||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432936
عدد الزيارات اليوم : 9091
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون انتقال الأراضي رقم 13 لسنة 1943

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 4 ( شروط صحة التصرف في الأموال غير المنقولة ) 

وهو يقضي بتعديل قانون انتقال الأراضي


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون انتقال الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 4 ( شروط صحة التصرف في الأموال غير المنقولة )


تلغى الفقرة (4) من المادة الرابعة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(4) ترفق هذه العريضة بما يثبت ملكية الناقل أو مقدم العريضة، وبخارطة للمال غير المنقول المختص، من أجل غايات التسجيل، إذا طلب المدير ذلك. وينبغي أن تتضمن العريضة طلباً بتسجيل عقد ينظم تنفيذاً لشروط معاملة التصرف".


6 آب سنة 1943 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:54 مساء  الزوار: 1033    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved