||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607739
عدد الزيارات اليوم : 3798
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المساحة رقم 139 لسنة 1929

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

الفصل الأول تمهيد

المادة 2 التعاريف

الفصل الثاني مهنة المساحة

المادة 3 رخص المساحين

المادة 4 إلغاء الرخص أو إيقاف العمل بها

المادة 5 الخرائط المنظمة من غير المساحين

المادة 6 العقوبات

المادة 7 إصدار تشريعات ثانوية

الفصل الثالث المساحة العمومية

المادة 8 النطاق المكاني لسريان أحكام القانون

المادة 9 صلاحية إجراء المساحات العمومية

المادة 10 سلطة دخول الأراضي

المادة 11 الصلاحيات المتعلقة بحدود الأرض

المادة 12 عقوبة إزالة علامة المساحة أو الحدود

المادة 13 صيانة علامات المساحة والحدود

المادة 14 الكشف عن علامات المساحة المدفونة

المادة 15 المخالفات والعقوبات

المادة 16 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 17 رسوم المساحة العمومية

المادة 18 تحصيل الرسوم

قانون يقضي بتنظيم مسح الأراضي وترخيص المساحين

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المساحة.

الفصل الأول

تمهيد

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
يقصد بلفظة "المدير" مدير دائرة المساحة.
وتشمل لفظة "الأرض" المنازل والمباني وكل شيء قائم على الأرض.
وتعني عبارة "المساح المرخص" الذي يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ألغي بهذا القانون.
ويراد بعبارة "المساحة العمومية" المساحة التي يعلن المندوب السامي أنها مساحة عمومية بمقتضى المادة 8.
وتشمل عبارة "علامة المساحة" أي مركز ثابت وأية إشارة أو علامة أو سارية تابعة للمساحة سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوقه.
ويراد بلفظة "المساح" مساح الحكومة أو المساح المرخص.

الفصل الثاني

مهنة المساحة

المادة 3 
رخص المساحين


(1) لا يجوز لأحد أن يتعاطى مهنة المساحة إلا إذا كان يحمل رخصة منحت له بمقتضى هذا القانون.
(2) للمندوب السامي أن يمنح رخصاً للذين يرغبون في تعاطي مهنة المساحة بناء على مشورة المدير.
(3) ينشر إعلان في الوقائع الفلسطينية بالرخص التي منحت أو ألغيت أو أوقف العمل بها بمقتضى هذا القانون.

المادة 4 
إلغاء الرخص أو إيقاف العمل بها


(1) كل مساح مرخص قام بمسح أرض بصورة مغلوطة أو أعطى خارطة أو رسماً غير صحيح أو خارطة لم تراع فيها أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون أو قدم تقريراً مغلوطاً أو مذكرة غير صحيحة بشأن مساحة قام بها أو لم يراع أحكام أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون وكان قد فعل ذلك متعمداً أو عن إهمال أو عدم احتراز أو عن جهل يبلغ درجة الإجرام وكل مساح أدين بجرم أخلاقي، تلغى رخصته أو يوقف العمل بها بأمر من المندوب السامي وللمدة التي يعينها بناء على التقرير الذي يرفعه إليه المدير أو شكوى الشخص المتضرر:
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء رخصة المساح المشكو منه أو توقيف العمل بها إلا بعد أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.
(2) يقتضي على المساح الذي صدر أمر إلغاء رخصته أو توقيف العمل بها أن يسلم رخصته في الحال إلى المدير وأن يرد أي أجرة تقاضاها عن المساحة التي أجراها أو عن رسم الخارطة أو المصور إذا أمره المندوب السامي بذلك.

المادة 5 
الخرائط المنظمة من غير المساحين


لا تقبل في مكتب تسجيل الأراضي ولا في معرض البينة أمام أية محكمة كل خارطة أو مصور أو رسم يستدل منه بأنه رسم بعد تاريخ نفاذ هذا القانون أو قانون مساحي الأراضي لسنة 1925 إلا إذا كان مرسوماً وموقعاً عليه من قبل مساح أو كان نسخة من خارطة أو مصور أو رسم مصدق عليه من قبل مساح:
ويشترط في ذلك أنه يجوز دائماً لأية محكمة أن تقبل في معرض البينة أية خارطة أو مصور أو رسم وإن كان لم يرسمه مساح إذا كان هناك أسباب كافية تدعو لذلك.

المادة 6 
العقوبات


(1) كل من تعاطى أو تظاهر بأنه يتعاطى مهنة المساحة وهو لا يحمل رخصة بذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن كل معاملة قام بها ولا يحق له أن يرفع دعوى في أية محكمة مطالباً بأجرته عن خارطة مساحة رَسَمها.
(2) كل مساح تخلف عن تسليم رخصته إلى المدير بعد صدور الأمر بإلغائها أو توقيف العمل بها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور ذلك الأمر يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.

المادة 7 
إصدار تشريعات ثانوية


للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية:
(أ) تعيين الشروط لمنح الرخص، ونموذج الرخص والرسوم التي تستوفى عنها.
(ب) طريقة إجراء المساحة ورسم الخرائط لأجل معاملات التسجيل.
(ج) إيداع الخرائط من قبل المساحين لأجل معاملات التسجيل.
(د) كل أمر آخر يقتضي تنظيماً بموجب هذا الفصل.

الفصل الثالث

المساحة العمومية

المادة 8 
النطاق المكاني لسريان أحكام القانون


تسري أحكام هذا الفصل على أية مساحة صدر أمر أو مرسوم من المندوب السامي بإعلانها مساحة عمومية.

المادة 9 
صلاحية إجراء المساحات العمومية


(1) يجوز للمدير ولكل مساح مفوض من قبله أن يدخل مصحوباً بمن يحتاج إليهم من المساعدين إلى أية أرض لإجراء أية مساحة عمومية، وأن يقيم أو ينصب عليها أية علامة من علامات المساحة وأن يقوم بجميع الأمور الضرورية للمساحة.
(2) على المساح حيثما أمكن، أن يبلغ صاحب الأرض أو المتصرف فيها إشعاراً بعزمه على دخول الأرض قبل مدة معقولة وكل إشعار يعلقه أو يوزعه مختار أية قرية قبل الدخول للأرض بأربعة وعشرين ساعة على الأقل، يعتبر إشعاراً كافياً.

المادة 10 
سلطة دخول الأراضي


يجوز للمساح من أجل إجراء مساحة أرض عهد إليه أن يدخل أية أرض خصوصية أو عمومية أو يمر منها مراعياً في ذلك إحداث أقل ما يمكن من الإزعاج لصاحب الأرض أو المتصرف فيها.

المادة 11 
الصلاحيات المتعلقة بحدود الأرض


(1) يجوز لحاكم اللواء ولمأمور التسوية المعين بمقتضى قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي وللمدير ولكل مساح مفوض من قبله أن يكلف بأمر تحريري أي شخص يملك أرضاً أو يتصرف فيها لذي حق فيها أو في أية أرض متاخمة لها وكل من يشتغل في تلك الأرض أو له علاقة في إدارتها أو فلاحتها وزراعتها، وكل من يدعي بأنه يحرز مستندات تتعلق بحدود تلك الأرض:
(أ) بأن يحضر إما بالذات أو بواسطة وكيل عنه إلى المكان وفي الزمان اللذين يعينان في الإعلان لبيان حدود الأرض أو لتقديم المساعدة الضرورية لوضع علامات على حدودها أو تصليح هذه العلامات أو لتقديم المساعدة والمعلومات اللازمة لتخطيط الحدود.
(ب) بأن يبرز كل مستند في حيازته أو عهدته يتعلق بحدود الأرض.
(2) كل من بلغ هذا الإعلان يعتبر ملزماً بحكم القانون بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين في الإعلان والقيام بما كلف به.
(3) يجوز لكل موظف من الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) أن يصدر أمراً تحريرياً إلى صاحب أية أرض أو المتصرف فيها يكلفه فيه بأن يقوم خلال مدة معقولة تعين في الأمر:
(أ) بتخطيط الأرض وبوضع علامات على حدودها لأجل إجراء التخطيط حسبما يشير به ذلك الموظف.
(ب) بتنظيف كل حدّ أو خط من الضروري تنظيفه لأجل إجراء التخطيط وذلك بقطع أو إزالة أية شجرة أو عسلوج أو بإزالة أي سياج أو مزروعات نامية.
(4) تدفع الحكومة تعويضاً لصاحب أية مزروعات أشجار قلعت أو تضررت من جراء مباشرة السلطة المخولة في هذه المادة.
(5) يقدر حاكم اللواء مقدار التعويض وإذا نشأ خلاف حول ما إذا كان المبلغ المفروض كافياً أو غير كاف فإن حاكم الصلح يقرر مقداره نهائياً بناء على طلب أحد الفريقين المتنازعين.
(6) لا يدفع تعويض عن أية خسارة لحقت بصاحب الأرض أو المتصرف بها من جراء إشغال أرضه أو بسبب إزالة أغصان أو سياجات أو أشجار غير مثمرة.
(7) إذا اقتضي أن يقدم صاحب الأرض أو المتصرف فيها أية مساعدة من عمال أو غير ذلك لأجل تخطيط أرضه وتخلف عن القيام بما كلف به في الإعلان ودعت الحاجة لاستئجار عمال للقيام بذلك فللموظف أن يقدر أجورهم وأن يحصلها من صاحب الأرض أو المتصرف فيها.

المادة 12 
عقوبة إزالة علامة المساحة أو الحدود


كل من طمس أو أزال أو نقل أو أتلف قصداً أية علامة مساحة أو علامة حدود أقيمت أو نصبت أو وضعت فيما يتعلق بمساحة عمومية دون أن يكون مفوضاً بذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين ويجوز فضلاً عن ذلك تكليفه بدفع ثمن العلامة التي طمست أو أزيلت أو نقلت ومصارف إجراء المساحة اللازمة لإقامة العلامة ثانية أو لتصليحها.

المادة 13 
صيانة علامات المساحة والحدود


(1) يكون صاحب الأرض التي عينت حدودها في المساحة العمومية أو المتصرف فيها مكلفاً بصيانة جميع علامات الحدود التي أقيمت على أرضه وتصليحها.
(2) يقتضي على صاحب أي أرض نصبت فيها أو أقيمت عليها علامة حدود أو المتصرف بتلك الأرض أن يصون العلامة وأن يبلغ قائمقام القضاء في الحال إذا طمست العلامة أو أزيلت أو نقلت أو أتلفت أو كانت في حاجة إلى تصليح.
(3) إذا وضعت العلامة في أراضي قرية غير مفرزة أو في أرض عمومية فتكون السلطة المحلية في المدينة أو مختار القرية مسؤولين عنها بنفس الصورة كصاحب الأرض أو المتصرف فيها.
(4) إذا وضعت العلامة في منطقة عشيرة فيكون شيوخ العشيرة مسؤولين عنها بالانفراد والتضامن.
(5) كل من كان ملزماً بمقتضى هذه المادة بصيانة علامة حدود أو بالمحافظة على علامة مساحة وبتبليغ ذوي الشأن عن طمس تلك العلامة أو إزالتها أو إتلافها وتخلف عن ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمس جنيهات.

المادة 14 
الكشف عن علامات المساحة المدفونة


(1) لا يجوز لأحد أن يكشف عن أية علامة مساحة دفنت تحت الأرض أو غطيت بتراب أو حجارة إلا إذا كان مفوضاً بذلك من المدير.
(2) كل من:
(أ) خالف أحكام الفقرة (1)، أو
(ب) كشف عن علامة مساحة بتفويض من المدير ثم أهمل تغطيتها حسب الكيفية المعينة أو أهمل طم الحفرة بنفس المادة التي تتألف منها الأرض أو الطريق التي دفنت فيها العلامة.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.

المادة 15 
المخالفات والعقوبات


كل من تخلف عن إطاعة أمر صدر إليه بمقتضى هذا القانون من المدير أو من موظف مفوض من قبله أو من حاكم اللواء أو مأمور التسوية أو عرقل أو عاق أو مانع أي موظف من موظفي دائرة المساحة أو مستخدم يقوم بمساعدته في القيام بواجباته أو ارتكب أية مخالفة أخرى خلافاً لأحكام هذا القانون لم يفرض لها عقوبة خاصة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين ويكلف فضلاً عن ذلك بدفع المصاريف التي قد تكون نشأت عن تقصيره هذا إلى دائرة المساحة.

المادة 16 
إصدار تشريعات ثانوية


للمندوب السامي أن يصدر أنظمة لأجل تعيين الرسوم المستوفاة عن مسح الأرض من قبل موظفي الحكومة وكيفية دفعها.

المادة 17 
رسوم المساحة العمومية


تعتبر رسوم المساحة العمومية مؤمنة بالأرض، وإذا كانت الرسوم مقسطة فيدفع المبلغ الباقي بتمامه لدى إجراء أية معاملة انتقال بشأن الأرض إلا إذا كانت تلك المعاملة معاملة انتقال بالإرث.

المادة 18 
تحصيل الرسوم


إن كافة الرسوم والأقساط المستحقة يجوز جبايتها بمقتضى القانون المعمول به لجباية ضرائب الحكومة.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:20 مساء  الزوار: 2581    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved