||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635743
عدد الزيارات اليوم : 7202
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الضرائب التي تحدد قيمتها بالدنانير (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1350) لسنة 1991

حسب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 2أ (صلاحية رفع نسبة الضرائب)
في الأمر بشأن الضرائب المحددة قيمتها بالدنانير (يهودا والسامرة) (رقم 1274) 5747 ـ 1979 (سيطلق عليها منذ الآن ـ الأمر الأساسي)، بعد البند 2 من الأمر سيأتي:
"رفع النسبة ـ 2أ ـ يحق لرئيس الإدارة المدنية في الأنظمة ـ تعليمات برفع نسبة الضرائب، كلها أو جزء منها، كذلك تقدير طريقة حساب الزيادة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذه الأمر بيوم بداية سريان مفعول الأمر الأساسي.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن الضرائب التي تحدد قيمتها بالدنانير (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم1350) 5750 ـ 1991".

1 آب 1991

داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:12 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved