||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162809
عدد الزيارات اليوم : 2271
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسي يدعو للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري

 دعا الرئيس المصري محمد مرسي الناخبين في مصر إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 من ديسمبر كانون الأول 2012.

وبعد مراسم تسلم مسودة الدستور الجديد من أعضاء الجمعية التأسيسية، جدد الرئيس محمد مرسي الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن لانهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت.
وقال مرسي "نتمنى أن يقول الشعب رأيه بكل حرية ونقول للرموز الوطنية التي لم تشارك في الجلسات أن جهدهم مقدر"
وذكر الرئيس المصري أن "المسودة اعتمدت المواطنة كمبدأ حاكم لكل المواد ، وأن الدستور ينتصر لإرادة الشعب ويقلص صلاحيات رئيس الجمهورية".
واشاد مرسي بمسودة الدستور الجديد قائلاً إنها "حققت الطموحات المأمولة من اتجاهات عديدة".
وفي بداية كلمته وجّه الرئيس المصري الشكر لأعضاء التأسيسية على جهدهم في العمل تحت الظروف الصعبة. كما قال إنه "لا يمكن أن ننسي تضحيات شهدائنا الأبرار ولا من أصيبوا في أحداث الثورة".
وكان المستشار حسام الغرياني قد ألقى كلمة قال فيها إن "مسودة الدستور جاءت في ديباجة وخمسة أبواب".
وأضاف أن " أعضاء التأسيسية بذلوا الجهد واحتملوا النقد من أجل مصر فقط دون أجر وأعدوا الدستور علناً وتلوناه على الشعب مادة مادة".
وأوضح الغرياني أنه "بالاستفتاء على الدستور تنتهي المرحلة الانتقالية وتسقط كل الإعلانات الدستورية".
وجاء ذلك في الوقت الذي احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للإعلان الدستوري أمام جامعة القاهرة الواقعة في محافظة الجيزة.
ورفع المتظاهرون شعار "الشرعية والشريعة" و"نعم للإعلان الدستوري" على المنصة الوحيدة التي نصبت أمام الجامعة التي أغلقت أبوابها بسبب المظاهرات الضخمة.
وانطلقت مسيرات تضم الآلاف من مؤيدي الإعلان الدستوري من مساجد عدة في القاهرة والجيزة.
ونظم مؤيدو مرسي من التيارات الإسلامية المظاهرات ردا على المظاهرات التي نظمها معارضو الإعلان الدستوري.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 04:01 صباحا  الزوار: 1180    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved