||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314956
عدد الزيارات اليوم : 6654
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العامة (تعديل رقم 10) (الضفة الغربية) (رقم 790) لسنة 1979

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
في الأمر بشأن الحدائق العامة (الضفة الغربية) (رقم 373) لسنة 5730-1970 بدلاً من الذيل يحل:
مادة 2
يسري هذا الأمر اعتباراً من 4 نيسان 5739 (1 نيسان 1979).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العامة (تعديل رقم 10) (الضفة الغربية) (رقم 790) لسنة 5739-1979".
4 نيسان 5739 (1 نيسان 1979)

تات ألوف - بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:41 مساء  الزوار: 1035    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved