|| |
|
||||
بداية قلقيلية تحكم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات على متهم بالسرقة
أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما غيابيا بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على المتهم(ش.ع) 30 عاما من حبلة قضاء قلقيلية عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60. كما برأت المحكمة المتهم(ر.ك) من تهمة السرقة بالاشتراك خلافا للمادة 404 و 76 ع لسنة 60، والمتهمة(آ.ج) من تهمة التدخل في السرقة خلافا للمادة 404 و 76 و 80 ع لسنة 60. الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 11-12-2012 11:36 مساء الزوار: 998 التعليقات: 0
|