||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290003
عدد الزيارات اليوم : 16784
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 7) (رقم 863) لسنة 1980

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، آمر بهذا بما يلي:
مادة(1)
تعديل المادة 5 (مدة حبس الفتى)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) 5727 - 1967 (1) (فيما يلي - الأمر) بعد المادة 5 يأتي:
5أ أثناء تحديد عقوبة حدث أو شاب صغير تراعيه المحكمة أيضاً من ناحية عمره أثناء قيامه بالمخالفة ".
مادة(2)
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة(3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 7) (رقم 863) 5740 - 1980".

29 آب 5740 (11 آب 1980)
تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:10 مساء  الزوار: 1197    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved