||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371636
عدد الزيارات اليوم : 18176
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مؤقت لقانون الإعفاء من الأموال الأميرية رقم 24 لسنة 1957

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 صلاحية الإعفاء 
المادة 4 إلغاء بالتعارض 
المادة 5 التنفيذ


إن هيئة النيابة 
بمقتضى البند (ب) من الفقرة الأولى للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/1957 
تصادق -بالنيابة عن جلالة الملك- بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون الموقت الآتي وتأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون الإعفاء من الأموال الأميرية لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


توخياً للغرض المقصود من هذا القانون. 
تعني عبارة (الأموال الأميرية) الضرائب والرسوم والعوائد والأجور والغرامات غير القضائية.

المادة 3 
صلاحية الإعفاء


أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص إعفاء أي مكلف من الأموال الأميرية التي لا يزيد مقدارها على خمسين ديناراً. 
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية أن يقرر بموافقة الملك إعفاء أي مكلف من الأموال الأميرية التي يزيد مقدارها على خمسين ديناراً.

المادة 4 
إلغاء بالتعارض


يلغى قانون إعفاء الضرائب والرسوم الأميرية لسنة 1933 وأي تشريع فلسطيني سابق إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 5 
التنفيذ


رئيس الوزراء وزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


28/8/1957 

نديم الملاح سليمان عبد الرزاق طوقان سعيد المفتي 


وزير المالية رئيس الوزراء 
انسطاس حنانيا إبراهيم هاشم

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:47 مساء  الزوار: 1083    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved