||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373756
عدد الزيارات اليوم : 1508
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مؤقت معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 47 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 20/6/1966 
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (26) لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2


تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بعد كلمة الناحية الواردة في نهاية تعريف عبارة (مأمور التسجيل) الواردة فيها:
"أو أي موظف من موظفي دائرة الأراضي والمساحة مفوض من قبل المدير خطياً للقيام بأعمال مأمور التسجيل".

المادة 3


تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة التالية إليها برقم (13):
13- إذا ظهر ما يحمل المدير على الاعتقاد بأن معاملة تسجيل الأرض صورية أو هي بأسماء مستعارة بقصد التحايل على القانون، جاز له أن يأمر بإيقافها إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشأنها.


20/6/1966 

الحسين بن طلال 
وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير العدلية بالوكالة عبد الوهاب المجالي 
وزير المالية عز الدين المفتي 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المواصلات / برق وبريد بالوكالة وصفي التل 
وزير التربية والتعليم ذوقان الهنداوي 
وزير الصحة أحمد أبو قورة 
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية قاسم الريماوي 
وزير المواصلات ميناء طيران سكك سعيد الدجاني 
وزير الاقتصاد الوطني حاتم الزعبي 
وزير الأشغال العامة يحيى الخطيب 
وزير الخارجية أكرم زعيتر 
وزير الإنشاء والتعمير ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة نصفت كمال 
وزير الزراعة إسماعيل حجازي 
وزير الإعلام عبد الحميد شرف

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:48 مساء  الزوار: 1087    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved