||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935995
عدد الزيارات اليوم : 15076
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن منح تصاريح لأعمال بمناطق وضعت اليد عليها لأغراض عسكرية (يهودا والسامرة) (رقم 997) لسنة 1982

أمر بشأن منح تصاريح لأعمال بمناطق وضعت اليد عليها لأغراض عسكرية (يهودا والسامرة)(997) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإنني آمر بما يلي:

مادة 1
تعاريف

في هذا الأمر:
"المحكمة" - المحكمة العسكرية التي تأسست بموجب الأمر بشأن تعليمات الأمن، لسنة 5730-1980.
"المسؤول" - من عين من قبلي مسؤولاً لأغراض هذا الأمر.
"البناء" - كل مبنى سواء كان مبيناً من الحجر أم من الباطون أو من الحديد، الخشب، أو كل مادة أخرى بما في ذلك:
كل جزء من المبنى كما ذكر وكل شيء متصل به اتصالاً كاملاً.
حائط، حاجز ترابي، جدار وما شابه ذلك التي تحيط أو تحدد أو مخصصة لأن تحيط أو تحدد مساحة أرض أو قضاء.
"منطقة وضعت اليد عليها" - منطقة وضع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي يده عليها لأغراض عسكرية.


مادة 2
أعمال تتطلب تصريحاً


لا يقوم شخص بأحد الأعمال الآتية ولا يباشر العمل بمنطقة وضعت اليد عليها إلا بعد أن منح تصريحاً بذلك من المسؤول.
تخطيط طريق أو شقها أو تغليقها.
إقامة بناء أو هدمه أو إنشاؤه ثانية كله أو جزء منه إضافة لبناء قائم وكل ترميم له ما عدا تغيير داخلي في الدار.
كل عمل آخر بالأرض وبالبناء وكل تصرف بها.


مادة 3
عقوبات
يعاقب الشخص الذي يقوم بعمل يتطلب تصريحاً بمقتدى المادة 2 بدون تصريح أو بصورة تخالف عن شروط التصريح يعاقب بغرامة وقدرها 200,000 شيكل أو بالسجن لمدة سنتين أو بكلتا العقوبتين معاً وعلى جريمة مرتكبة بشكل مستمر غرامة إضافية وقدرها 2000 شيكل أو السجن الإضافي لمدة سبعة أيام عن كل يوم استمر به ارتكاب الجريمة بعد أن استلم المتهم إشعاراً خطياً من المسؤول بنفس المخالفة أو بعد إدانته.
مادة 4
صلاحية المحكمة بالهدم
إذا أدين شخص بجريمة بموجب المادة 3 فيجوز للمحكمة إصدار الحكم أن تأمر بهدم البناء أو ذلك الجزء الذي بني بدون تصريح أو بما يخالف شروط التصريح أو إزاحته أو إزالته من قبل المحكوم أو المسؤول أو من فوض بذلك نيابة عنه والزام المحكوم بنفقات التنفيذ.

مادة 5
إيقاف البناء

يجوز للمسؤول أو لمن فوض بذلك من قبله أن يأمر خطياً كل شخص الذي يقوم لعمل خاضع لتصريح كما ذكر بالمادة 2 بدون تصريح أو بما يخالف شروط التصريح بإيقاف البناء فوراً.
مادة 6
أمر هدم إداري
يجوز للمسؤول أو لمن فوض بذلك من قبله أن يأمر خطياً على الذي يقوم بعمل خاضع لتصريح كما ذكر بالمادة 2 بدون تصريح أو بما يخالف شروط التصريح بهدم أو بإزاحة أو بإزالة ما أقيم أو بوشر بإقامته بدون تصريح أو بما يخالف شروط التصريح وإذا لم يفعل ذلك فيجوز للمسؤول أن يقوم هو بذلك وان يلزم نفس الشخص بنفقات التنفيذ.
مادة 7
إصدار أنظمة
يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر وبضمنها تعليمات بشأن دفع رسوم.
مادة 8
استثناء
لا تسري هذه التعليمات على سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي أو على سلطة تعمل تحت قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة التي تقوم بأعمال بناء بمنطقة وضعت اليد عليها لأغراض تأدية واجباتها.
مادة 9
تعديل الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية
بالأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5740-1981 بنهاية الذيل التالي يحل: "أمر بشأن منح تصاريح لأعمال بمناطق وضع اليد عليها (يهودا والسامرة) (رقم 997) لسنة 5742-1982".
مادة 10
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 11
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن منح تصاريح لأعمال بمناطق وضعت اليد عليها لأغراض عسكرية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 997) لسنة 5742-1982".

19 آب 5742 (2 آب 1982)

ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:12 مساء  الزوار: 1560    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved