||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35318178
عدد الزيارات اليوم : 9876
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 814) لسنة 1979

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لمقتضى الإدارة السليمة لأعمال التطوير والبناء في المنطقة ولضمان التنظيم المسبق وتنظيمات التعويض الملائمة للأعمال المذكورة آمر بما يلي:
مادة 1
بعد المادة 7 أ من الأمر بشأن قانون تنظيم المدن القرى والأبنية (الضفة الغربية) (رقم 418) لسنة 5731-1971 (1) يأتي:
أ- في المادة 38 (8) من القانون تستبدل العبارة "بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً" بالعبارة "بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار" وتستبدل عبارة "غرامة لا تقل عن خمسة دنانير" بالعبارة "غرامة لا تقل عن 25 ديناراً".
ب- في المادة 38 (10) من القانون تستبدل عبارة "بمبلغ لا يقل عن 20 ديناراً ولا يزيد على 200 دينار" بعبارة "بمبلغ لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على 1000 دينار" وتستبدل عبارة "غرامة لا تقل عن الخمسة دنانير" بعبارة "غرامة لا تقل عن 25 ديناراً".
ج- في المادة 39 (3) من القانون تستبدل العبارة "لفرض غرامة لا تزيد على 200 دينار ولا تقل عن عشرين دينار وغرامة إضافية لا تقل عن خمسة دنانير" بعبارة "بفرض غرامة لا تزيد على 1000 دينار ولا تقل عن 100 دينار وغرامة إضافية لا تقل عن 25 دينار".
مادة 2
يسري هذا الأمر بعد شهر من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 814) لسنة 5740-1979".
21 كسليف 5740 (11 كانون أول 1979)

تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:43 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved