||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :138
من الضيوف : 138
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35422821
عدد الزيارات اليوم : 25936
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون الأموال غير المنقولة رقم 33 لسنة 1955

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 6 ( تملك الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية الأجنبية ) 
المادة 3 سريان التعديل 
المادة 4 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة المعدل لسنة 1955) ويقرأ مع القانون رقم (61) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 6 ( تملك الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية الأجنبية )


يضاف إلى المادة (6) من القانون الأصلي ما يلي:
(أما الأراضي المقيدة في دوائر التسجيل باسم الهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها أن تتصرف فيها كالسابق).

المادة 3 
سريان التعديل


يسري مفعول هذا التعديل من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.

المادة 4 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


6/9/1955 
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
علي حسنا بشارة غصيب سعيد المفتي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:52 مساء  الزوار: 1028    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved