||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284962
عدد الزيارات اليوم : 11743
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون صنع وبيع المسكرات رقم 21لسنة 1927

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعاريف

المادة 3 الرسوم

المادة 4 الرخص

المادة 5 الرخص المجانية

المادة 6 شروط منح الرخص

المادة 7 البيان

المادة 8 المكوس وإخراج المكسرات

المادة 9 حفظ الدفاتر

المادة 10 الموازين والمقاييس

المادة 11 تحديد المواد الأولية

المادة 12 الإعفاء من المكوس

المادة 13 التأمين

المادة 14 نقل المسكرات

المادة 15 رخصة صاحب المعمل

المادة 16 رخص تجار المفرق

المادة 17 البيان

المادة 18 عقوبة

المادة 19 عرض الرخص

المادة 20 نقل المسكرات

المادة 21 إبطال الإذن وحفظ الحسابات

المادة 22 البيع بالتجوال

المادة 23 أحكام خاصة بالرخص

المادة 24 وقف الرخص وإلغاؤها

المادة 25 المصادرة

المادة 26 تحصيل الغرامات

المادة 27 إقامة الدعوى

المادة 28 الدخول

المادة 29 التفتيش

المادة 30 الإستعاضة بالمال

المادة 31 المكافآت

المادة 32 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 33 صلاحية التعديل

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المسكرات.

المادة 2 
تعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

تعني لفظة "الكحول" الكحول الخالصة التي يكون ثقلها النوعي 7946، إذا كانت درجة الحرارة 6،15 بميزان سنتغراد ويحقق عيار الكحول بواسطة ميزان الكحول المعين ويفصل في كل خلاف يقع بهذا الشأن بتحليل يقوم به محلل الحكومة الكيماوي ويكون قراره في ذلك نهائياً.

وتعني عبارة "اقترن بالموافقة" اقترن بموافقة المدير.
وتعني لفظة "العرق" الكحول المصنوعة من الأثمار واليانسون بالتقطير.
وتعني لفظة "الجعة" (البيرة) المشروب المختمر المصنوع من الحبوب أو السكر وتشمل المشروب المعروف بـ "أيل" و "بورتر" وأي نوع آخر من الجعة.

وتعني لفظة "سيدر" المشروب المختمر المصنوع من التفاح.

وتشمل لفظة "كونياك" البرندي وتعني العصير المقطر من عصير العنب المختمر.

وتعني لفظة "التاجر" كل شخص يبيع في المرة الواحدة لشخص واحد كمية من أي نوع من المسكرات تزيد على تسعة لترات أو على اثنتي عشرة زجاجة من الحجم المعروف بالليتر.

وتعني لفظة "المدير" مدير دائرة الجمارك والمكوس والتجارة وتشمل كل موظف يقوم مقامه.

ويراد بلفظة "البيان" البيان الذي يقدمه صاحب المعمل أو التاجر أو البائع بالمفرق حسب النموذج المعين ويبين فيه عزمه على تعاطي الحرفة التي قدم البيان بشأنها والمحل والأوعية والعدد التي ينوي استعمالها فيما يتعلق بحرفته.

وتعني لفظة "المسكرات" الكحول والعرق والكونياك والنبيذ والجعة (البيرة) والسيدر (شراب التفاح المختمر)، والبري، (شراب الكمثري المختمر)، وكل مشروب آخر مختمر أو كحولي يتبين أن يحتوي عند تحليل عينة منه في أي وقت على أكثر من اثنين في المائة من الكحول:

ويشترط في ذلك أن لا يسري تحديد كمية الكحول باثنين في المائة فيما يتعلق إعفاء المشروب المختمر أو الكحولي المصنوع في نفس محل صاحب المعمل الذي تصنع فيه المشروبات المستحقة الرسم من رسم المكوس بمقتضى هذا القانون.

وتعني لفظة "الرخصة" الرخصة الصادرة من المدير أو الموظف المفوض، تفويضاً قانونياً من قبله.

وتفيد عبارة "صاحب المعمل" صانع المسكرات.
ويقصد بلفظة "المأمور" أي موظف من موظفي دائرة الجمارك والمكوس والتجارة أو أي قائمقام يخوله المدير القيام بالعمل كموظف في تلك الدائرة.
وتعني لفظة "الإذن" الإذن الصادر من المدير أو من الموظف المفوض تفويضاً قانونياً من قبله وتشمل الشهادة التي يعطيها التاجر بتفويض من المدير.

وتعني لفظة "بري" المشروب المختمر المصنوع من الكمثري.

وتطلق لفظة "المحل" على أي بناء أو مكان يستعمل لصنع المسكرات أو خزنها أو بيعها مما يقتضي تقديم بيان به.

وتعني عبارة "البائع بالمفرق" كل شخص يبيع في المرة الواحدة لشخص واحد كمية من أي نوع من المسكرات لا تزيد على تسعة لترات أو اثنتي عشرة زجاجة من الحجم المعروف بالليتر.

وتعني لفظة "روم" الكحول المقطرة مباشرة في البلاد التي يزرع فيها قصب السكر من القصب المزروع في تلك البلاد.

وتشمل لفظة "البيع" انتقال الملكية بالبيع لا بالهبة.
وتعني لفظة "المشروبات الروحية" المشروبات الروحية على اختلاف أنواعها وتشمل العرق والكونياك وجميع المشروبات الممزوجة بالكحول ومزيج الكحول ومستحضراته ومركباته، وتشمل أيضاً النبيذ الذي لدى تحليل عينة منه يوجد أنه يحتوي على أكثر من خمسة وعشرين في المائة من الكحول ولكنها لا تشمل الكحول الممزوجة حسب المعنى المقصود من قانون الكحول الممزوجة.

وتشمل عبارة "جهز التقطير" (الكركه) أي قسم من جهاز التقطير وأي جهاز يمكن استعماله لتقطير الكحول أو صنعها.
ويقصد بلفظة "النبيذ" المشروب المختمر المصنوع من عصير العنب.

المادة 3 
الرسوم


تفرض وتستوفى الرسوم التالية بدلاً من رسم المكوس والرسوم الأخرى المفروضة حتى الآن على صنع المسكرات في فلسطين.

(أ) رسوم رخص صنع المسكرات المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون.

(ب) ورسوم المكوس على المسكرات المصنوعة في فلسطين والمصرفة للاستهلاك فيها المبينة في الذيل الثاني لهذا القانون.

المادة 4 
الرخص


(1) لا يجوز لأي شخص أن يقتني جهازاً للتقطير أو أن يملكه أو يستعمله أو يتعاطى صنع المسكرات ما لم يكن حاملاً رخصة حسب النموذج المعين صادرة بمقتضى هذا القانون ويقدم ضماناً بالصورة المعينة لحسن قيامه بتعهداته.

(2) كل من:
(أ) صنع مسكرات أو اقتنى أو حفظ أو استعمل جهازاً للتقطير (كركه) دون رخصة.
(ب) اقتنى أو حفظ أو استعمل دون رخصة أية أوعية أو عدد أو أجهزة يمكن استعمالها في صنع المشروبات المختمرة في ظروف تدل على أنها حفظت أو استعملت لصنع المسكرات خلافاً للقانون.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه.

المادة 5 
الرخص المجانية


(1) يجوز للمدير أن يصدر رخصة خاصة دون رسم:

(أ) لأية مؤسسة دينية تجيز لها أن تصنع سنوياً بلا رسم مكوس ولاستهلاك أعضائها فقط كمية من النبيذ لا تزيد على مائتين وخمسين لتراً لكل منهم في السنة.
ويشترط في ذلك أن يجوز للمؤسسة أن تعطي أية مؤسسة أخرى كمية من هذا النبيذ بلا رسم لاستعماله في القربان.
(ب) لصاحب معمل مرخص، تجيز له أن يصنع سنوياً بلا رسم مكوس كمية من النبيذ لا تزيد على مائتين وخمسين لتراً لاستعماله الخاص ولاستعمال بيته.

(ج) لأي شخص، تجيز له استعمال جهاز تقطير لأجل إجراء أبحاث علمية أو لأية غاية أخرى وافق عليها المدير.

(2) كل شخص أو مدير مؤسسة يحمل رخصة، وصنع نبيذاًً يزيد على الكمية المصرح له بصنعها أو تصرف بالنبيذ أو استعمل جهاز التقطير لغاية تختلف عن الغاية التي صدرت الرخصة من أجلها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه ويغرم علاوة على ذلك بدفع ضعف رسم المكوس عن كمية المسكرات التي صنعها أو تصرف فيها بوجه غير مشروع، وكل من وجدت لديه هذه المسكرات يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه.

المادة 6 
شروط منح الرخص


(1) على كل طالب رخصة لصنع المسكرات أن يقدم إلى المدير شهادة حسب الصيغة المعينة موقعة بتوقيع المفتش العام للبوليس والسجون أو بالنيابة عنه ومن مدير دائرة الصحة أو بالنيابة عنه تفيد أنه شخص لائق لتعاطي صنع المسكرات وأن المحل المطلوبة الرخصة له يتفق وأحكام قانون تنظيم الحرف والصناعات.

(2) يقتضي أن يشاد المحل المعد لصنع المسكرات بالصورة التي يرضى بها المدير وعلى صاحب المعمل أن يعد فيه مكاناً مناسباً للمأمور أو المأمورين ويجوز للمدير في كل وقت أن يسحب موافقته على أي محل إذا وجد في حالة غير ملائمة.

(3) لا يجوز لأحد خلاف صاحب المعمل ومستخدميه والمأمور أن يدخل إلى أي محل لصنع المسكرات إلا بإذن المأمور.

(4) يجهز كل باب من أبواب محل صاحب المعمل بقفلين يحتفظ صاحب المعمل بمفتاح أحدهما ويحتفظ المأمور بمفتاح الآخر.

المادة 7 
البيان


(1) على كل صاحب معمل أن يقدم بياناً بالمحل والأوعية والعدد المنوي استعمالها في عمله حسب الصورة المعينة وأن يسمها بالعلامات ويقدم الحلقات والربط التي يوافق عليها.

(2) لا يجوز إجراء تغيير في أي محل أو أوعية أو عدد بلا موافقة المدير.

(3) إذا لم يقدم صاحب المعمل بياناً بتفاصيل المحل أو الأوعية أو العدد التي يستعملها فيما يتعلق بعمله حسب الصورة المعينة أو إذا قام بأي تغيير فيها لم يقترن بموافقة المدير أو إذا لم توسم الأوعية أو العدد بالعلامات حسب الصورة المعينة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

المادة 8 
المكوس وإخراج المكسرات


(1) يقدر رسم المكوس على المسكرات عند صنعها حسب الصورة المعينة بمقتضى هذا القانون ويدفع قبل إخراجها من محل صاحب المعمل لاستهلاكها في الأسواق المحلية.

(2) يحظر إخراج مسكرات من محل صاحب المعمل بكميات تقل عن تسعة لترات أو اثنتي عشرة زجاجة ذات الحجم المعروف باللتر من نوع واحد في وقت واحد.

المادة 9 
حفظ الدفاتر


(1) يقتضي على صاحب المعمل أن يحفظ في محله دفتر موجودات ودفتر تسليم وسجلات حسب النموذج المعين يقيد فيها كمية المواد المستعملة وجميع المسكرات المصنوعة والمصرّفة وأية تفاصيل أخرى قد تعين وتكون هذه الدفاتر مباحة للكشف عليها من قبل المأمور في أي وقت شاء وللمأمور أن يقيد فيها ما يشاء من الملاحظات وأن يأخذ مستخرجات عنها.

(2) يؤخذ رصيد الموجودات في الوقت الذي يعينه المدير فإذا ظهر فيها زيادة أو نقصان يفوق المقدار المعين يدفع صاحب المعمل ضعف الرسم عن تلك الزيادة أو ذلك النقصان.

(3) إذا تخلف صاحب المعمل عن حفظ الدفاتر المعينة أو عن إبرازها لدى تكليفه بذلك من قبل المأمور أو تخلف عن تدوين الأمور المعينة فيها، أو دوّن فيها قيوداً مزورة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه.

المادة 10 
الموازين والمقاييس


(1) على صاحب المعمل أن يعد ويحفظ الموازين والعيارات والمقاييس المعينة وأن يقدم ما يحتاجه المأمور من المساعدة لاستعمالها.

(2) كل صاحب معمل أحرز عياراً أو مقياساً ناقصاً أو غير صحيح أو مغشوشاً أو استعمله أو سمح باستعماله، أو وجد في محله أية حيلة أو استنباط يمكن بواسطته أن يمنع المأمور أو يعيقه عن معرفة كمية المسكرات الحقيقية بالضبط أو مقدار ما يحتويه أي وعاء او عدة أو يعيقه أو يغشه، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه ويغرم فضلاً عن ذلك بضعف الرسم الناقص بسبب استعماله العيارات والمقاييس الناقصة أو المغشوشة والتجائه إلى تلك الحيلة أو الاستنباط.

المادة 11 
تحديد المواد الأولية


يجوز للمدير أن يعين المواد الواجب استعماله في صنع المسكرات وأن يمنع استعمال أية مواد قد تضر بصحة المستهلك أو بمصلحة الإيرادات. ويجوز لصاحب العمل مع مراعاة ما ذكر أن يضع المسكرات في أحواض أو دنان وأن يمزجها ويصفيها ويقوم بأية عمليات أخرى يوافق عليها المدير.

المادة 12 
الإعفاء من المكوس


إذا تلفت مسكرات فرضت عليها أو استوفيت عنها رسوم مكوس بسبب وقوع حريق فجائي أو لسبب آخر لم يكن في الإمكان تجنبه أو أضحت غير صالحة للاستهلاك أثناء وجودها في محل صاحب العمل فيجوز للمدير إذا اقتنع بأنها تلفت أو فسدت على هذا الوجه أن يعفيها من رسم المكوس أو أن يرد الرسوم المستوفاة عنها.

المادة 13 
التأمين


(1) يقتضي على المصدر أو وكيله قبل إخراج المسكرات من محل صاحب المعمل للتصدير أن يعطي التأمين الذي يطلبه المدير بموجب الشروط التي يعينها بأن المسكرات ستصدر ويجوز للمدير أن يكلف المصدر أن يبرز في ظرف مدة معينة شهادة تشعر بوصول المسكرات إلى الجهة التي صدرت إليها فإذا عجز عن إبراز هذه الشهادة بدفع ضعف رسم المكوس عن المسكرات التي أخرجت.

(2) إذا أخرجت مسكرات من محل صاحب معمل إلى محل صاحب معمل آخر قبل دفع رسم المكوس عنها وجب على الشخص الذي أخرجها أو وكيله أن يعطي التأمين الذي يطلبه المدير وبموجب الشروط التي يعينها. ويجوز للمدير أن يكلف صاحب المعمل أن يبرز خلال المدة المعينة شهادة تشعر بوصول مقدار المسكرات المخرجة إلى المكان الذي أرسلت إليه فإن تخلف عن إبراز هذه الشهادة أو تبين أن مقدار المسكرات التي وصلت إلى ذلك المكان هي أقل من المسكرات التي أخرجت من المحل يؤخذ من صاحب المعمل ضعف رسم المكوس عن تلك المسكرات أو عن الكمية الناقصة منها، حسب مقتضى الحال.

المادة 14 
نقل المسكرات


(1) لا يجوز استلام مسكرات في محل صاحب المعمل او نقلها إليه أو إخراجها منه إلا إذا كانت مرفقة بإذن من المأمور يبين مقدار المسكرات التي صدر الإذن بها وتاريخ صدوره ومدة العمل به.

(2) لا يمنح إذن بنقل المسكرات ما عدا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 13 إلا بعد دفع رسم المكوس المستحق عنها.

(3) كل صاحب معمل أخرجت مسكرات من محله أو نقلت إليه دون إذن صادر حسب الأصول يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه ويؤخذ منه ضعف الرسم عن الكمية المنقولة خلافاً للقانون، وكل من وجدت تلك المسكرات في حيازته يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه.

المادة 15 
رخصة صاحب المعمل


إن الرخصة الممنوحة لصاحب المعمل تجيز له أن يبيع في محله المرخص مسكرات من صنعه على أن لا تقل عن الكمية المصرح ببيعها في رخصة التاجر.

المادة 16 
رخص تجار المفرق


(1) مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يجوز لأحد سواء أكان تاجراً أو بائعاً بالمفرق أن يبيع مسكرات أو يعرضها للبيع إلا إذا كان يحمل رخصة تاجر أو بائع بالمفرق، حسب مقتضى الحال صادرة، بمقتضى هذا القانون:

ويشترط في ذلك أن لا يلزم أحد على استصدار رخصة بموجب هذا القانون لحانوت (كانتين) أو مطعم أو مؤسسة ينفق عليها أو تدار بتفويض مشروع لمنفعة قوات جلالته في فلسطين.

(2) تعتبر هذه الرخصة مضافة إلى الرخصة المعينة في قانون المسكرات والملاهي العمومية ولا تمنح إلا لمن حصل على رخصة بمقتضى ذلك القانون.

(3) لا تمنح رخصة بائع بالمفرق لمن يحمل رخصة معمل في محل يقع على مسافة كيلو مترين من المحل المرخص بصنع المسكرات فيه.

(4) يجوز أن يمنح حامل رخصة بائع بالمفرق رخصة مؤقتة لبيع المسكرات بالمفرق في أية بناية أو كشك أو سرداق أو مكان آخر لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام إذا كان قد حصل على الإذن المعين في المادة 11 من قانون المسكرات والملاهي العمومية.

(5) يستوفى رسم سنوي عن رخصة التاجر قدره جنيهان ويستوفى عن رخصة البائع بالمفرق رسم قدره جنيه واحد.

المادة 17 
البيان


يقتضي على كل تاجر أو بائع بالمفرق أن يقدم بياناً بالصيغة المعينة يبين فيه البيت وتوابعه والأقبية والغرف وكل مكان آخر ينوي استعماله في صناعته وأن يسمها بالعلامات التي يوافق عليها. وكل من استعمل بيتاً أو توابعه أو قبواً أو غرفة أو مكاناً آخر لخزن المسكرات أو بيعها دون أن يقدم البيان المشار إليه أو يرسم العلامات المذكورة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

المادة 18 
عقوبة


كل من باع مسكرات أو عرضها للبيع أو سمح ببيعها دون أن يكون مرخصاً له بذلك بمقتضى هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه.

المادة 19 
عرض الرخص


يقتضي على كل حامل رخصة أن يبقي رخصته معروضة على الدوام في مكان ظاهر في محله وكل حامل رخصة تخلف عن مراعاة هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويجازى بغرامة قدرها خمسة جنيهات.

المادة 20 
نقل المسكرات


(1) لا يجوز استلام مسكرات في محل التاجر أو البائع بالمفرق أو نقلها إليه أو إخراج مسكرات من محل التاجر إلا إذا كانت مرفقة بإذن حسب صيغة النموذج المعين يبين مقدار المسكرات ووصفها.

(2) كل تاجر أو بائع بالمفرق تسلّم مسكرات في محلة وكل تاجر أخرجت مسكرات من محله دون إذن يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه ويؤخذ منه ضعف الرسم المستحق عن الكمية التي نقلت بصورة غير مشروعة وكل من تسلم هذه المسكرات أو وجدت في حيازته يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه.

المادة 21 
إبطال الإذن وحفظ الحسابات


(1) يقتضي على التاجر أو البائع بالمفرق أن يبطل الإذن المرفق بالمسكرات حال استلامها بالصورة المعينة وأن يسلم هذا الإذن مبطلاً للمأمور الذي يفتش محله لأول مرة بعد استلامه المسكرات فإذا تخلف عن إجراء ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

(2) يقتضي على التاجر أو البائع بالمفرق أن يحفظ في محله على الوجه المعين حساباً بالمسكرات التي يتسلمها ويقتضي على التاجر أن يحفظ أيضاً حساباً بالمسكرات التي يبيعها ويباح للمأمور الاطلاع على هذه الحسابات في أي وقت شاء ويحق له أن يقيد بها ما يشاء وأن ينسخ خلاصات عنها ويقتضي أن تحفظ هذه الحسابات في المحل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

(3) كل تاجر تخلف عن حفظ هذه الحسابات على الوجه المعين أو عن إبرازها للمأمور للكشف عليها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً فإذا تبين بعد الكشف على هذه المسكرات أن الموجود منها في محله يتجاوز المقدار الذي يجب أن يكون لديه حسب دفاتره فيعاقب فضلاً عن ذلك بدفع ضعف الرسم المستحق عن الكمية الزائدة.

المادة 22 
البيع بالتجوال


يحظر بيع المسكرات بالتجوال والتطواف وكل من خالف هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

المادة 23 
أحكام خاصة بالرخص


(1) تعتبر الرخصة شخصية لحاملها ويقتصر العمل بها على المحل المذكور فيها.
(2) تنتهي مدة كل رخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي صدرت فيها غير أنه يجوز تجديدها حسب خيار المدير.

(3) لا يجوز تحويل الرخصة من شخص إلى آخر إلا بموافقة المدير.

المادة 24 
وقف الرخص وإلغاؤها


(1) إذا خالف صاحب المعمل أو التاجر أو البائع بالمفرق أي حكم من أحكام هذا القانون فيجوز للمدير أن يوقف العمل برخصته أو أن يلغيها.

(2) لا يرد رسم الرخصة لسبب توقيف العمل بها أو إلغائها.

المادة 25 
المصادرة


(1) إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون يصادر ما في حيازته من المسكرات والأوعية والعدد والمواد التي استعملت في صنع المسكرات.

(2) يجوز لأي مأمور مكوس أو مأمور بوليس أن يضبط جميع الأدوات التي يجوز مصادرتها بمقتضى هذا القانون وأن يضعها في أقرب مركز جمركي أو مركز بوليس لحفظها فيه ويجوز بيع أو إتلاف ما يصادر من هذه المواد بالصورة المعينة.

(3) إن إدانة الشخص بارتكاب جرم أو الحكم الصادر من المحكمة بتحصيل أي جزء من الغرامة على ارتكاب الجرم يعتبر بمثابة مصادرة للمواد التي ارتكب الجرم بشأنها.

المادة 26 
تحصيل الغرامات


يجوز تحصيل أية غرامة تفرض بمقتضى هذا القانون كما يحصل الدين المحكوم به في دعوى حقوقية.

المادة 27 
إقامة الدعوى


(1) إذا كانت قيمة الغرامة المفروضة والمواد المصادرة لا تتجاوز مائة جنيه فتقام الدعوى لتحصيلها أمام محكمة صلح وإن زادت على مائة جنيه فتقام الدعوى أمام محكمة مركزية.

(2) يستأنف حكم محكمة الصلح المركزية وفقاً لأصول الاستئناف المتبعة في الدعاوى الجزائية. وإذا كان الحكم المستأنف يتعلق برسم أو غرامة فيقتضي على المستأنف أن يودع لدى المحكمة المبلغ المحكوم عليه بدفعه:

ويشترط في ذلك أنه إذا كان هذا المبلغ يزيد على خمسمائة جنيه فلسطيني فتسمح فللمحكمة أن تسمح للمستأنف بتقديم الاستئناف لدى إيداع مبلغ أقل منه.

المادة 28 
الدخول


(1) يجوز لأي مأمور أن يدخل إلى أي محل مرخص أو إلى أي قسم منه في كافة الأوقات ليحول دون وقوع أية مخالفة لإحكام هذا القانون او ليتحرى عن أية مخالفة وقعت فيه ويجوز له أن يأخذ أي مقاس أو عيار عينة من المسكرات أو دفتر حساب المسكرات أو المواد المعدة لصنعها مما يجده في ذلك المحل:

ويشترط في ذلك أنه إذا كان قد ورد في البيان المتعلق بمحل صاحب المعمل ذكر صريح باستعمال أي قسم منه لصنع النبيذ أو لمعالجته لمقاصد دينيه فلا يجوز أن يؤخذ مقاس أو عيار أو عينة المسكرات أو أية مواد أخرى إلا من قبل مأمور مفوض خطياً بذلك من قبل المدير. وكل من رفض أو تخلف بالذات أو بواسطة أحد مستخدميه أو العاملين تحت إمرته أو بموافقته أن يأذن للمأمور بالدخول إلى المحل لتأدية واجباته، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه.

(2) يجوز لأي مأمور مكوس أو مأمور بوليس في أي وقت ودون مذكرة تحر وتفتيش أن يدخل أي محل أو مكان ويفتشه إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن مسكرات أو جهاز تقطير أو أوعية أو عدداً او مواد تستعمل لصنع المسكرات موجودة أو محفوظة فيه بوجه غير مشروع ويجوز له أن يقتحم ذلك المحل أو المكان أو أن يدخله بالقوة ويضبط أي جهاز تقطير أو وعاء أو مسكر أو عدة أو مواد يجدها فيه:

ويشترط في ذلك أن لا يجوز له الدخول إلى بيت سكن وضبط ما فيه إلا بعد الحصول على مذكرة تحر وتفتيش من حاكم صلح.

(3) يصادر جهاز التقطير والأوعية والمسكرات والعدد والمواد التي تضبط بمقتضى الفقرة (2) ويعتبر صاحبها أو الشخص الذي وجدت في حازته أنه ارتكب جرماً ويجازى بغرامة قدرها خمسمائة جنيه وكل شخص آخر يوجد في العقار أو المكان يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً.

(4) كل من يعيق مأموراً عن القيام بواجباته أو يعتدي عليه أثناء قيامه بها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه.

المادة 29 
التفتيش


(1) يجوز لأي مأمور أن يوقف أي شخص يشتبه بأنه يحمل أو ينقل مسكرات خلافاً لأحكام هذا القانون. فإذا كانت تلك المسكرات من نوع واحد وتزيد عن تسعة لترات أو اثنتي عشرة زجاجة من الحجم المعروف بالليتر فيجوز للمأمور أن يكلفه بإبراز الإذن الصادر بنقلها. 

(2) إذا أبرز إذن أو شهادة يتفق ما جاء فيه أو فيها والمسكرات من جميع الوجوه فيجوز للمأمور أن يشرح على ذلك الإذن أو تلك الشهادة زمان فحص المسكرات ومكانه.

(3) كل من وجد حاملاً أو ناقلاً مسكرات من نوع واحد تزيد على تسعة لترات أو على اثنتي عشرة زجاجة من الحجم المعروف بالليتر أو تخلف عن إبراز الإذن الصادر بنقلها بناءً على طلب ذلك المأمور، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه وتصادر المسكرات منه ويجوز علاوة على ذلك مصادرة واسطة النقل التي استعملت في نقل تلك المسكرات بأمر المحكمة.

(4) يجوز لكل مأمور أن يلقي القبض على أي شخص في حالة ارتكابه جرماً خلافاً لأحكام هذه المادة.

المادة 30 
الإستعاضة بالمال


(1) يجوز للمدير أن يستعيض عن محاكمة أي شخص على جرم ارتكبه خلافاً لأحكام هذا القانون أو اشتبه اشتباهاً معقولاً في ارتكابه إياه بقبوله من ذلك الشخص مبلغاً من المال لا يزيد على الحد الأقصى للغرامة المفروضة في هذا القانون لذلك الجرم.

(2) يجوز للمدير أن يصادر جميع المواد الجائزة مصادرتها بمقتضى هذا القانون والتي ارتكب بشأنها الجرم الذي استعيض عن محاكمة مرتكبه بمبلغ من المال.

المادة 31 
المكافآت


يجوز للمندوب السامي في حالة اكتشاف جرم بمقتضى هذا القانون أن يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص أو الأشخاص الذين ضبطوا المواد أو أعطوا معلومات أدَّت إلى اكتشاف الجرم:
ويشترط في ذلك أن لا يدفع لشخص واحد مكافأة تزيد على مائتي جنيه إلا بناءً على تعليمات الوزير.

المادة 32 
إصدار تشريعات ثانوية


(1) يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة* لأية غاية من الغايات التالية:
(أ) تنظيم نموذج الرخص وطلبات الرخص.
(ب) تنظيم الشروط التي تمنح بموجبها الرخصة الخصوصية بمقتضى الفقرة (1) من المادة 5 .
(ج) تنظيم إدارة الأماكن التي تصنع فيها المسكرات وطريقة حفظ المسكرات المصنوعة.
(د) تحديد طرق صنع المسكرات.
(هـ) تحديد أوقات صنع المسكرات فيما يتعلق بتقدير الرسوم المستحقة عنها. 
(و) تعيين المواد التي تستعمل في صنع المسكرات وطريقة صنعها.
(ز) تعيين نموذج البيان وكيفية تسجيل البيانات وحفظها وشروط إبطال وإلغاء هذه البيانات,
(ح) تنظيم طريقة وسم المحلات والأوعية بعلامات.
(ط) تعيين العيارات والمقاييس والموازين الواجب على صاحب المعمل إعدادها في محله.
(ي) تعيين شكل ميزان الكحول المستعمل لمعرفة درجة (عيار) الكحول.
(ك) تفويض استعمال أية أداة أو آلة أو وسيلة لمعرفة عيار المشروبات الكحولية.
(ل) تعيين الجداول الواجب استعمالها فيما يختص بميزان الكحول المعين لأجل معرفة عيار الكحول الحقيقي.
(م) تعيين التأمين الذي يكلف صاحب العمل بتقديمه لتأمين قيامه بالالتزامات المترتبة عليه.
(ن) تعيين شكل الدفاتر الواجب على أصحاب المعامل والتجار والباعة بالمفرق حفظها والتفاصيل الواجب قيدها فيها وطريقة حفظ هذه الدفاتر.
(س) تنظيم نقل المسكرات والتأمين الذي يعطى عند نقلها من محل صاحب معمل إلى محل صاحب معمل آخر أو لتصديرها والشروط التي بموجبها يصير تصدير المسكرات أو نقلها دون دفع رسم عنها.
(ع) تعيين نماذج الأذون والوثائق والتفاصيل التي ينبغي إدراجها فيها وطريقة استعمالها وإبطالها.
(ف) وضع جدول بما يصرح به من النقص الناجم عن التبخر في المسكرات الموجودة في محلات أصحاب المعامل والنقص الذي يقع عند نقل المسكرات.
(ص) تنظيم الشروط التي بموجبها ترد الرسوم عن المسكرات التي أتلفت من جراء وقوع حريق أو لأي سبب آخر لم يكن في الإمكان اجتنابه أو التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك وهي في محل صاحب العمل أو تنظيم شروط إعفائها من الرسوم.
(ق) تنظيم التصرف بالبضائع المصادرة.
(ر) تنفيذ غايات هذا القانون بوجه عام.

(2) كل من خالف أي نظام ولم تعين عقوبة خاصة لمخالفته في هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه.

المادة 33 
صلاحية التعديل


يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي بأمر أو مرسوم يصدره أن يغير الرسوم المعينة في ذيل هذا القانون.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:48 مساء  الزوار: 2058    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved