|| |
|
||||
بداية قلقيلية تحكم بالأشغال الشاقة سنة على متهمين بالسرقة
أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على كل من المتهمين(ي.س) 23 عاما و(ص.ر) 24 عاما و(أ.ع) 22 عاما وجميعهم من عزون قضاء قلقيلية عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404/1 و 76 ع لسنة 60. ولإسقاط الحق الشخصي وكون المتهمين شباب في مقتبل العمر ولإعطائهم فرصة لتدبر أمورهم، وبما أن المسروقات أعيدت للجهة المجني عليها ولما أبدوه من ندم، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم وإلزام كل واحد بدفع مبلغ 250 دينار نفقات محاكمة، والحكم قابل للاستئناف.
الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 11-12-2012 11:34 مساء الزوار: 1097 التعليقات: 0
|