||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636034
عدد الزيارات اليوم : 7493
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 39) (يهودا والسامرة) (رقم 1347) لسنة 1991

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، إنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543)، 5734 ـ 1974، في المادة 10أ، في المادة 61 من قانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964. في تعريف "فروق الربط"، بدلاً من "فائدة بنسبة 8% في السنة" يأتي "فائدة بنسبة 6% في السنة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من ط"و أدار 5751 (1 آذار 1991).
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 39) (يهودا والسامرة)
(رقم 1347)، 5751 ـ 1991".

25 تموز 5751
7 تموز 1991

داني يتوم ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:10 مساء  الزوار: 867    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved