسي يتشجع بـ"عرض القوة" ويتحدى المعارضة بالدعوة إلى الاستفتاء

تحت وقع الهتافات المؤيدة له والمنددة بمعارضيه، تسلم الرئيس المصري محمد مرسي من رئيس الجمعية التأسيسية

للدستور المستشار حسام الغرياني مشروع الدستور الجديد في لقاء بدأ احتفالياً وعُقد في قاعة المؤتمرات في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، حضره أعضاء الجمعية الذين شاركوا في عملية التصويت على مسودة الدستور.

ودعمت مليونية "الشرعية والشريعة"، او "عرض القوة" الذي شارك فيها مئات الآلاف من الإسلاميين مرسي لمواصلة خطته لتمرير الدستور، وتجاهل مطالب معارضيه، وحدد 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري للاستفتاء عليه. وشكر الغرياني وأعضاء الجمعية على جهدهم.

وصافح مرسي، يجاوره الغرياني في مستهل اللقاء أعضاء الجمعية من الرجال فقط ولوحظ عدم مصافحته النساء.

وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية ان الناطق بلسان رئاسة الجمهورية ياسر علي اكد أن الحوار مع جميع القوى السياسية "متواصل ومستمر للوصول إلى صيغة مناسبة للخروج من المشهد الراهن" من دون أن يحدد هذه القوى.

وأظهرت فعاليات مليونية "الشرعية والشريعة" التي نظمتها القوى الإسلامية المؤيدة للرئيس مرسي وصول العلاقة بين الفرقاء إلى طريق مسدود، في ظل الهجوم غير المسبوق الذي وصل إلى حد الشتائم التي وجهها رموز التيار الإسلامي إلى زعماء المعارضة خصوصاً قادة "جبهة الإنقاذ" الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، اضافة إلى إعلاميين معروفين بمواقفهم المعارضة لمرسي.

وحشد الإسلاميون مئات الآلاف من أنصارهم في ميدان "نهضة مصر" أمام جامعة القاهرة جنوب العاصمة، في عرض واضح للقوة لتخفيف الضغط على الرئيس مرسي، فيما اندلعت اشتباكات محدودة في محافظات مختلفة خصوصاً في الاسكندرية بين أنصار مرسي ومعارضيه أصيب فيها العشرات.

وتوافد على ميدان النهضة منذ صباح أمس الآلاف من القاهرة والمحافظات المختلفة من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" والتيار السلفي والجماعة الإسلامية، وسط حضور رموز سلفية تتظاهر للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وأظهر الإسلاميون اهتماماً بـ "الشريعة" وضرورة تطبيقها، ربما لكسب مزيد من الأنصار.

وانتشى الإسلاميون بحشدهم، وصب المتحدثون على المنصة الرئيسية جام غضبهم على العلمانيين والليبراليين، وغلفت كلماتهم "نبرة عدائية"، متوعدين "أعداء الإسلام" بأن يقفوا لهم بالمرصاد. كما شهدت المليونية هجوماً حاداً على الإعلام.

وأفتى بعض الشيوخ، خلال كلماتهم، بوجوب طاعة الرئيس مرسي وعدم جواز الخروج عليه شرعاً. وسقط قتيل خلال التظاهرة بعدما سقطت شجرة كبيرة على جمع بجوارها، وأصيب آخرون.

وفي المحافظات، وقعت اشتباكات محدودة بين أنصار مرسي ومعارضيه خصوصاً في محافظة الإسكندرية. ورشق مجهولون بالحجارة معارضي مرسي المعتصمين أمام مسجد القائد إبراهيم، ودارت معارك كر وفر بين الجانبين، انتهت بتجمع المؤيدين في ميدان القائد إبراهيم. واستدعت الاشتباكات تدخل قوات الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لفضها. وأعلن التيار الشعبي إصابة أحد معارضي مرسي يدعى محمد رضا سند بطلق ناري أثناء اشتباكات مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بورسعيد.

وفي وقت يترقب المصريون نظر المحكمة الدستورية اليوم دعاوى قضائية تطالب بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية) والجمعية التأسيسية، وما إن كانت ستتجاهل الإعلان الدستوري الذي حصنهما، قال الناطق الرئاسي ياسر علي "لا يجب استباق الأحداث في شأن القضيتين... نحترم أحكام القضاء، ولكن هناك متغيراً حدث هو الإعلان الدستوري".

وبخصوص توقع امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، قال علي: "لكل حادث حديث".

وبخصوص اعتزام المعارضة الدعوة الى العصان المدني، قال "الدعوة للعصيان المدني تأتي في إطار حرية التعبير، إلا أن مؤسسة الرئاسة لا تتمنى حدوثها".

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني حملت الرئيس مرسي مسؤولية ما يحدث في البلاد. وأعلنت أنها تدرس الزحف والاعتصام أمام قصر الاتحادية، وإعلان العصيان المدني وحصار القصر لحين تنفيذ مطالبهم بإسقاط الإعلان الدستوري ورفض الدستور الذي أقرته التأسيسية.

وبدأ المسؤولون المصريون حملة لتسويق مشروع الدستور الجديد، فاعتبر رئيس الحكومة هشام قنديل أن الانتهاء من صياغة الدستور "خطوة كبيرة نحو استقرار الوضع السياسي، وتحقيق انطلاقة اقتصادية منشودة".

ودخلت الأزمة ساحات القضاء، إذ حرك محام دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار إحالة مسودة الدستور للرئيس، ووقف قرار دعوة الناخبين للاستفتاء، مستنداً إلى "بطلان" تشكيل الجمعية التأسيسية.

في غضون ذلك (أ ف ب) قرر مجلس نقابة الصحافيين السبت إقامة دعوى قضائية ببطلان عملية التصويت على مشروع الدستور لمشاركة نقيب الصحافيين في جلسة التصويت من دون وجود صفة قانونية له بعد انسحاب النقابة من الجمعية. وقال وكيل النقابة جمال فهمي إن "رئيس الجمعية سمح لنقيب الصحافيين ممدوح الولي بالمشاركة في التصويت رغم انتفاء الصفة القانونية لعضويته بالجمعية".

كما أحال مجلس نقابة الصحافيين ممدوح الولي للجنة التأديب لحضوره جلسة اقتراع الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور مخالفاً بذلك قرار النقابة بالانسحاب منها.

وقال جمال فهمي ان "قرار احالة النقيب ممدوح الولي صدر من مجلس النقابة بالاجماع"، وأضاف أن "الولي خالف قرار الجمعية العمومية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور وأصر على الحضور رغم انسحاب النقابة".

وكان مرسي اكد مجدداً مساء الخميس أن الإعلان الدستوري "موقت" وانه سينتهي العمل به باقرار الدستور الجديد للبلاد، وقال ان الهدف منه انهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن لتستقر البلاد.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 04:00 صباحا  الزوار: 1233    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved