|| |
|
||||
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية) (رقم 587) لسنة 1975
جيش الدفاع الإسرائيلي 7أ - (أ) اعتقل قاصر بتهمة ارتكاب مخالفة على تشريعات الأمن والمدعي العسكري أكد بأن هنالك حسب الظاهر بينات لارتكاب المخالفة، يحق للقائد العسكري أن يأمر بأن لا يحاكم أمام محكمة عسكرية على هذه التهمة بشرط أن يقدم والده أو والدته أو القيم عليه تعهداً مالياً (فيما يلي - الضمان) بمبلغ لا يتجاوز الألفين ليرة إسرائيلية بغية تأمين عدم ارتكاب القاصر المخالفة التي حددها القائد العسكري خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة (فيما يلي - مدة الضمان) . (ب) أدين قاصر وقدم من أجله ضمان كما جاء في الفقرة (أ) بتهمة حددها القائد العسكري خلال فترة الضمان يحق للمحكمة العسكرية بناء على طلب المدعي العسكري أن تصدر أمراً بتنفيذ الكفالة ويكون حكم الأمر كحكم قرار الحكم الذي يفرض عقوبة الغرامة المالية على مقدم الضمان. (ج) لغرض هذه المادة "القاصر" هو الشخص الذي بلغ الثانية عشرة عاماً ولكنه لم يتجاوز الثامنة عشرة عاماً. أريه شاليف - تات ألوف الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:12 مساء الزوار: 1243 التعليقات: 0
|