||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234557
عدد الزيارات اليوم : 6121
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ً ج 96/5395 إحسان جعبري ض دولة إسرائيل

رقم الإجراء: استئناف جنائي 5395/96

الأطراف: إحسان جعبري

 

ضد

دولة إسرائيل

تاريخ 8/3/98

القضاة: نائب الرئيس ش لفين، أ جولدبرغ، ي جولدبرغ.

المحامون: المحامي آرئيل آتاري للمستأنف، المحامية السيدة افرات برازيلاي للمجيبة.

مكان النشر: ن ب (1) 633.

 

موجز التلخيص: إعادة مجرم إلى السجن بعد أن أطلق سراحه حسب الاتفاق مع السلطة الفلسطينية وخالف شروط إطلاق سراحه.

جوهر التلخيص: (الاستئناف رفض).

 

أ- المستأنف أدين في حينه في مخالفات تتعلق بسرقة سيارات، وفرض عليه السجن لأربع سنوات. في شهر كانون أول 94 صادقت الكنيست على قانون تطبيق الاتفاق المتعلق بقطاع ومنطقة أريحا في موضوع إطلاق سراح أو نقل سجناء معتقلين للسلطة الفلسطينية. وحدد أن اللجنة التي ستشكل لذلك ستكون مخولة بوضع شروط. إطلاق سراح أو نقل السجناء أو المعتقلين بشروط، وإذا ما تمت مخالفة إحدى الشروط المتعلقة بإطلاق سراحهم أو نقلهم يحق لمحكمة الصلح إصدار الأمر بإلغاء إطلاق السراح أو بقية فترة محكوميته، أو أن ينقل المعتقل الذي كان خاضعاً عشية إطلاق سراحه لفترة تجددها المحكمة…".

المستأنف أطلق سراحه "شريطة" ترك أرض إسرائيل وعدم العودة إليها حتى نهاية فترة السجن… وإذا ما خالف هذا الشرط… فسيعتقل ويسجن لاستكمال فترة السجن الأصلية…".

 

ب- فقط بعد شهر ونصف الشهر من إطلاق سراحه اعتقل المستأنف في شارع الأنبياء في القدس لذلك قدمت الدولة طلباً لإلزامه بالعودة لاستكمال بقية سجنه. المحكمة المركزية لم تقبل إدعاء الدولة أنه مع إثبات مخالفة شرط إطلاق سراح من أطلق سراحه، فإن المحكمة ملزمة بإصدار الأوامر لإعادته لقضاء بقية فترة سجنه. إلا أنه في ظروف الحالة هذه أنه هنالك مكان لإصدار الأوامر بإعادة المستأنف استأنف إلى المحكمة المركزية واستئنافه رفض. المحكمة أشارت أن المستأنف اعترف أنه أمسك في شرقي القدس وذلك بالرغم من تعهده بعدم الدخول إلى أرض إسرائيل و "آخذين بعين الاعتبار هذه الحقائق فلا توجد حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية عادية كما هو متبع في حالة تقديم لائحة اتهام يكفي أن المستأنف خرق تعهده- من أجل إعادته إلى الإعتقال" الاستئناف رفض بعد الحصول على الإذن.

 

ج- القاضي أ جولدبرغ: الإجراء حسب القانون السالف لا يعتبر إجراءً جنائياً عادياً. بل إجراء على شكيلة الإجراء الجنائي. ولكن أيضاً في هذا الإجراء يجب تطبيق نظام القانون الجنائي. لأن السجن المطلق سراحه معرض، كمتهم في إجراء. جنائي عادي لسلب حريته، فإن الخلاصة الملزمة هي أن استعمال القانون تتم بطريقة تضمن حقوقه الإجرائية وذلك كما حدد في نظام القانون الجنائي، بالملائمة المرغوب فيها. معنى ذلك أنه إذا أنكر السجين المطلق سراحه بخرق شروط إطلاق سراحه، فعلى الدولة الاستهلاك بطرح بيناتها، والسجين المطلق سراحه يحق له إحضار بيناته. ويجب تطبيق قوانين البينات على هذا الإجراء بكل ما يتعلق بقبول البينات، الدفاع الوارد في قانون العقوبات ومستوى الإقناع الذي يصل إلى إبعاد الشك المعقول من أن السجين المطلق سراحه خرق شروط إطلاق سراحه.

 

د- أما حول إدعاء المحامي من أنه على المحكمة دراسة مدة السجن التي ستفرض من بقية فترة السجن التي فرضت على السجن، وليس فقط إذا ما تفرض عليه فقط فترة السجن- لا أساس لهذا الإدعاء في نص ومنطق القانون. البند الثالث للقانون يحدد أن "السجين… يقضي بقية محكوميته… المعتقل… يعود إلى الاعتقال الذي كان خاضعاً له عشية إطلاق سراحه، لفترة تحددها المحكمة". لا شك أن الكلمات "لفترة تحددها المحكمة" تتعلق فقط للبديل الخاص بإعادة المعتقل المطلق سراحه إلى الاعتقال. في هذه الحالة فإن المحكمة مطالبة بتحديد فترة الاعتقال. وليس كذلك عندما يدور الحديث حول سجين أطلق سراحه بحيث يجب أن يعود لقضاء "بقية اعتقاله".

 

هـ- القاضي ي. جولدبرغ: موافق.

 

و- نائب الرئيس ش. لفين: أوافق على الخلاصة إلا أنني أتحفظ من الاستنتاج أن في أجراء حسب البند الثالث للقانون يجب تطبيق نظام القانون وقوانين البينات المقبولة في القضية الجنائية. حقيقة كون. الصلاحية للنظر في الطلب أعطيت للمحكمة فهي لا تعنى شيئاً حول السؤال المتعلق بنظام القانون وقوانين البينات. فلا يدور الحديث في الحالة التي أمامنا في بلورة حقيقة "مدنية" "جنائية". حول تهمة السجين فإن الإدانة حددت بالاستناد إلى أساس المعايير في القانون الجنائي. وسؤال إذا ما خرق المستأنف بعد إطلاق سراحه هو سؤال واضح للقانون الإداري التي أوكل للمحكمة. إذا ما برز سؤال حول مدى الإثبات الذي يجب على الدولة الالتزام به، فإن ذلك سيكون مستوى الإثبات الأدنى. ولأن نظام القانون للإجراء لم يحدد، يحق لمحكمة الصلح تحديد نظام القانون الذي أمامها.

(أمام القضاة: نائب الرئيس ش لفين، أ جولدبرغ، ي غولدبرغ. المحامي آرئيل آتاري للمستأنف، المحامية السيدة افرات برزيلاي للمجيبة. 8/3/98).

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:27 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved