||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284475
عدد الزيارات اليوم : 11256
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المسكرات المعدل رقم 7 لسنة 1956

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 26 ( صلاحية التعديل وإصدار تشريعات ثانوية ) 
المادة 3 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المسكرات لسنة 1956) ويقرأ مع قانون المسكرات رقم (15) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 26 ( صلاحية التعديل وإصدار تشريعات ثانوية )


تلغى الفقرة الأولى من المادة (26) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعدل بنظام من حين إلى آخر المواد والفئات المبينة في الجدول الملحق بالقانون الأصلي وأن يصدر كذلك الأنظمة اللازمة لتنفيذ مقاصد هذا القانون).

المادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء العدلية والتجارة والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


11/2/1956

الحسين بن طلال

وزير الصحة وزير التجارة وزير العدلية نائب رئيس الوزراء
مصطفى خليفة انسطاس حنانيا فلاح المدادحة إبراهيم هاشم

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:40 مساء  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved