||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35436786
عدد الزيارات اليوم : 12941
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 أحكام متعلقة بممارسة حق الأولوية والشفعة

المادة 3 البيوع العادية بموجب سند

المادة 4 تصرف الورثة بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية

المادة 5 عدم سريان مرور الزمن على التصرفات في الأموال غير المنقولة المسجلة

المادة 6 حجية قيود التسجيل والمحلولات الأميرية المتعلقة بأملاك وأراضي الدولة

المادة 7 صلاحية تأجيل البت في القضايا حتى إعلان التسوية

المادة 8 المحاكم المختصة بقضايا المناطق المستثناة من التسوية

المادة 9 تملك الخزينة للأراضي المطمورة وتسجيلها باسمها

المادة 10 الأسباب المسوغة لبيع الأموال غير المنقولة لناقصي وعديمي الأهلية

المادة 11 مدة سريان الوكالات

المادة 12 صلاحية تصحيح الأخطاء في السجلات للمحلات التي لم يتم تسويتها

المادة 13 تسجيل أراضي المنفعة باسم الخزينة

المادة 14 اتباع التقويم الغريغوري عند حساب المدد

المادة 15 الإلغاءات

المادة 16 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
أحكام متعلقة بممارسة حق الأولوية والشفعة


1- على الرغم مما ورد في المادتين (41 و44) من قانون الأراضي العثماني والمادة (1660) من المجلة:
أ - لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة أعلاه من جانب أي شخص بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل. 
ب- إذا كانت أية مدة مما عينتها الفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون الأراضي المعدل لسنة 1933 المنشور في الصفحة 966 من المجلد الثاني لقوانين فلسطين آخذة بالمضي عند بدء العمل بهذا القانون فتنتهي تلك المدة بانتهاء الستة الأشهر الأولى التي تمر من تاريخ نفاذ هذا القانون أو إذا كان ما تبقى منها أقل من ستة أشهر فتنتهي بانتهاء أجلها المعين في الفقرة السابقة. 
2- إذا صدر أي حكم في صالح المدعي بفراغ أرض أميرية أو بيع عقار مملوك بحق الأولوية أو الشفعة فعلى المحكمة أن تقرر إجراء التسجيل خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية على حسب ما تراه مناسباً. وإذا لم يتم التسجيل خلال المدة المعينة، في ذلك الحكم لسبب تقصير الشخص الذي صدر الحكم لصالحه فيبطل حقه بذلك الحكم ولا يدخل في حساب هذه المهلة أية مدة تنشأ عن تأخر يقع في التسجيل وتكون دائرة تسجيل الأراضي غير مسؤولة عنه. 
3- لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة إذا:
أ - حصل البيع أو الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون. 
ب - حصل البيع أو الفراغ بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية. 
ج- كان العقار قد بيع أو أفرغ ليجعل منه محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة. 
د- حصل التفويض من جانب الدولة.

المادة 3 
البيوع العادية بموجب سند


تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة.

المادة 4 
تصرف الورثة بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية


1- إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلاً عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكون على ذلك الوجه. 
2- مع مراعاة الفقرة السابقة إذا كان المدعي باسترداد المال غير المنقول قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية فتبتدئ مدة مرور الزمن من التاريخ الذي يصبح فيه المدعي راشداً أو غير فاقد الأهلية. 
3- إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة السابقة:
أ - يعتبر المدعي راشداً بإكماله السنة الثامنة عشرة من عمره. 
ب- يعتبر الشخص غير فاقد الأهلية عندما يصدر بحقه حكم من محكمة ذات اختصاص بإلغاء القرار الذي يقضي باعتباره محجوراً أو مختل الشعور، وتبتدئ عندئذ المدة من تاريخ اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5 
عدم سريان مرور الزمن على التصرفات في الأموال غير المنقولة المسجلة


على رغم ما ورد في أي قانون آخر لا تسري مدة مرور الزمن على الأموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها.

المادة 6 
حجية قيود التسجيل والمحلولات الأميرية المتعلقة بأملاك وأراضي الدولة


على رغم ما يخالف ذلك في أي قانون آخر فإن قيود التسجيل والمحلولات الأميرية المتعلقة بأملاك وأراضي الدولة معتبرة ويحكم ويعمل بمضمونها في المحاكم بلا بينة.

المادة 7 
صلاحية تأجيل البت في القضايا حتى إعلان التسوية


يجوز للمحكمة عند النظر في قضية تتعلق بأموال غير منقولة واقعة في منطقة لم يعلن أنها منطقة تسوية أن تؤجل البت في القضية إلى أن تعلن التسوية فيها إذا رأت أن ذلك أضمن لتحقيق العدالة، أما إذا أبرزت إلى المحكمة في أي وقت كان بعد إصدار قرارها بالتأجيل مذكرة رسمية موقعة من مدير الأراضي تفيد أنه ليس في النية تسوية الأموال غير المنقولة المبحوث عنها في وقت قريب فعلى المحكمة أن ترجع عن قرارها المذكور وتسير في القضية على حسب الأصول.

المادة 8 
المحاكم المختصة بقضايا المناطق المستثناة من التسوية


1- في أية قرية تمت تسوية أراضيها وفتح لها سجل جديد بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه يكون للمحاكم النظامية في المناطق التي استثنيت من التسوية في تلك القرية صلاحية تطبيق أحكام الفقرتين (1 و2) من المادة (14) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 41 لسنة 1952 وما يطرأ عليها من تعديل. 
2- إذا اتفق أن أعلنت التسوية في منطقة استثنيت سابقاً من التسوية فأية قضية مقامة في محكمة نظامية تتعلق بأموال غير منقولة في منطقة كهذه قد تكون قيد النظر لدى المحكمة النظامية في التاريخ الذي أعلنت فيه التسوية أو كانت قد أقيمت فيها أثناء التسوية تحال على محكمة تسوية الأراضي.

المادة 9 
تملك الخزينة للأراضي المطمورة وتسجيلها باسمها


تعتبر أية أرض طمرت من البحر أو من النهر أو من بحيرة أو من مجرى واد ملكاً للخزينة ويتم تسجيلها بهذه الصفة بأمر يصدره مدير الأراضي والمساحة.

المادة 10 
الأسباب المسوغة لبيع الأموال غير المنقولة لناقصي وعديمي الأهلية


على الرغم مما ورد في المادة (52) من قانون الأراضي العثماني يجوز لأولياء وأوصياء الصغار والمجانين والمعتوهين بيع وفراغ أموالهم غير المنقولة بإذن من المحكمة المختصة إذا توفرت المسوغات التالية وبعد التثبت من صحتها وضرورتها:
أ - من أجل تسديد دين المورث إذا كانت تلك الأموال قد انتقلت إليهم بالإرث عنه. 
ب - إذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها. 
ج- من أجل نفقات الدراسة أو المعالجة الطبية سواء انتقلت تلك الأموال بطريق الإرث أو بأية صورة أخرى.

المادة 11 
مدة سريان الوكالات


أ - الوكالات ببيع أو إفراغ أموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدقها كتاب العدل داخل المملكة أو التي ينظمها أو يصدقها قناصل المملكة الأردنية الهاشمية والقناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب خاص وكتاب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من بيع وفراغ أموال غير منقولة إلى شخص آخر لدى دوائر تسجيل الأراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها لدى الدوائر خلال المدة المذكورة.
أما الوكالات المنظمة أو المصدقة قبلاً فتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وإذا كانت أية مدة مما عينتها المادة السادسة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (35) لسنة 1946 آخذة في المضي عند بدء العمل بهذا القانون فينتهي أجلها بانتهاء تلك المدة. ولا يدخل في حساب السنة أو المدة المتبقية أية مدة تنشأ عن تأخر يقع في معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه. 
ب - الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وكذلك الوكالات المنظمة أو المصدقة قبلاً واجبة التنفيذ خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الأراضي بإتمام معاملة البيع أو الفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه.

المادة 12 
صلاحية تصحيح الأخطاء في السجلات للمحلات التي لم يتم تسويتها


أ - لمدير الأراضي في المجلات التي لم تتم تسويتها أو التي استثنيت من التسوية عندما يثبت له وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي أو خطأ في المساحة أو في الحدود وكان هذا الخطأ أو ذلك السهو مخالفاً لصراحة القيود والأوراق الرسمية فله أن يأمر بتصحيح هذا الخطأ أو السهو. 
ب- أما إذا كان هذا الخطأ أو ذلك السهو لا يستند في مخالفته لصراحة القيود أو الأوراق الرسمية أو كانت القيود أو الأوراق الرسمية مفقودة فيعود أمر إصلاح ذلك الخطأ إلى المحاكم النظامية.

المادة 13 
تسجيل أراضي المنفعة باسم الخزينة


أية أرض مخصصة للمنافع العامة سواء أكانت مسجلة باسم من لهم منفعة فيها أم غير مسجلة أو كانت مسجلة باسم الخزينة مباشرة أو باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها وكانت خارجة عن حدود مناطق البلديات أو المجالس المحلية في القرى أو غير خاضعة لقانون إدارة القرى، يجوز لمدير الأراضي والمساحة بموافقة مجلس الوزراء أن يسجل هذه الأراضي باسم الخزينة إذا زالت المنفعة العامة عنها وبعد ذلك تخضع مثل هذه الأراضي لقانون إدارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة.

المادة 14 
اتباع التقويم الغريغوري عند حساب المدد


يتبع التقويم الغريغوري عند حساب المدد الواردة في هذا القانون أو في أي قانون يتعلق بالأموال غير المنقولة.

المادة 15 
الإلغاءات


تلغى القوانين التالية:
1- قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 35 لسنة 1946. 
2- قانون الأراضي المعدل لسنة 1933 المنشور في الصفحة 966 من المجلد الثاني لقوانين فلسطين. 
3- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون وتكون تلك التشاريع مغايرة لأحكامه.

المادة 16 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


21-12-1958

الحسين بن طلال 
وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
سمعان داود أحمد الطراونة سمير الرفاعي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:48 مساء  الزوار: 15117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved