||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322079
عدد الزيارات اليوم : 13777
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (الإبقاء على صلاحيات) (الضفة الغربية) (رقم 778) لسنة 1979

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي
مادة 1
(أ) في هذا الأمر:
"القانون"- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، رقم 79، لسنة 1966.
"الأمر الأصلي"- أمر بشأن قانون تنظيم المدن القرى والأبنية (الضفة الغربية) (رقم 418)، لسنة 5731-1971.
(ب) ينصرف مدلول كل اصطلاح في هذا الأمر إلى مدلوله في القانون وفي الأمر الأصلي.
مادة 2
(أ) لا ينطوي هذا القانون والأمر الأصلي على ما يمنع مجلس التنظيم الأعلى من أن يقرر موجب المادة 7 (5) (أ) من الأمر الأصلي مقادير رسوم عن تجديد التراخيص بالبناء.
(ب) إن مقادير الرسوم عن تجديد الترخيص بالبناء أو الرخص التي قررها مجلس التنظيم الأعلى بموجب المادة 7 (5) (أ) من الأمر الأصلي تظل سارية المفعول طالما لم تتغير وفقاً لأحكام القانون وتشريع الأمن.
مادة 3
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 4
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (الإبقاء على صلاحيات) (الضفة الغربية) (رقم 778)، لسنة 5739-1979".
10 شباط 5739 (7 شباط 1979)

تات ألوف - بنيامين بن اليعزير
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:40 مساء  الزوار: 1916    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved