||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429358
عدد الزيارات اليوم : 5513
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1965

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم (61) لسنة 1953، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2


يلغى ما جاء في المادة السابعة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي: 
المادة 7- 
أ - اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، لا يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أردنية كانت أم غير أردنية أن تحرز أو تتملك بطريق الشراء أو الوصية أو الهبة أو الحكر أو الوقف أو بأية طريقة أخرى ولا أن تتصرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية أموال غير منقولة تقع ضمن سور مدينة القدس القديمة. 
ب - على الرغم مما ورد في المادتين السادسة والثامنة من القانون الأصلي ومع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة، لا يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أردنية كانت أم غير أردنية أن تحرز أو تتملك بطريق الشراء أو الوصية أو الهبة أو الحكر أو الوقف أو بأية طريقة أخرى، ولا أن تتصرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية أموال غير منقولة تقع داخل منطقة أمانة القدس أو منطقة التنظيم الخاصة بها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بتنسيب اللجنة المنصوص عنها في المادة (3) من هذا القانون وقرار مجلس الوزراء.
ج- الأموال غير المنقولة المسجلة في دوائر التسجيل عند نفاذ هذا القانون باسم الجمعيات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات المذكورة في الفقرتين السابقتين فإن لها أن تتصرف فيها كالسابق.

المادة 3


يلغى ما جاء في المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 12- 
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحتفظ وزير المالية /الأراضي والمساحة بسجل وافٍ يبين فيه أوصاف وغايات الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية والشركات والمؤسسات سواء أكانت أردنية أو غير أردنية ومقدار ما تملكه أو تتصرف به من أموال غير منقولة. 
ب- على مجلس الوزراء أن يشكل لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية ورئيس محكمة التمييز ومحافظ القدس ومدير الأراضي والمساحة لتقديم التنسيب المنصوص عنه في المادة (2) من هذا القانون وتدقيق السجل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد التأكد من أن ما تملكه أو تتصرف به أو تحرزه الجمعيات والهيئات والشركات والمؤسسات الأردنية وغير الأردنية من أموال غير منقولة لا يزيد عن القدر الضروري لأعمالها. 
ج- إذا اقتنعت اللجنة المذكورة في الفقرة "ب" من هذه المادة أن أية جمعية أو هيئة أو شركة أو مؤسسة قد أحرزت مالاً غير منقول أكثر مما تحتاج إليه لأعمالها فيحق للجنة أن تقرر بيع هذه الأموال الزائدة بالمزاد العلني ورد ثمنها بعد حسم مصاريف البيع والنفقات الأخرى إلى أصحاب الاستحقاق في تلك الجمعية أو الهيئة أو الشركة أو المؤسسة المختصة.


5/1/1965

الحسين بن طلال
وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء
هاشم الجيوسي بهجت التلهوني بهجت التلهوني

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:52 مساء  الزوار: 1167    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved