||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284813
عدد الزيارات اليوم : 11594
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تحكم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات على متهم بالسرقة

أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما غيابيا بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على المتهم(ش.ع) 30 عاما من حبلة قضاء قلقيلية عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

كما برأت المحكمة المتهم(ر.ك) من تهمة السرقة بالاشتراك خلافا للمادة 404 و 76 ع لسنة 60، والمتهمة(آ.ج) من تهمة التدخل في السرقة خلافا للمادة 404 و 76 و 80 ع لسنة 60.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 11-12-2012 11:36 مساء  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved