||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176816
عدد الزيارات اليوم : 969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ج 96/8019 يفئال أمير واخ ض دولة

رقم الإجراء: أً ج 8019/96، أً ج 8136/96

أً ج 8137/96 أً ج 8197/96

 

الأطراف: يجئال عمير، حاجاي عمير، ودرور عدني

 

ضد

دولة إسرائيل

 

تاريخ: 29/8/99

القضاة: ماتسا، كدمي، آريئيل

 

المحامون: المحامي شموئيل فليشمان ليجئال عمير، المحاميان موشيه ماروز وايهود بن يهودا لحاجاي عمير المحامي تسيون آمير لدرور عدني. المحامية السيدة بنينا جاي للدولة.

 

مكان النشر: نشر في سلسلة تلخيصات سافير- مجلد نً د كراسة 8

موجز التلخيص: أدانه في إقامة علاقة لقتل رابين. إقامة علاقات للتعرض للعرب وإنتاج السلاح.

 

مدى العقوبة

 

التلخيص: (محكمة مركزية تل أبيب مً ج 499/95. تم رفض استئناف المستأنفين على إدانتهم وتم قبول استئناف الدولة على خفة العقاب على يجئال عمير وحاجاي عمير).

أ- أدين المستئنفون بأربعة اتهامات. في الاتهام الأول أدين حاجاي وعدني بالاشتراك في إقامة علاقة مع يغئال لقتل رئيس الوزراء اسحاق رابين، لذلك نسبت إليهما جريمة إقامة علاقة لتنفيذ جناية، الاتهام الثاني وجه ضد حاجاي لوحدة، واتهم بحيازة وحمل السلاح وإنتاج السلاح، في الاتهام الثالث أتهم ثلاثة المستئنفين في إقامة علاقة للتعرض لسكان التجمعات السكنية العربية ورجال الشرطة الفلسطينية في منطقة يهودا والسامرة وذلك بعد انسحاب جيش الدفاع من تلك المنطقة. المحكمة المركزية أدانة المستئنفين الثلاثة في جميع المخالفات التي نسبت لهم. في أعقاب الجرائم التي أدين بها يغئال حكم عليه بالسجن لخمس سنوات إضافية إلى عقوبة السجن مدى الحياة و 6 سنوات السجن الإضافية، والتي يخضع لها الآن. حاجاي أدين لاثني عشر عاماً من السجن الفعلي. اعترض المستئنفون على الإدانة وبخلاف ذلك على شدة العقوبة والدولة استئنفت على خفة العقوبة التي فرضت على يغئال وحاجاي. الاستئنافات على الإدانة رفضت وعلى خفة العقوبة ليغئال وحاجاي قبلت.

ب- حاجاي وعدني استئنفا على إدانتهما في الاتهام الأول في إقامة علاقة مع يغئال بقتل رئيس الحكومة. مجمل الإدعاء أن إقامة العلاقة بينهما وبين يغئال كانت ظاهرية فقط، إلا أنه من بين البينات يظهر أنهما كانا على علاقة نشطة لإقامة علاقة. أما حول إدانة ثلاثة المستئنفين في مخالفة إقامة علاقة للتعرض بعرب بعد إنسحاب جيش الدفاع من المناطق المسيطر عليها- أيضاً هنا كانت الاعترافات التي سلمها المتهمون. البينات الأخرى مثل وسائل قتالية التي عثر عليها لدى حاجاى. أيضاً بها لا يجب التدخل.

ج- المستئنفون ادعوا أنه لا يمكن إدانتهم في مخالفة إقامة علاقة حسب البند 499 لقانون العقوبات، بسبب الخطة للتعرض لعرب في المناطق وذلك لأن الإدعاء لم يثبت أن المخالفات تعتبر "مخالفة حسب القانون المطبق هناك"، أي، حسب القانون المتعارف عليه في منطقة يهودا والسامرة. وحددت المحكمة عند رفضها لهذا الإدعاء، إن الأعمال الخاصة بالعلاقة تعتبر مخالفات أيضاً حسب أنظمة الدفاع (ساعات الطوارئ) 1945، والتي حسب معرفة المحكمة لم تلغ مع دخول جيش الدفاع إلى منطقة يهودا والسامرة لذلك ما زالت سارية المفعول. حددت المحكمة أيضاً أن الأعمال الخاصة بالعلاقة، تعتبر مخالفات حسب الأمر المتعلق بتعليمات الأمن الذي أصدره قائد قوات جيش الدفاع في المنطقة. بشكل عام، أوضحت المحكمة أن إثبات محتوى "القانون الغريب" بحاجة إلى طرح رأي لخبير إلا أن في هذه الحالة لا يدور الحديث حول قانون "دولة أخرى". إلا في قانون متعارف عليه في المناطق المسيطر عليها من قبل جيش الدفاع وأن صلاحيات التشريع غير مناطقة بأيدي جهات خارجية بل من قبل هيئات تعمل في المنطقة كسلة تشريعية لذلك فإن المحكمة لا تخضع لقواعد الإثبات العادية للقانون الغريب وتستطيع الوقوف على فحوى القانون بقواه الذاتية. وفي هذا لا مجال للتدخل.

د. حول الإدانة المتعلقة في مخالفات حيازة السلاح وإنتاجه- خلال خدمته العسكرية سرق حاجاي من جيش الدفاع وسائل قتالية مختلفة بما في ذلك قنابل يدوية وقطع تخريبية. في نهاية عام 1993 بدأ في إنتاج وتركيب وسائل قتالية مختلفة منها أجهزة إبقاء وقنابل يدوية بصنع بيتي. في عام 1995 قام حاجاي بإدخال تغييرات في 70 عيار ناري في قطر 9 مً م. لقد قام بثقب رأس العيار لكل كرة وأدخل بها قطعة حديدية، وذلك حسب قوله، من أجل إنجاع دقة إصابة العيارات. إدعاء المستئنفين أن التغيرات التي قاموا بها في العيارات لا تغييرات في السلاح. بيد أن التغير الذي أدخله حاجاي في العيارات في قطر 9 مً م تعتبر إنتاج سلاح.

هـ- حول الاستئناف على قرار العقوبة- يجب قبول استئناف الدولة على خفة العقوبة على يغئال وحاجاي. لقد أقام الاثنان علاقة لقتل رئيس الوزراء. وعقوبة اثني عشر عاماً بالسجن التي فرضت على حاجاي لا تعتبر إنعكاساً لعقاب ملائم لتعداد الجرائم والظروف الشديدة التي نفذت بها. نعم أنها لا تؤدي إلى ارتداد كافٍ من تنفيذ أعمال مشابهة والتي خطواتها لسلام الدولة وأمن الجمهور مكشوفة وواضحة. العقاب الملائم لحاجاي هو السجن لثمانية عشر عاماً، إلا أنه على ضوء قياس المحكمة العليا بعدم فرض العقوبة القصوى على مجرم في مرحلة الاستئناف لذلك فإننا نحدد السجن لستة عشر عاماً. على أساس نفس المعايير يجب التدخل في عقاب يغئال وتحديد عقوبته على الجرائم التي نفذها لثماني سنوات مضافة بدل خمس سنوات.

 

و- القرار صدر من قبل القاضي ماتسا. القاضي كدمي والقاضي آريئيل إضافاً في موضوع إثبات القانون المطبق في مناطق يهودا والسامرة.

ز- اعتقد القاضي آريئيل أنه يجب تشديد عقوبة يغئال وحاجاي بشكل أكبر إلا أن رأيه كان رأي الأقلية.

 

(أمام القضاة: ماتسا، كدمي، آريئيل. المحامون شمويئيل فليشمن ليغنال عمي، المحاميان موشيه مروز وايهود بن يهودا لحاجاي عمير، المحامي تسيون امير لدرور عدني، المحامي تسيون امير لدرور عدني، المحامية السيدة بنينا جاي للدولة، 29/8/99).

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:29 مساء  الزوار: 1190    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved