||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607289
عدد الزيارات اليوم : 3348
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون انتقال الأراضي المعدل رقم 1 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة مادة جديدة كمادة 9 مكررة (أ) 

يقضي بتعديل قانون انتقال الأراضي


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا المرسوم اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ هو وقانون انتقال الأراضي المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة مادة جديدة كمادة 9 مكررة (أ)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة 9 منه، كمادة 9 مكررة (أ):
"المادة 9 مكررة (أ) لا يعطي المدير موافقته المطلوبة في المادة الرابعة، على أية معاملة من معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة التي تنطوي على إفراز الأموال المذكورة أو تقسيمها إلى قسائم إلا إذا اقتنع:
أن الإفراز أو التقسيم يتفق مع الأحكام التي تقرر الحد الأدنى لمساحة قطع الأراضي بشأن الملك المبحوث 
33
(3) إذا كان قد تم بيع مال غير منقول إيفاء لرهن بواسطة دائرة الإجراء التابعة لأية محكمة قبل نفاذ قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1938، فلا يعتبر ذلك البيع باطلاً لمجرد أنه لم يتم بواسطة دائرة الطابو (تسجيل الأراضي).


5 أيار سنة 1938 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:21 مساء  الزوار: 923    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved