||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608047
عدد الزيارات اليوم : 4106
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المساحة المعدل رقم 2 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف )

المادة 3 تعديل المادة 8 ( النطاق المكاني لسريان أحكام القانون )

المادة 4 تعديل المادة 11 ( الصلاحيات المتعلقة بحدود الأرض )

المادة 5 إضافة رأسية إلى القانون الأصلي

المادة 6 تعديل هامش المادة 15 ( المخالفات والعقوبات )

المادة 7 تعديل المادة 16 ( إصدار تشريعات ثانوية )

المادة 8 تعديل المادتين 17 ،18 من القانون

المادة 9 إضافة ذيل إلى القانون

المادة 10 المساحات العمومية

المادة 11 الإلغاء

المادة 12 النفاذ

وهو يقضي بتعديل قانون المساحة


سنّ المندوب السامي لفلسطين، يعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المساحة (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون المساحة، المشار إليه بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 ( التعاريف )


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بالاستعاضة عن تعريف عبارة "المساحة العمومية" الوارد فيها بالتعريف التالي:
"ويراد بعبارة "المساحة العمومية" أية مساحة طوبوغرافية، أو مساحة مدنية، أجرتها دائرة المساحة، أو أية مساحة أجرتها دائرة المساحة، قبل بدء العمل بقانون المساحة (المعدل) لسنة 1946، أو بعده، فيما يتعلق بتسوية حقوق ملكية الأراضي بمقتضى قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي، أو أية مساحة أجرتها دائرة المساحة، قبل ذلك التاريخ أو بعده، لمقاصد رسمية بناء على طلب رئيس أية دائرة من دوائر الحكومة، أو أية مساحة أخرى أعلن المندوب السامي بأمر أو مرسوم أنها مساحة عمومية".

المادة 3 
تعديل المادة 8 ( النطاق المكاني لسريان أحكام القانون )


تلغى المادة الثامنة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 8 تسري أحكام هذا الفصل على أية مساحة عمومية".

المادة 4 
تعديل المادة 11 ( الصلاحيات المتعلقة بحدود الأرض )


تعدل المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) يستعاض عن لفظة "الإعلان" الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها بعبارة "الأمر التحريري".
(ب) تلغى الفقرة (2) منها، ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(2) كل من تبلغ هذا الأمر التحريري يعتبر ملزماً بحكم القانون بالحضور إلى المكان والزمان المعينين في الأمر والقيام بأي أمر من الأمور المذكورة فيه".
(ج) يستعاض عن لفظة "الإعلان" الواردة في الفقرة (7) منها بعبارة "أمر تحريري صادر بمقتضى هذه المادة".

المادة 5 
إضافة رأسية إلى القانون الأصلي


تضاف الرأسية التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة الرابعة عشرة منه مباشرة:
"الفصل الرابع- أحكام إضافية"

المادة 6 
تعديل هامش المادة 15 ( المخالفات والعقوبات )


يعدل هامش المادة الخامسة عشرة من القانون الأصلي بحذف عبارة "أو الإشعار" الواردة في آخرها.

المادة 7 
تعديل المادة 16 ( إصدار تشريعات ثانوية )


تلغى المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 16 يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة يعين فيها الرسوم أو الدفعات الأخرى الواجبة الدفع عن المساحة أو الأعمال الأخرى التي يقوم بها مأمور دائر المساحة بناء على طلب أي شخص، أو فيما يتعلق بتلك المساحة أو الأعمال، وكيفية دفع تلك الرسوم أو الدفعات الأخرى، ويجوز أن تقضي تلك الأنظمة بإيداع تأمين عن تلك الرسوم أو الدفعات الأخرى وكيفية التصرف بذلك التأمين:
ويشترط في ذلك أن يعمل بالنظام المدرج في الذيل إلى أن يغير أو يحور أو يلغى، بنظام آخر".

المادة 8 
تعديل المادتين 17 ،18 من القانون


تلغى المادتان 17 و18 من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالمادة التالية:
"المادة 17 إن الرسوم، أو الدفعات الأخرى، المستحقة الدفع بمقتضى المادة السادسة عشرة، يجوز تحصيلها بمقتضى قانون جباية الضرائب، الذي يسري على تحصيل مثل هذه الرسوم أو الدفعات، كأنها ضريبة حسب المعنى المقصود من هذه اللفظة في ذلك القانون".

المادة 9 
إضافة ذيل إلى القانون


يضاف الذيل المدرج في نهاية هذا القانون إلى آخر القانون الأصلي كذيل له.

المادة 10 
المساحات العمومية


(1) إن أية مساحة قامت بها دائرة المساحة قبل بدء العمل بهذا القانون، ولم تكن حين القيام بتلك المساحة، مساحة عمومية حسب المعنى المقصود من المادة الثانية من القانون الأصلي المعمول بها في ذلك الوقت، غير أنها تعتبر مساحة عمومية حسب المعنى المقصود من المادة الثانية من القانون الأصلي بصيغتها المعدلة بالمادة الثانية من هذا القانون، أو كان هذا القانون معمولاً به حين إجراء تلك المساحة، تعتبر أنها مساحة عمومية حسب المعنى المقصود من المادة الثانية من القانون الأصلي المعمول بها حين أجريت تلك المساحة، وكل فعل أجري، قبل بدء العمل بهذا القانون من أجل تلك المساحة وفقاً لما تقدم أو يتعلق بها، يعتبر أنه قد تم بصورة قانونية، في الأحوال التي يعتبر فيها قانونياً أو أن تلك المساحة كانت تعتبر مساحة عمومية حسب المعنى المقصود من المادة الثانية من القانون الأصلي المعمول بها حين إجراء تلك المساحة.
(2) اجتناباً للشك، يصرح بأن الأنظمة التالية قد صدرت بصورة مشروعة:
(أ) نظام رسوم المساحة العمومية.
(ب) نظام رسوم المساحة العمومية (المعدل) لسنة 1938 .
(ج) نظام رسوم المساحة العمومية (المعدل) لسنة 1940 .
(د) نظام رسوم المساحة العمومية (المعدل) لسنة 1943 .
(3) (أ) إن أية رسوم أو دفعات أخرى تكون قد استحقت الدفع بمقتضى الأنظمة المدرجة في الفقرة (2) وحصلت قبل بدء العمل بهذا القانون، تعتبر أنها قد حصلت بصورة مشروعة.
(ب) إن أية رسوم أو دفعات أخرى تكون قد استحقت الدفع بمقتضى الأنظمة المدرجة في الفقرة (2) ولم تحصل قبل بدء العمل بهذا القانون، يجوز، بالرغم من إلغاء تلك الأنظمة بحكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون، تحصيلها بصورة مشروعة قبل بدء العمل به أو بعده، وتحصل بمقتضى قانون جباية الضرائب، الذي يسري على تحصيل مثل هذه الرسوم أو الدفعات، كأنها ضريبة حسب المعنى المقصود من هذه اللفظة في ذلك القانون.

المادة 11 
الإلغاء


تلغى الأنظمة المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون.

المادة 12 
النفاذ


يعمل بهذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.


29 كانون الثاني سنة 1946

المندوب السامي 
أ. غ. كننجهام

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:16 مساء  الزوار: 1100    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved