||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35246917
عدد الزيارات اليوم : 8705
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 48 لسنة 1965 قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 الحصول على إذن للقيام بعملية التقسيم 
المادة 4 نشر القرارات والإجراءات اللاحقة 
المادة 5 عدم جواز تعديل حدود المنطقة 
المادة 6 تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها 
المادة 7 عمليات المساحة 
المادة 8 تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها 
المادة 9 طريقة التقدير 
المادة 10 إعلان انتهاء عمل لجنة التقدير 
المادة 11 الطعن في قرار التقدير 
المادة 12 لجنة التوزيع النهائي 
المادة 13 فتح حساب للمنطقة 
المادة 14 القيمة الأصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم 
المادة 15 الأملاك العامة الملغاة ملكاً شائعاً لذوي الحقوق 
المادة 16 توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين 
المادة 17 جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق إليها وإعلانها 
المادة 18 الاعتراض على جدول التوزيع 
المادة 19 فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الأراضي للقسائم 
المادة 20 تسليم القسائم لأصحابها 
المادة 21 بدل أشغال الأبنية قبل هدمها 
المادة 22 تغطية النفقات والتكاليف... 
المادة 23 استيفاء المبالغ المستحقة 
المادة 24 منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع 
المادة 25 الإعفاء من الرسوم 
المادة 26 دفع الشرفية عن ارتفاع قيمة العقارات المجاورة 
المادة 27 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 28 إلغاء بالتعارض 
المادة 29 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى الفقرة 1 للمادة 94 من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/1965 
نصادق- بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
(البلدية) - المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل أماني العاصمة والقدس.
(المجلس) - مجلس البلدية ومجلس أمانتي العاصمة والقدس وأية لجنة تقوم مقام أي منها.
(اللجنة المحلية) - لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لسنة 1955 وتعديلاته أو أي تشريع آخر يقوم مقامه.
(الرئيس) - رئيس البلدية أو أمين العاصمة أو أمين القدس.
(منطقة أو المنطقة) - عقار أو مجموعة عقارات تخضع لأحكام هذا القانون.
(عقار) - أية أرض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الأملاك العامة.
(قسيمة) - قطعة من الأرض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى أحكام هذا القانون.
(الاستحقاق الأصلي) - قيمة العقارات أو الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم.
(القيمة الأصلية) - مجموع الاستحقاقات الأصلية للمنطقة قبل التقسيم.
(القيمة المستجدة) - مجموع الاستحقاقات الأصلية للمنطقة قبل التقسيم.
(الأحكام التنظيمية) - مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والأثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف بأية قسيمة.

المادة 3 
الحصول على إذن للقيام بعملية التقسيم


ضرورة حصول المجلس البلدي على إذن من مجلس الوزراء للقيام بعملية التقسيم- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس أن يصدر قراراً يأذن فيه المجلس بأن يمارس تقسيم أية منطقة تقع ضمن اختصاصه أو أية منطقة ألحقت به وأعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، أنها منطقة تنظيمية، وأن يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية، المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشتمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالأمور التالية.
أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق، والملاعب، والجسور والأدراج، والأسواق، وسائر المنشآت التي تتطلبها المنطقة. و
ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية، والمعابد، والمدارس بكافة أنواعها والمستوصفات والمستشفيات، والمبرات، وأماكن الآثار، ودور الفنون وسائر الأماكن المعتبرة ذات نفع عام أو التي تؤدي خدمة عامة. و
ج- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة، والأقنية (وتشمل مجاري مياه الأمطار). و
د- الأبنية التي يراد هدمها، والأبنية الصالحة التي يراد إبقاؤها بدون هدم. و
هـ- الأملاك التي يراد اقتطاعها بدون مقابل لتصبح ملكاً عاماً أو خاصاً لدوائر الحكومة أو البلدية أو للمؤسسات ذات النفع العام، والأملاك العامة القائمة التي سوف يستغنى عنها.
و- الأحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها ومقدار الارتداد بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة.

المادة 4 
نشر القرارات والإجراءات اللاحقة


أ- ينشر القرار المشار إليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين محليتين، وتلصق صورة عنه في منطقة التقسيم وفي دار المجلس المختص.
ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الآنفة الذكر تبليغاً شخصياً لجميع المالكين، وذوي الحقوق في منطقة التقسيم.
ج- تبلغ دائرة تسجيل الأراضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها أن تضع حالاً إشارة في سجلاتها تفيد خضوع تلك العقارات لأحكام هذا القانون.
د- يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية أن يضع يده على العقارات التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها مجاناً حالما يصدر القرار المشار إليه بالمادة (3) أعلاه ويجب في هذه الحالة أن يقوم المجلس بجرد ووصف لمحتويات العقارات المذكورة وأخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها.
هـ- يعطى مالكو العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة تعويضاً من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل إشغالها أو استغلالها، اعتباراً من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الأراضي.

المادة 5 
تعديل المنطقة للضرورة الفنية


لا يجوز تعديل حدود منطقة التقسيم بعد صدور القرار بموجب المادة (3) أعلاه.

المادة 6 
تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها


تقوم دائرة الأراضي والمساحة بتزويد البلدية بناء على طلب المجلس بالمخططات وصور عن القيود المتعلقة بمناطق التقسيم.

المادة 7 
عمليات المساحة


يقوم المجلس بإجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من بل دائرة الأراضي والمساحة في جميع الحالات تستوفى نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.

المادة 8 
تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها


أ- يجري تقدير قيمة العقارات وكافة الحقوق الأخرى في المنطقة من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض لا تقل درجته عن الثانية يختاره وزير العدلية رئيساً للجنة البدائية وأربعة أعضاء يعين الرئيس اثنين منهم أحدهما مهندس معماري أو مدني مسجل في نقابة المهندسين وآخر من ذوي الخبرة في أثمان العقارات ويدعى أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الآخرين.
ب- يشترط أن لا يكون رئيس اللجنة البدائية أو أحد أعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على أعضاء اللجنة الأصول المتبعة في رد القضاء أمام المحاكم.
ج- يجرى الاقتراع سوياً لانتخاب العضوين المشار إليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة بإشراف رئيس المجلس، أو من ينيبه عنه، وعليه أن يوضح للمقترعين أحكام هذه المادة وان يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الأصوات بين مرشحين، تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما.
د- عند تخلف أكثرية أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار إليهما يقوم وزير العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهما.
هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، ولا يجوز لأي عضو مباشرة عمله قبل أن يحلف اليمين أمام رئيسها للقيام بمهمته بأمانة وإخلاص.

المادة 9 
طريقة التقدير


أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الأراضي، وذلك لدى استلامها كتاباً من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لأعمالها.
ب- تقدر اللجنة البدائية القيمة الأصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ج- يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير أن تأخذ بعين الاعتبار ثمن أنقاض العقارات المبينة الواجب هدمها تنفيذاً لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها.
د- تكون الأشجار وأنقاض البناء لمالكها إذا رغب في أخذها وعليه أن يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس وإذا تخلف عن القيام بذلك فيجوز للمجلس إزالتها على حساب المتخلف.
هـ- على اللجنة البدائية أن تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قيمتها، ولها أن تستأنس برأي من تشاء وأن تصدر بعد ذلك قرار التقدير بالإجماع أو بالأكثرية ويبلغ هذا القرار الرئيس خطياً.

المادة 10 
إعلان انتهاء عمل لجنة التقدير


يبلغ الرئيس قرار التقدير لأصحاب العلاقة في المنطقة بإعلان يعلق في مكاتب المجلس وفي أقرب مكان بارز المنطقة بالإضافة إلى نشره في صحيفتين محليتين ويعتبر ذلك تبليغاً شخصياً لكل من ذوي الحقوق.

المادة 11 
الطعن في قرار التقدير


أ- للرئيس ولذوي الحقوق حق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (12) من هذا القانون بوصفها لجنة استثنائية وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن أسباب الطعن وتقدم إلى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها.
ب- إن تقديم أي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي.
ج- إذا لم يتقدم أي من أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة بطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (11) يصبح القرار المذكور نهائياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.

المادة 12 
لجنة التوزيع النهائي


أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة الواردة بالمادة الثامنة وتخضع لأحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية استئنافية، وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم، وتقدير وتوسيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية كافة الحقوق فيها.
ب- يضع الرئيس موظفاً أو أكثر تحت تصرف لجنة التوزيع النهائي بناء على طلبها وذلك لمساعدتها في عملها.
ج- تفصل لجنة التوزيع النهائي في الطعون الواردة على قرار التقدير ولها أن تزيد أو تنقص التقدير الابتدائي للعقارات والحقوق وتستدرك كافة الأخطاء والنواقص والسهو الحاصل من قبل اللجنة البدائية ويعتبر قرارها قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
د- تنظم لجنة التوزيع النهائي جدولاً باستحقاق كل صاحب حق في المنطقة على ضوء قرار تقدير اللجنة البدائية النهائي أو على ضوء قرار التقدير الاستئنافي المعطى من قبلها.
هـ- يعتبر مجموع القيم القطعية للعقارات أو الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في منطقة التقسيم (استحقاقه الأصلي) فيها.
و- أن مجموع قيم الأملاك العامة التي يقضي مخطط التقسيم بإلغائها تؤلف مع غيرها من أملاك المجلس الخاصة- في حال وجودها- الاستحقاق الأصلي للمجلس في المنطقة.

المادة 13 
فتح حساب للمنطقة


أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلاً مالياً مستقلاً ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة والأموال المستوفاة لحسابها.
ب- تعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة ديناً عليها ويسدد من قبل ذوي الحقوق بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم أما المبالغ التي يستوفيها المجلس إيراداً لحساب المنطقة بمجملها فتوزع على ذوي الحقوق بعد حسم نفقات التقسيم كل بنسبة استحقاقه الجديد.

المادة 14 
القيمة الأصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ.. القيمة المستجدة


أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الأعمال المبينة في المادة (12) أعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم الجديد، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه، ومخطط التقسيم والأحكام التنظيمية ويستثنى من ذلك القسائم التي يقضي المخطط المذكور باقتطاعها دون مقابل.
ب- تتكون القيمة المستجدة لمجمل منطقة التقسيم من مجموع قيم القسائم المقدرة وفقاً لفقرة سابقة.
ج- يتكون ربح المنطقة، من الفرق بين القيمة الأصلية لمجملها وقيمتها المستجدة.
د- على دائرة تسجيل الأراضي بناء على طلب الرئيس، أن تمتنع عن إجراء أية معاملة عقارية على عقارات منطقة التقسيم فور مباشرة لجنة التوزيع النهائي أعمالها منعاً لكل تشويش يحصل في تنظيم جداول استحقاقات ذوي الحقوق وتعيين المستحقين.

المادة 15 
الأملاك العامة الملغاة ملكاً شائعاً لذوي- الحقوق


تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارات المقرر إلغاؤها ملكاً شائعاً بين ذوي الحقوق ويوزع الغنم منها والغرم فيها بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم.

المادة 16 
توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين


أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق وذلك استناداً إلى استحقاقهم الجديد، آخذة بعين الاعتبار إعطاءهم القسائم الواقعة في عقاراتهم الأصلية أو القريبة منها عندما يكون ذلك ممكناً.
ب- تضع اللجنة نصب عينيها عند التوزيع تجنب الشيوع في القسائم ولها أن تسدد نقداً كامل استحقاق أي مستحق كلياً أو جزئياً حسب مقتضيات التوزيع وذلك من حساب منطقة التقسيم.
ج- إذا اقتضى التوزيع إعطاء ذوي الحق حصة تزيد عن استحقاقه الجديد فتستوفى الزيادة منه وتدفع في حساب المنطقة ويدفع من هذا الحساب التعويض الذي يستحقه كل واحد من ذوي الحقوق عما لحقه من نقص في حصته نتيجة التوزيع.
د- إذا تخلف أصحاب الاستحقاق عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لقاء الزيادة في حصصهم خلال المدة التي يعينها رئيس لجنة التوزيع النهائي، فيجوز لها تحويل الزيادة المذكورة لأي واحد من ذوي- الحقوق يظهر استعداده لدفع المبلغ.
هـ- تخصص القسائم التي هي بمثابة فضلات غير قابلة للبناء حسب الأحكام التنظيمية أو لأي سبب آخر، للمجلس ليعمل فيما بعد على دمجها دمجاً إجبارياً بالعقارات المجاورة لها مقابل تعويض يستوفى من أصحاب تلك العقارات أو التصرف بها بالصورة التي يراها مناسبة.
و- تخصص للمجلس القسائم التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها بدون مقابل تمهيداً لتنفيذ الأغراض التي خصصت من أجلها.

المادة 17 
جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق إليها وإعلانها


أ- تثبت خلاصة أعمال التوزيع النهائي في جداول تتضمن بصورة خاصة بياناً بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة المخصصة له من قيمة أو قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق.
ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية وإشارات الحجز والرهن- وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الأراضي إلى ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول.
د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لإيضاح محتوياتها.

المادة 18 
الاعتراض على جدول التوزيع


أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الإعلان المبينة في المادة العاشرة ذوي الحقوق للإطلاع على جداول التوزيع، وتقديم طعونهم خطياً إن وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة، وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.
ب- بعد انقضاء مدة الطعن تقوم لجنة التوزيع النهائي بدراسة الاعتراضات الواردة إليها وتنظم جدولاً نهائياً بالتوزيع وذلك بعد الفصل بجميع الطعون وتبلغه إلى الرئيس.
ج- قرارات لجنة التوزيع النهائي قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن.

المادة 19 
فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الأراضي للقسائم


أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الأراضي المفتش قرار لجنة التوزيع النهائي وعدداً كافياً من جداول التوزيع النهائي ومخطط التقسيم.
ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة إلى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على انفراد، وعليه أن يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة.
ج- يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للأشخاص الذين خصوا بقسمة أو حصة منها في المنطقة وذلك بعد استرداد السندات القديمة المتعلقة بالعقارات الأصلية.
د- لا يجوز إجراء أية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة إلا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات التقسيم.

المادة 20 
تسليم القسائم لأصحابها


بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الأراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استسلام قسائم خالية من الشواغل.

المادة 21 
بدل أشغال الأبنية قبل هدمها


أ- يحدد المجلس بدل أشغال الأبنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الأراضي ويستوفي إيراداً لحساب المنطقة من المشغلين المالكين أو المستأجرين وذلك إلى أن يتم هدمها.
ب- يكون بدل الأشغال مساوياً لبدل الإيجار القائم لغايات ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.

المادة 22 
تغطية نفقات المنطقة الخ...


تعطى جميع النفقات والتكاليف والأجور التي تتطلبها أعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك تعويضات لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها وأجور الإعلانات من حساب المنطقة وتحدد هذه النفقات بموجب نظام يضعه مجلس الوزراء لهذا الغرض.

المادة 23 
استيفاء المبالغ المستحقة


يستوفى المجلس المبالغ المستحقة له من ذوي العلاقة في المنطقة بالطريقة التي يحصل بها الضرائب والأموال البلدية.

المادة 24 
منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع


لا يرخص بإقامة أي بناء ضمن المنطقة بعد قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

المادة 25 
الإعفاء من الرسوم


تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الأراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958 أو أي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات.

المادة 26 
دفع الشرفية عن ارتفاع قيمة العقارات المجاورة


إذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق أحكام هذا القانون فيلزم أصحابها بدفع الشرفية المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الإستملاك أو أي نص آخر يقوم مقامها.

المادة 27 
الأنظمة


لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 28 
إلغاء


لا يعمل بأية أحكام وردت في أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 29 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


12/10/1965

الحسين بن طلال

وزير وزير المواصلات رئيس الوزراء ووزير الدفاع
المالية ميناء طيران سكك ووزير الخارجية بالوكالة
عز الدين المفتي سمعان داود وصفي التل

وزير وزير المواصلات وزير الداخلية للشؤون وزير الداخلية ووزير دولة
الإنشاء والتعمير برق وبريد البلدية والقروية لشؤون رئاسة الوزراء 
سيف الدين الكيلاني فضل الدلقموني قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي 

وزير وزير وزير وزير
الاقتصاد الوطني الأشغال العامة التربية والتعليم الصحة
حاتم الزعبي يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة 

وزير الشؤون وزير وزير وزير وزير 
الاجتماعية والعمل الزراعة الإعلام دولة العدلية 
نصفت كمال إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف سعيد الدجاني جريس حدادين

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:47 مساء  الزوار: 2754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved