||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284319
عدد الزيارات اليوم : 11100
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"مدى" ينفذ ورشة تدريبية حول النظام القضائي وحرية التعبير لضباط امن فلسطينيين

اختتم اليوم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" ورشة تدريبية لضباط الامن الفلسطينيين

 في رام الله حول القانون والنظام القضائي وحرية الصحافة والتعبير في فلسطين. وتناولت الورشة التي شارك فيها 18 ضابطا من الامن الوقائي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة الفلسطينية النظام الدستوري الفلسطيني، وتنظيم السلطات داخل المحاكم والمباديْ الدستورية وانواع الرقابة، والرقابة القضائية الدستورية وصلاحيات المحكمة الدستورية وحرية التعبير والصحافة والاسس السياسية والبيئة القانونية لحماية حرية التعبير وحرية التعبير بالنسبة للدولة والعلاقة بين حرية التعبير والحقوق الاخرى المحمية والقيود غير المقبولة على حرية التعبير وصورة عن واقع حرية الرأي والتعبير في فلسطين، وحقوق الانسان في المواثيق الدولية وحرية التعبير في المواثيق والوثائق الفلسطينية وقواعد سلوك المكلفين بانفاذ القانون واستخدام القوة وفض الاجتماعات العامة ومبدأ التناسب والضرورة.

 

وتخلل الورشة نقاش مستفيض حول العلاقة بين الاعلام والامن وما يشوب هذه العلاقة من اشكالات وعقبات ومفاهيم مغلوطة والمطلوب من كل الجهات الامنية والاعلامية التغلب على هذه العقبات والوصول الى علاقة صحية تخدم الاهداف العامة وتحققها.

 

ودرب في الورشة كل من استاذ القانون الدستوري الباحث محمد الخضر، والكاتب والباحث جهاد حرب، والباحث ماجد العاروري.

وتعتبر الورشة التي تواصلت اعمالها على مدار ثلاثة ايام، واحدة من سلسلة لقاءات تدريبية تهدف الاسهام في تعزيز حرية التعبير ينفذها مركز مدى في الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار مشروع الدفاع عن حقوق الصحفيين المدعوم من مؤسسة المستقبل.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 01:33 صباحا  الزوار: 1015    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved