||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35482525
عدد الزيارات اليوم : 6087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تحكم بالأشغال الشاقة سنة على متهمين بالسرقة

أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على كل من المتهمين(ي.س) 23 عاما و(ص.ر) 24 عاما و(أ.ع) 22 عاما وجميعهم من عزون قضاء قلقيلية عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404/1 و 76 ع لسنة 60.

ولإسقاط الحق الشخصي وكون المتهمين شباب في مقتبل العمر ولإعطائهم فرصة لتدبر أمورهم، وبما أن المسروقات أعيدت للجهة المجني عليها ولما أبدوه من ندم، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم وإلزام كل واحد بدفع مبلغ 250 دينار نفقات محاكمة، والحكم قابل للاستئناف.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 11-12-2012 11:34 مساء  الزوار: 1097    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved