محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 26 ( صلاحية التعديل وإصدار تشريعات ثانوية )
المادة 3 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المسكرات لسنة 1956) ويقرأ مع قانون المسكرات رقم (15) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 26 ( صلاحية التعديل وإصدار تشريعات ثانوية )
تلغى الفقرة الأولى من المادة (26) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعدل بنظام من حين إلى آخر المواد والفئات المبينة في الجدول الملحق بالقانون الأصلي وأن يصدر كذلك الأنظمة اللازمة لتنفيذ مقاصد هذا القانون).
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء العدلية والتجارة والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
11/2/1956
الحسين بن طلال
وزير الصحة وزير التجارة وزير العدلية نائب رئيس الوزراء
مصطفى خليفة انسطاس حنانيا فلاح المدادحة إبراهيم هاشم