||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370557
عدد الزيارات اليوم : 17097
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون سجلات الأراضي رقم 30 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 إجراء التحقيق في قيود سجلات الأراضي

المادة 4 الأصول المتبعة في التحقيق

المادة 5 تجديد القيود بعد التحقيق

المادة 6 إجراء التحقيقات الإضافية

المادة 7 الإستئناف

المادة 8 مفعول وأثر القيد الجديد

المادة 9 تبليغ الإعلانات

المادة 10 إعداد نسخ عن سجلات الأراضي

المادة 11 صلاحية إجراء التحقيق بشأن المستندات التالفة

المادة 12 صلاحية تأجيل بعض المعاملات

المادة 13 صلاحيات الموظف المفوض لدى إجراء التحقيق

المادة 14 تحصيل الغرامات والمبالغ الأخرى

المادة 15 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 16 صيانة الحقوق الموجودة


وهو يقضي بوضع أحكام تتعلق بالأحوال التي تصبح سجلات الأراضي عديمة المنفعة والتي تتلف فيها قيود سجلات الأراضي أو تصبح غير مقروءة وبعض المسائل الأخرى


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون سجلات الأراضي لسنة 1944 .

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني عبارة "الموظف المفوض" مدير تسجيل الأراضي أو مساعده أو رئيس مفتشي الأراضي.
وتطلق لفظة "المدير" على مدير تسجيل الأراضي.
وتفيد لفظة "قيد" قيداً في سجل الأراضي.
ويراد بعبارة "محكمة أراض" محكمة أراض مؤلفة من رئيس محكمة مركزية أو رئيس محكمة مركزية احتياطي.
وتعني عبارة "القيد الجديد" القيد الذي يدون في سجل الأراضي وفقاً للصلاحيات المخولة بمقتضى هذا القانون.

المادة 3 
إجراء التحقيق في قيود سجلات الأراضي


حيثما اقتنع الموظف المفوض أن أية قيود في سجل من سجلات الأراضي قد أتلفت أو أصبحت غير مقروءة، بصورة كلية أو جزئية، وأن تلك القيود تتعلق بمنافع أو حقوق أو التزامات قائمة بشان الأرض المبحوث عنها، يجوز له، بمحض إرادته المطلقة، أن يجري تحقيقاً على النحو المنصوص عليه فيما يلي:

المادة 4 
الأصول المتبعة في التحقيق


(1) يترتب على الموظف المفوض، قبل إجراء التحقيق، أن يعلن رغبته في إجراء التحقيق بنشر إعلان (يشار إليه فيما يلي بالإعلان التمهيدي) في الوقائع الفلسطينية أو في الصحف التي يستصوبها من الصحف التي تصدر في فلسطين. وينبغي أن يتضمن الإعلان أوصاف الأرض المبحوث عنها، وجميع المعلومات التي يرى الموظف المفوض أن من الملائم إدراجها في الإعلان فيما يتعلق بالقيود التي يعتقد أن لها علاقة بتلك الأرض، وأن يكلف أي شخص من الأشخاص الذين لهم علاقة بتجديد القيود التي أصبحت تالفة أو غير مقروءة بصورة كلية أو جزئية، بتقديم لائحة خطية بادعائه إلى الموظف المفوض خلال المدة المعينة في الإعلان بشأن القيود المتعلقة بالمنافع أو الحقوق أو الالتزامات القائمة المتعلقة بتلك الأرض.
(2) يقوم الموظف المفوض، بعد انقضاء المدة المعينة في الإعلان التمهيدي بتعيين زمان ومكان التحقيق، ويتخذ التدابير لتبليغ إعلان (يشار إليه فيما يلي "بإعلان التحقيق") إلى كل شخص (ويشار إليه فيما يلي "بالشخص ذي الشأن") قدم لائحة بادعائه وفقاً لأحكام الإعلان التمهيدي، يكلفه فيه بالحضور أمام الموظف المفوض في التاريخ والوقت والمكان المقررة لإجراء التحقيق.
(3) يجوز أن يحضر الشخص ذو الشأن التحقيق أمام الموظف المفوض إما بالذات أو بواسطة وكيل مفوض أو معين كتابة: وإذا كان الوكيل المعين على هذا الوجه فرداً من أفراد عائلة الشخص الذي عينه، ولم يكن محامياً، فلا تستوفى رسوم طوابع عن الصك الذي يفوضه فيه الحضور أمام الموظف المفوض.
(4) إذا تخلف شخص من ذوي الشأن تبلغ إعلان التحقيق عن الحضور إما بالذات أو بواسطة وكيل مفوض، يجوز الشروع في التحقيق رغم غيابه.

المادة 5 
تجديد القيود بعد التحقيق


(1) يجوز للموظف المفوض لدى انتهاء التحقيق:
(أ) أن يعد قيوداً جديدة، تكون تجديداً للقيود التي جرى التحقيق بشأنها، إذا اقتنع بأن المواد المتجمعة لديه كافية لإعداد تلك القيود على أفضل وجه يمكنه التثبت منه.
(ب) أن يمتنع عن إعداد قيود جديدة إذا لم تتوفر لديه القناعة.
(2) يعلن، اجتناباً للشك، أن كل قيد يعتبر تجديداً لجميع القيود السابقة، على أفضل وجه يمكن الموظف المفوض التثبت منه، ولو كان القيد السابق لم يتلف ولم يصبح غير مقروء إلا بصورة جزئية.
(3) لدى قيام الموظف المفوض بإعداد القيود الجديدة بالصورة المشار إليها أعلاه، يدرج في آخر كل قيد شهادة حسب النموذج (أ) الملحق في ذيل هذا القانون ويوقع تلك الشهادة بإمضائه ويؤرخها.
(4) يتخذ الموظف المفوض التدابير لتبليغ كل شخص من ذوي الشأن إعلاناً بمضمون قراره، وإذا كان القرار يقضي بإعداد قيود جديدة، يبلغ الشخص ذا الشأن أنه يجوز له الاطلاع على القيود الجديدة خلال أوقات الدوام العادية في مكان يعين في الإعلان.

المادة 6 
إجراء التحقيقات الإضافية


(1) إذا أجري تحقيق بمقتضى المواد السابقة أو بمقتضى هذه المادة، واقتنع الموظف المفوض:
(أ) أن شخصاً كان يحق له أن يقدم لائحة ادعاء، فيما يتعلق بالتحقيق الأخير، وتخلف عن القيام بذلك لأي سبب من الأسباب غير إهماله أو قصوره.
(ب) بتيسر بينة لم تكن أمام الموظف المفوض الذي أجرى التحقيق الأخير ولم يكن في الوسع تقديمها أو إبرازها أو تيسيرها، ضمن الحد المعقول، ولكنها لو كانت أمام الموظف المفوض الذي أجرى ذلك التحقيق لحملته على إعطاء قرار يختلف عن القرار الذي أصدره، اختلافاً كلياً أو جزئياً، فيجوز له أن يجري تحقيقاً إضافياً. 
(2) تسري أحكام المادة الرابعة بالنسبة لأي تحقيق إضافي كهذا بالصورة التي تسري فيها على التحقيقات الجارية بمقتضى المادة الثالثة: ويشترط في ذلك أن يتضمن الإعلان التمهيدي لإجراء التحقيق الإضافي بمقتضى هذه المادة، وصف الأرض المبحوث عنها، وجميع المعلومات التي قد يعتبرها الموظف المفوض ملائمة فيما يتعلق بالمسائل الجديدة التي سينظر فيها في التحقيق، وذلك بدلاً من المسائل التي تقضي الفقرة (1) من المادة الرابعة إدراجها في الإعلان التمهيدي بمقتضى تلك الفقرة، ويقتضي أن يتضمن الإعلان التمهيدي تكليف أي شخص يدعي بأنه من ذوي الشأن في نتائج التحقيق، بتقديم لائحة خطية بادعائه إلى الموظف المفوض خلال المدة المعينة في الإعلان.
(3) يجوز للموظف المفوض عند انتهاء التحقيق:
(أ) أن يعد قيوداً جديدة تكون تجديداً للقيود التي جرى التحقيق بشأنها، إذا اقتنع بأن المواد المتجمعة لديه كافية لإعداد تلك القيود على أفضل وجه يمكنه التثبت منه وأن يلغي القيود الجديدة التي تم تجديدها إذا كان ذلك ضرورياً، أو 
(ب) أن يمتنع عن القيام بأي عمل من هذه الأعمال إذا لم تتوفر لديه القناعة. 
(4) تسري أحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة على كل قيد جديد يعد بمقتضى هذه المادة
(5) إذا حدث أن ألغي قيد جديد بمقتضى هذه المادة، يدرج الموظف المفوض في آخر القيد الجديد شهادة بالإلغاء حسب النموذج (ب) الملحق في ذيل هذا القانون، وعند إعداد قيد جديد بمقتضى هذه المادة، يدرج الموظف المفوض في آخر شهادة حسب النموذج (ج) أو (د) (الذي ينطبق على واقع الحال) الملحقين في ذيل هذا القانون، ويوقع الموظف المفوض إمضاءه على تلك الشهادة ويؤرخها.
(6) يتخذ الموظف المفوض الذي أجرى التحقيق بمقتضى هذه المادة التدابير لتبليغ إعلان كل شخص من ذوي الشأن، وإذا كان القرار الذي أصدره يقضي بإعداد قيود جديدة وجب عليه أن يبلغ الشخص ذا الشأن إمكانه الاطلاع على القيد الجديد خلال أوقات الدوام العادية في مكان يعينه في الإعلان.

المادة 7 
الإستئناف


(1) يجوز لكل شخص من ذوي الشأن لحق به حيف من القرار الذي أصدره الموظف المفوض بمقتضى المادة الخامسة أو السادسة، أن يستأنف ذلك القرار، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إعلاناً به، إلى محكمة الأراضي التي تقع الأرض ضمن منطقة اختصاصها.
(2) تفصل محكمة الأراضي في الاستئناف وتصدر القرار الذي ترى أنه يتفق والعدالة.
(3) يقوم الموظف المفوض بتنفيذ القرار المتخذ في الاستئناف، ودون إجحاف بالصبغة العامة التي يصطبغ بها هذا الإيعاز، يجوز له أن يعد أي قيد جديد أو يلغي أي قيد جديد أو أن يقوم بكلا الأمرين معاً حسبما يتراءى له ملائماً. وتسري أحكام الفقرة (3) من المادة الخامسة والفقرة (5) من المادة السادسة على أي قيد جديد أو إلغاء كهذا مع إجراء التغييرات الضرورية: ويشترط في ذلك أن يدرج رقم الإشارة لدعوى الاستئناف في كل شهادة يصدرها المدير. 
(4) يجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أصول محاكمات لتنظيم الأصول المتبعة عند النظر في الاستئنافات التي ترفع بمقتضى هذه المادة، ودون إجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها هذه الصلاحية، ويجوز أن تتضمن هذه الأصول صيغة النماذج التي تستعمل في هذا الصدد والرسوم المستوفاة.

المادة 8 
مفعول وأثر القيد الجديد


يكون للقيد الجديد المعد بمقتضى أحكام هذا القانون نفس المفعول والأثر الذي للقيد المجدد اعتباراً من تاريخ الشهادة التي أدرجها الموظف المفوض عليه.

المادة 9 
تبليغ الإعلانات


يجوز تبليغ أي إعلان يصدر بمقتضى هذا القانون لأي شخص من الأشخاص ذوي الشأن بإحدى الطرق التالية:
بتبليغه له بالذات، أو
(ب) بتركه في آخر عنوان معروف له، أو
(ج) بإرساله بالبريد المسجل في آخر عنوان معروف له.

المادة 10 
إعداد نسخ عن سجلات الأراضي


(1) إذا رأى المدير أن سجلاً من سجلات الأراضي قد أصبح أو من المحتمل أن يصبح عديم المنفعة بصورة كلية أو جزئية، إما لقدمه أو تلفه أو لأي سبب آخر، يجوز له أن يتخذ التدابير لإعداد نسخة عن ذلك السجل كله أو بعضه.
(2) تراجع النسخ التي تعد بمقتضى هذه المادة من قبل الأشخاص الذين يستصوبهم المدير بالصورة التي يراها ملائمة.
(3) يجوز للمدير أن يتخذ التدابير لتجليد أي نسخة نعد بمقتضى هذه المادة كسجل للأراضي مستقل أو أن يستعيض بها عن أي قسم من سجل حالي نسخت عنه.
(4) إذا أعدت نسخة لسجل أراض أو قسم منه وتمت مراجعتها وفقاً لأحكام هذه المادة يدرج الموظف المفوض مقابل آخر كل قيد في كل صفحة شهادة حسب النموذج (هـ) الملحق في ذيل هذا القانون.
(5) يوقع الموظف المفوض إمضاءه على كل شهادة تدرج بمقتضى هذه المادة ويؤرخها. 
(6) اعتباراً من تاريخ الشهادة المثبتة على النسخة وفقاً لأحكام هذه المادة يكون لتلك النسخة نفس المفعول والأثر كالسجل أو قسمه الذي نسخت عنه إيفاء بجميع الغايات، ويبطل ما لذلك السجل أو ذلك القسم منه من الأثر أو المفعول، ويجوز إتلافه من قبل المدير.
(7) عندما تدرج شهادة من الموظف المفوض وفقاً لأحكام هذه المادة، يفترض أن جميع الأمور التي تقتضيها هذه المادة قد تمت حسب الأصول قبل إدراج الشهادة، ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 11 
صلاحية إجراء التحقيق بشأن المستندات التالفة


إذا اقتنع المدير:
(أ)- (1) أن شخصاً قد قدم طلباً إلى المدير لمنحه موافقة على التصرف بأية أموال غير منقولة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون انتقال الأراضي، أو
(2) أن شخصاً يدعي بأية حصة في أموال غير منقولة تؤلف قسماً من إرث وقدم طلباً إلى المدير بمقتضى أحكام المادة 25 من قانون الوراثة، لتسجيل اسمه في سجل الأراضي بشأن حصته في تلك الأموال غير المنقولة.
(ب) وكان ذلك الطلب مع المستندات التي أرفقت بذلك الطلب كلها أو بعضها قد أتلفت أو أصبحت غير مقروءة بصورة كلية أو جزئية عندما كانت في عهدة المدير.
(ج) وكان من المتعذر على ذلك الشخص الحصول على مستندات مشابهة لها أو مستندات لها نفس المفعول والأثر لإبرازها إلى المدير. 
يجوز للمدير أن ينتدب موظفاً مفوضاً لإجراء التحقيق بغية التثبت من أية أمور واقعية قد يرغب في التثبت منها قبل إصدار قراره.

المادة 12 
صلاحية تأجيل بعض المعاملات


في الأحوال التالية أي:
(أ) إذا قدم شخص إلى المدير أو كان قدم طلباً لمنحه موافقة على التصرف بأموال غير منقولة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون انتقال الأراضي، أو
(ب) إذا قدم شخص يدعي بحصة في أموال غير منقولة تؤلف قسماً من إرث، إلى المدير بمقتضى أحكام المادة 25 من قانون الوراثة، لتسجيل اسمه في سجل الأراضي بشأن حصته في تلك الأموال غير المنقولة. 
واقتنع المدير بأن من المستحسن تأجيل إعطاء قراره ريثما يجرى تحقيق بمقتضى هذا القانون، فيجوز له أن يؤجل قراره طبقاً لذلك.

المادة 13 
صلاحيات الموظف المفوض لدى إجراء التحقيق


يناط بالموظف المفوض الذي يتولى إجراء التحقيق الصلاحيات التالية:
(أ) أن يحصل على أية بينة كتابية أو شفوية يرى أن من المستحسن، أو الضروري الحصول عليها، وأن يستجوب أي أشخاص يرى أن من المستحسن. أو من الضروري استجوابهم كشهود.
(ب) أن يكلف أي شاهد من الشهود بأداء البينة (سواء أكانت كتابية أو شفوية) بعد اليمين أو خلاف ذلك وتكون اليمين التي يؤديها الشاهد. اليمين التي يكلف بتأديتها فيما لو كان يؤدي الشهادة أمام المحكمة.
(ج) أن يرسل مذكرة حضور لأي شخص يقيم في فلسطين للحضور أمامه لإعطاء البينة أو لإبراز أي مستند في حيازته. وأن يستجوب ذلك الشخص كشاهد أو أن يكلفه بإبراز أي مستند في حيازته. على أن تراعى في ذلك جميع الاستثناءات العادلة.
(د) أن يصدر مذكرة قبض لإرغام أي شخص على الحضور إذا تخلف عن الحضور أمامه بعد أن تبلغ مذكرة حضور ولم يثبت معذرة لهذا التخلف يقنع بها الموظف. وأن يأمره بدفع جميع النفقات التي تسببت عن إرغامه على الحضور بسبب رفضه الحضور وأن يفرض عليه غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات.
(هـ) أن يفرض غرامة الخمسة جنيهات على أي شخص كلفه الموظف بإعطاء بينة بعد اليمين أو خلاف ذلك، أو كلفه بإبراز مستند، وتخلف عن إعطاء البينة أو إبراز المستند، ولم يبد معذرة لذلك الرفض يقنع بها الموظف:
ويشترط في ذلك دائماً، أنه إذا اعترض أي شاهد على الإجابة على أي سؤال وجه إليه لأنه قد يؤدي إلى تجريمه، فلا يكلف بالإجابة على ذلك السؤال ولا يتعرض لأية عقوبة لرفضه الإجابة.
(و) أن يقبل أية بينة كتابية كانت أو شفوية، ليس من الجائز قبولها في الإجراءات الجزائية أو الحقوقية.
(ز) أن يأخذ بعين الاعتبار أية مستندات موجودة في عهدة المدير.
(ح) أن يأمر أي شخص يرى أنه:
قدم بيانات أدت إلى إجراء تحقيق بمقتضى هذا القانون أو 
(2) قدم ادعاء واهياً فيما يتعلق بتحقيق جرى بمقتضى هذا القانون.
أن يدفع المبلغ الذي يرى الموظف أنه يساوي ما كلف الحكومة في سبيل إجراء ذلك التحقيق، أو ما كلفها في إجراء ذلك القسم من التحقيق المتعلق بالادعاء الواهي، حسبما تكون الحال.

المادة 14 
تحصيل الغرامات والمبالغ الأخرى


(1) تحصل الغرامة المفروضة بمقتضى المادة الثالثة عشرة كما تحصل الغرامات التي تفرضها المحاكم. 
(2) إذا صدر أمر لأي شخص بدفع مبلغ من المال بمقتضى المادة الثالثة عشرة يعتبر ذلك المبلغ ديناً مستحقاً على ذلك الشخص لحكومة فلسطين ويحصل منه بتلك الصفة.

المادة 15 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمدير بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أفضل وجه ودون إجحاف بالصبغة المطلقة التي تصطبغ بها الصلاحية المخولة بهذه المادة، مع مراعاة أحكام المادة الرابعة. يجوز أن تتضمن هذه الأنظمة صيغ النماذج التي تستعمل بمقتضى هذا القانون، والرسوم المستوفاة فيما يتعلق بالأمور التي تجرى بمقتضاه، ومنح الإعفاءات من دفع تلك الرسوم.

المادة 16 
صيانة الحقوق الموجودة


ليس في هذا القانون ما يضير أو يؤثر في أي حق يكون موجوداً لو لم يصدر هذا القانون.


13 أيلول سنة 1944

القائم بإدارة الحكومة 
ج. ف. و. شو

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:44 مساء  الزوار: 3861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved