||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280397
عدد الزيارات اليوم : 7178
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن فرض المراقبة على مواد معينة (الضفة الغربية) (رقم 653) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني اعتقد بضرورة الأمر للمحافظة على سلامة الجمهور والدفاع عن أمن المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"مادة خاضعة للمراقبة" -كل مادة من المواد المدرجة في الذيل الأول من هذا الأمر.
"محل العمل"- حسب مدلوله في الأمر بشأن فتح محال العمل (الضفة الغربية) (رقم 128) لسنة 5727 -1967 .
"المسؤول" - من يعين من قبلي مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
مادة 2
التعامل بالمواد الخاضعة للمراقبة
(1) لا يجوز لأحد إجراء أية عملية من العمليات التالية بأية مادة خاضعة للمراقبة إلا بترخيص من المسؤول:
(2) لا يجوز لأحد إدارة محل عمل لإنتاج مادة خاضعة للمراقبة ولا يجوز له إنتاج مادة خاضعة للمراقبة.
(3) لا يجوز لأحد أن يجلب إلى المنطقة أو يخرج منها مادة خاضعة للمراقبة.
(4) لا يجوز لأحد إدارة محل عمل لبيع مادة خاضعة للمراقبة ولا يجوز له بيع مادة خاضعة للمراقبة.
مادة 3
تنظيم السجلات
يترتب على كل واحد منح له ترخيص بموجب المادة 2 تنظيم سجلات بالمواد الخاضعة للمراقبة على النموذج المبين في الذيل الثاني من هذا الأمر ويدون فيها كل ما اشتراه وما باعه من المواد الخاضعة للمراقبة.
(ب) يذكر في سجل المشتريات تاريخ الشراء والمواد الخاضعة للمراقبة المشتراة وكمياتها والشخص الذي اشتريت منه.
(ج) يذكر في سجل المبيعات تاريخ البيع ومواصفات المواد الخاضعة للمراقبة والكمية المباعة والغاية المخصصة من أجلها المواد الخاضعة للمراقبة واسم المشتري وعنوانه.
(د) يدون كل قيد في سجل المبيعات حين تسليم المادة الخاضعة للمراقبة، وعلى المشتري أن يوقع باسمه إلى جانب القيد وإذا جرى البيع بناء على طلبية خطية فتحفظ الطلبية بدلاً من التوقيع.
(هـ) لا يجوز شطب أي قيد في السجل أو تغييره أو الإضافة إليه وتدون المبيعات والمشتريات وترقم بأرقام متسلسلة.
(و) إذا وقع خطأ كتابي يجوز إدراج تصحيح في حاشية السجل ولا يجوز تصحيح القيد الأصلي.
(ز) تحفظ السجلات داخل محل العمل لتدقيقها من قبل المسؤول أو من فوضه خطياً.
مادة 4
صلاحية الدخول والتدقيق
يجوز للمسؤول أو من فوضه خطياً في جميع الأوقات المعقولة أن يدخل إلى محلات أي شخص حصل على ترخيص بموجب هذا الأمر لفحص ما لديه من موجودات المواد الخاضعة للمراقبة وتدقيق السجلات المفروض عليه تنظيمها بموجب المادة 3 وله أن يكلف ذلك الشخص بإبراز جميع السجلات والمستندات والفواتير والتراخيص المتعلقة بمعاملاته بالمواد الخاضعة للمراقبة وذلك من أجل تدقيقها.
مادة 5
إعاقة الدخول وإجراء التدقيق
لا يجوز لأحد أن يرفض السماح للمسوؤل أو لمن فوضه خطياً بالدخول إلى المحلات المذكورة في المادة 4 ولا يجوز له أن يعيق أو يعرقل دخوله كما ذكر أو يتخلف لدى الطلب عن إبراز جميع موجودات المواد الخاضعة للمراقبة الموجودة لديه أو في عهدته أو عن إبراز السجلات المفروض عليه تنظيمها أو عن إبراز القوائم والمستندات الأخرى المتعلقة بمعاملاته بالمواد الخاضعة للمراقبة مما طلب المسؤول إبرازه.
مادة 6
إلغاء الترخيص
إذا تبين للمسؤول أن شخصاً خالف أحد أحكام هذا الأمر يجوز له إلغاء الترخيص الذي منح له وإصدار أمر بإغلاق محل العمل بصورة دائمة أو لمدة معينة.
مادة 7
ترخيص الحرف والصناعات
يترتب الحصول على رخصة بموجب قانون تنظيم الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 عن كل محل عمل تباع فيه المواد الخاضعة للمراقبة وذلك دون الانتقاص مما ورد في المادة 2 من هذا الأمر.
مادة 8
صلاحية تعديل الذيل
يجوز للمسؤول أن يعلن في أمر يصدره عن مواد أخرى تخضع للمراقبة أو أن يعلن عن مواد معينة غير خاضعة للمراقبة بواسطة تعديل الذيل أ لهذا الأمر.
مادة 9
العقوبات
كل من خالف أحد أحكام هذا الأمر يتهم بجريمة ويعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها- 5,000 ليرة إسرائيلية أو بكلتا العقوبتين معاً.
مادة 10
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 20 نيسان 5736 (20 نيسان 1976).
مادة 11
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن فرض المراقبة على مواد معينة (الضفة الغربية) (رقم 653) لسنة 5736-1976".
15 نيسان 5736 (15 نيسان 1976)

آريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:42 مساء  الزوار: 1359    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved