||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35311673
عدد الزيارات اليوم : 3371
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 9) (الضفة الغربية) (رقم 747) لسنة 1978


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشأن الحدائق العامة (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970، يستبدل الذيل بما يلي:
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر يوم 24 شباط 5738 (1 شباط 1978).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 9) (الضفة الغربية) (رقم 747)، لسنة 5738-1978".
12- شباط 5738 (20 كانون الثاني 1978)

تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:44 مساء  الزوار: 997    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved