محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 4 ( إنتقال الأموال غير المنقولة لغير الأردني بطريق الإرث )
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 1962) ويقرأ مع هذا القانون رقم (40) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 4 ( إنتقال الأموال غير المنقولة لغير الأردني بطريق الإرث )
تضاف إلى المادة الرابعة من القانون الأصلي الفقرة التالية كفقرة مستقلة:
(يجوز لأي شخص أجنبي ممن كان يحمل الجنسية الأردنية أو الفلسطينية ومن أصل عربي أن يمتلك أموالاً غير منقولة خارج مناطق البلديات أو مناطق التنظيم أو أحواض البلد بالقدر الضروري لأعماله الإنشائية أو الزراعية كما يجوز لأي عربي غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة خارج المناطق المذكورة بالقدر الكافي لسكناه وإدارة أعماله فقط وفي كلتا الحالتين يتم ذلك بتنسيب من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء).
11/1/1962
الحسين بن طلال
وزير الخارجية وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
رفيق الحسيني أحمد الطراونة هاشم الجيوسي بهجت التلهوني