محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 التعاريف
المادة 3 صلاحية الإعفاء
المادة 4 إلغاء بالتعارض
المادة 5 التنفيذ
إن هيئة النيابة
بمقتضى البند (ب) من الفقرة الأولى للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/1957
تصادق -بالنيابة عن جلالة الملك- بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون الموقت الآتي وتأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون الموقت (قانون الإعفاء من الأموال الأميرية لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
التعاريف
توخياً للغرض المقصود من هذا القانون.
تعني عبارة (الأموال الأميرية) الضرائب والرسوم والعوائد والأجور والغرامات غير القضائية.
المادة 3
صلاحية الإعفاء
أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص إعفاء أي مكلف من الأموال الأميرية التي لا يزيد مقدارها على خمسين ديناراً.
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية أن يقرر بموافقة الملك إعفاء أي مكلف من الأموال الأميرية التي يزيد مقدارها على خمسين ديناراً.
المادة 4
إلغاء بالتعارض
يلغى قانون إعفاء الضرائب والرسوم الأميرية لسنة 1933 وأي تشريع فلسطيني سابق إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 5
التنفيذ
رئيس الوزراء وزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
28/8/1957
نديم الملاح سليمان عبد الرزاق طوقان سعيد المفتي
وزير المالية رئيس الوزراء
انسطاس حنانيا إبراهيم هاشم