||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281325
عدد الزيارات اليوم : 8106
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 17 لسنة 1956 قانون جمعيات التعاون

محتويات التشريع 
المادة 1 - التسمية 
المادة 2 - التعاريف 
المادة 3 - الجمعية التعاونية 
المادة 4 - تأسيس الجمعية التعاونية 
المادة 5- تسمية الجمعية المسجلة ومركزها 
المادة 6 - طلب التسجيل 
المادة 7- تسجيل الجمعية 
المادة 8 - شهادة التسجيل 
المادة 9 - سجل الأعضاء 
المادة 10 - ذكر اسم الجمعية ورقم تسجيلها في تعاملاتها 
المادة 11 - تعدد الجمعيات والفروع 
المادة 12 - والهيئة المعنوية 
المادة 13 - المؤسسون 
المادة 14- شروط العضوية 
المادة 15 - تحديد مكان الاقامة 
المادة 16 - مسؤولية الأعضاء 
المادة 17 - تغريم الاعضاء 
المادة 18- الديون المستحقة على الأعضاء 
المادة 19 - زوال العضوية 
المادة 20 - تعديل النظام الداخلي 
المادة 21 - حق الاطلاع 
المادة 22 - اندماج الجمعيات 
المادة 23 - اجتماعات الهيئة العمومية 
المادة 24 - التصويت والانتداب 
المادة 25 - التعامل مع الغير 
المادة 26 قبول الودائع واقتراض الأموال 
المادة 27 - قروض الأعضاء ورهن حاصلاتهم وأدواتهم 
المادة 28 - تحويل الرهون 
المادة 29 - حدود امتلاك الأسهم 
المادة 30 - استهلاك الاسهم 
المادة 31 - ارتهان الاسهم 
المادة 32 - استثناء الاسهم من الحجز 
المادة 33- الاعضاء المتوفون 
المادة 34 - عقوبة التصرف بالمال المرهون 
المادة 35 - عقود بيع الحاصلات للجمعيات او بواسطتها 
المادة 36 - التصديق على نسخ القيود 
المادة 37 - تدقيق الحسابات 
المادة 38 - التصرف بالمال الفائض 
المادة 39 - التبرع لوجوه البر 
المادة 40 - التحقيق في شؤون الجمعية 
المادة 41 - الكشف على الدفاتر 
المادة 42 - تقسيم مصاريف التحقيق 
المادة 43 - التحكيم في الخلافات 
المادة 44 - تصفية الجمعية 
المادة 45 - نقصان عدد الاعضاء عن الحد الأدنى 
المادة 46 - وقف اجراءات التصفية 
المادة 47 - صلاحيات المصفين 
لمادة 48 - مسؤولية سوء استعمال الامانة 
المادة 49 - الغاء التسجيل 
المادة 50 - الاستئناف 
المادة 51 - الجزء الاحتياطي 
المادة 52 استئناف بعض الجمعيات من احكام القانون 
المادة 53 - اعفاء الاعضاء من رسوم الطوابع 
المادة 54 - العقوبات 
المادة 55 - تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة 
المادة (56) الجمعيات القديمة وأنظمتها المسجلة 
المادة (57) صلاحية المدير في تقدير الرسوم 
المادة (58) اصدار تشريعات ثانوية 
المادة (59) الإلغاء 
المادة (60) التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
اسم القانون:


يسمى هذا القانون (قانون جمعيات التعاون لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تفسير اصطلاحات:


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. 
تعني عبارة "جمعية تعاونية" أية جمعية مؤلفة مما لا يقل عن سبعة أشخاص غايتهم النهوض بشؤونهم الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمبادئ التعاون. 
وتعني عبارة "جمعية مسجلة" جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى هذا القانون. 
وتعني عبارة "الوزير المختص" وزير الإنشاء والتعمير أو أي وزير آخر يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء لأغراض هذا القانون. 
وتعني كلمة "المدير" الموظف المسؤول عن إدارة أعمال دائرة الإنشاء التعاوني في المملكة الأردنية الهاشمية المنوط بها إدارة الحركة التعاونية وتسجيل الجمعيات التعاونية والإشراف عليها بمقتضى هذا القانون. 
وتعني عبارة "اتحاد مراقبة الحسابات" جمعية ثانوية غايتها الرئيسية فحص حسابات الجمعيات المسجلة التابعة لها بالإضافة إلى ما تقوم به من رقابة عليها وتدريبها على مبادئ التعاون. 
وتعني عبارة " المصرف المركزي" كل جمعية ثانوية غايتها الرئيسية تمويل الحركة التعاونية. 
وتعني كلمة "عضو" كل من اشترك في التوقيع على طلب تسجيل الجمعية، وكل من قبل عضواً فيها بعد تسجيلها وفقاً لنظامها الداخلي وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 
وتعني عبارة "نظام الجمعية الداخلي" نظام الجمعية المسجل والمعمول به في ذلك الحين وما قد يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 3 
الجمعية التعاونية:


1- تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون، وتكون غايتها خدمة أعضائها اقتصادياً واجتماعياً بتظافر جهودهم متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.
2- يجب على كل جمعية تعاونية مسجلة أن تستعمل لفظة (تعاون) أو (تعاونية) كجزء من اسمها.
ويحظر على أية جمعية أو هيئة غير مسجلة بمقتضى هذا القانون أن تستعمل إحدى هاتين الكلمتين أو أية كلمة مشتقة منهما كجزء من اسمها.

المادة 4 
تأسيس الجمعية التعاونية:


تتكون الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن سبعة، ويجوز قبول الجمعيات التعاونية الأخرى في عضويتها كما يجوز قبول هيئات أخرى بموافقة المدير. 
(استثناء) 
ويشترط في ذلك أنه إذا كان أحد أعضائها جمعية مسجلة يجوز أن يكون عدد الأعضاء أقل من سبعة.

المادة 5 
تسمية الجمعية المسجلة ومركزه:


يجب أن يكون لكل جمعية تعاونية تسمية خاصة بها توضح ماهيتها ومركزها ويجب أن تكون هذه التسمية خالية من اسم أي شخص كان. 
2- تتخذ كل جمعية مسجلة مركزاً لها في المملكة الأردنية الهاشمية لترسل إليه جميع التبليغات والمراسلات، وعليها أن تعلم المدير حين تغيير مركزها بذلك.

المادة 6 
طلب التسجيل


يقدم طلب التسجيل إلى المدير على ثلاث نسخ ويوقعه: 
1- سبعة أشخاص على الأقل ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وإذا لم يكن أحد أعضاء الجمعية جمعية مسجلة. 
2- يرفق الطلب بثلاث نسخ من نظام الجمعية الداخلي المقترح، وباسم الشخص أو الأشخاص الذين سيفاوضون المدير على الصيغة النهائية لنظام الجمعية الداخلي.

المادة 7 
تسجيل الجمعية:


إذا اقتنع المدير بأن الجمعية قد راعت أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبأن نظامها الداخلي المقترح متفق وأحكام هذا القانون وتلك الأنظمة فيجوز له إما أن يسجلها وإما أن يرفض تسجيلها مع بيان أسباب الرفض. 
2- تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ نظاماً داخلياً لها النظام النموذجي الذي يوافق عليه المدير والوزير المختص وينشر إعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية مجاناً.

المادة 8 
شهادة التسجيل:


تعطى لكل جمعية عند تسجيلها شهادة تسجيل ونسخة من نظامها الداخلي المقترن بموافقة المدير مختومين بختمه وينشر إعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية. 
2- تعتبر شهادة التسجيل الموقعة بتوقيع المدير والمختومة بختمه بينة قاطعة على أن الجمعية مسجلة وفق الأصول إلا إذا ثبت أن تسجيلها قد ألغي.

المادة 9 
سجل الأعضاء:


يعتبر أي سجل تحفظه الجمعية المسجلة بينة أولية على ما يتعلق بالتفاصيل الآتية المدرجة فيه: 
تاريخ إدراج اسم أي شخص في سجل الأعضاء كعضو في الجمعية. 
2- تاريخ انفصال العضو عن الجمعية أو وفاته.

المادة 10 
ذكر اسم الجمعية في السجل .. إلخ:


يجب أن يذكر اسم الجمعية التعاونية ومركزها، كما هو موضح في المادة الخامسة من هذا القانون، في دفاترها وعقودها ومراسلاتها ووثائقها الأخرى مقترناً برقم تسجيلها في سجل الجمعيات التعاونية المحفوظ لدى دائرة الإنشاء التعاوني.

المادة 11 
تعدد الجمعيات والفروع:


يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها أعمالها ولا يجوز أن يكون لها فروع في مناطق أخرى إلا بموافقة المدير كما لا يجوز أن تؤلف أكثر من جمعية تعاونية لغرض واحد في قرية واحدة إلا بترخيص خاص من المدير ويجب التمييز بين أسماء الجمعيات بصورة لا تدعو إلى الالتباس إذا ما تألف أكثر من جمعية واحدة في قرية واحدة.

المادة 12 
الهيئة المعنوية:


يكون للجمعيات التعاونية المؤسسة بموجب هذا القانون صفة الهيئة المعنوية ويحق لها أن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأن تعقد المقاولات والعقود وأن تكون خصماً في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية، وأن تقوم بما تقتضيه الضرورة لتحقيق جميع الغايات التي تألفت من أجلها.
2- لن يكون عضو في جمعية مسجلة طرفاً في قضية أو إجراءات قانونية تقام على تلك الجمعية سواء أكان ذلك باسمه أم باسم وظيفته.

المادة 13 
المؤسسون


1- المؤسسون هم الأشخاص الذين يشتركون في تأسيس جمعية تعاونية وهم الذين يتولون إعداد نظامها الداخلي. 
2- يجب وضع النظام الداخلي التالي لأية جمعية تعاونية لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 14 
شروط العضوية:


يقبل عضواً في الجمعية المسجلة:
كل من أتم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الورثة القاصرين. 
ب - أية جمعية تعاونية مسجلة. 
ج - أية هيئة أخرى بموافقة المدير إذا لم تكن غاية الجمعية الرئيسية إقراض نقود لأعضائها. 
إذا كانت الغاية الرئيسية للجمعية الحصول على مال لإقراضه للأعضاء يشترط أن يكون هؤلاء الأعضاء: 
أ - ممن يقيمون في المدينة أو القرية نفسها أو في أية قرية من مجموع القرى في المملكة الأردنية الهاشمية التي أنشأت لها جمعية، إلا إذا سمح المدير بغير ذلك. 
ب- ممن ينتمون إلى الطبقة نفسها أو يتعاطون نفس الحرفة أو المهنة إلا إذا سمح المدير بغير ذلك: 
أ - لا يتمتع أي عضو من أعضاء الجمعية المسجلة بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للجمعية من رسم الانتساب وأقساط الأسهم حسب نظام الجمعية الداخلي. 
لدى قبول عضو في جمعية يصبح مسؤولاً عن التزاماتها الناشئة قبل تاريخ انضمامه إليها. 
يبقى العضو السابق مسؤولاً عن ديون الجمعية المسجلة منذ انفصاله عنها مدة سنتين من نهاية سنة الجمعية المالية التالية لتاريخ انفصاله.
5- لا يجوز أن يسجل اتحاد مراقبة الحسابات إلا إذا كان مؤلفاً من عشرين جمعية مسجلة على الأقل.

المادة 15 
تحديد مكان الإقامة:


إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، إذا أنشأ خلاف في شخص هل هو يقيم في مدينة أو قرية أو في جوارها القريب أو ينوي الإقامة في المدينة أو القرية أو أية قرية في المملكة الأردنية الهاشمية أو فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي إليه الجمعية، أو بنطاق أعمالها أو في انتماء ذلك الشخص إلى طبقة خاصة أو احترافه حرفة خاصة، يفصل المدير في ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً.

المادة 16 
المسؤولية:


تنقسم الجمعيات التعاونية من حيث مسؤولية أعضائها إلى قسمين: 
جمعيات تعاونية محدودة المسؤولية يكون الأعضاء فيها مسؤولين بقدر قيمة اسهمهم في الجمعية أو بقيمة أزيد منها ينص عليها في نظام الجمعية الداخلي.
2- جمعيات تعاونية غير محدودة المسؤولية يكون فيها الأعضاء مسؤولين بالتضامن عن كافة ما على الجمعية التعاونية من التزامات. 
3- يجب أن تضاف عبارة (محدودة المسؤولية) أو (غير محدودة المسؤولية) ووفق مقتضى الحال إلى اسم كل جمعية تنتمي إلى أي من هذين النوعين.

المادة 17 
تغريم الأعضاء


يجوز للجمعية المسجلة أن تخول نفسها في نظامها الداخلي صلاحية تغريم الأعضاء بتفويض من الهيئة العمومية أو لجنة الإدارة أو بأية طريقة أخرى تعينها في نظامها الداخلي، وتعتبر هذه الغرامات ديوناً مستحقة للجمعية.

المادة 18
الديون المستحقة على الأعضاء:


تعتبر جميع الأموال المستحقة للجمعية المسجلة على أي عضو من أعضائها بمقتضى هذا القانون أو بموجب نظامها الداخلي أو بما يتعلق بأعمالها ديناً مستحقاً لها عليه وتحصل منه كأنها دين.

المادة 19 
زوال العضوية:


تزول العضوية في الأحوال التالية: 
انسحاب العضو.
وفاة العضو.
فقدان العضو شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
4- فصل العضو.

المادة 20 
تعديل نظام الجمعية الداخلي:


لا يعمل بأي تعديل من نظام الجمعية الداخلي إذا كان يتنافى وأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، ويجب أن تقدم ثلاث نسخ إلى المدير لهذه الغاية.
2- إذا اقتنع المدير بأن التعديل الذي أدخل على نظام الجمعية الداخلي لا يتنافى وأحكام هذا القانون، أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه فله أن يسجل التعديل أو أن يرفض تسجيله مع بيان أسباب الرفض.
3- لدى تسجيل التعديل الذي أدخل على نظام الجمعية الداخلي يرسل المدير إلى الجمعية نسخة منه مصدقة ومختومة بختمه وتعتبر هذه النسخة بينة قاطعة على أن التعديل قد سجل وفق الأصول.

المادة 21 
حق الاطلاع على نظام الجمعية


تحفظ كل جمعية مسجلة في مركزها نسخة من هذا القانون ومن الأنظمة الصادرة بموجبه ومن نظامها الداخلي وقائمة بأسماء أعضائها وتبيح الاطلاع عليها لمن يشاء دون مقابل في أثناء أوقات الدوام الاعتيادية.

المادة 22 
اندماج الجمعيات:


يجوز لجمعيتين أو أكثر الاندماج معاً بموافقة المدير وذلك بقرار يتخذه ثلاثة أرباع الأعضاء في اجتماع عام تعقده الهيئة العمومية لكل جمعية خاصة لهذه الغاية على أن يبلغ كل عضو كتابة اقتراح الاندماج وموعد الاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوماً، ويجوز إجراء هذا الاندماج دون حل الجمعيات المندمجة معاً ودون تقسيم أموالها، ويعتبر قرار الاندماج الذي تتخذه هذه الجمعيات بمثابة عقد كاف لنقل جميع موجوداتها والتزاماتها إلى الجمعية الموحدة. 
ويشترط في ذلك أن يسمح لكل عضو مخالف بالانسحاب من الجمعية مع مراعاة أحكام نظامها الداخلي. 
يجوز لأية جمعية أن تنقل موجوداتها والتزاماتها إلى جمعية أخرى بقرار وفقاً للأصول المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا قبلت الجمعية الثانية بهذا النقل. 
ويشترط في ذلك أنه إذا اشتمل الاندماج أو نقل الموجودات على نقل التزامات جمعية إلى جمعية أخرى فلا يجوز إجراء الاندماج أو النقل إلا بعد إتاحة مهلة قدرها ثلاثة أشهر لدائني الجمعيتين المندمجتين معاً. 
ويشترط أيضاً أنه في ذلك إذا اعترض أحد دائني أية جمعية من هذه الجمعيات قبل الموعد المعين للاندماج أو النقل بشهر واحد على الأقل فلا يجوز الاندماج أو النقل إلا بعد وفاء دين ذلك الدائن أو أولئك الدائنين.
3- ينشر في الجريدة الرسمية إعلان بالاندماج المراد إجراؤه قبل وقوعه ثم ينشر إعلان ثان بالاندماج متى تم واقترن بموافقة المدير بعد دفع الرسم المقرر.

المادة 23 
عقد اجتماعات الهيئة العمومية:


يجوز للجنة الإدارة أن تدعو الهيئة العمومية إلى الاجتماع في أي وقت تشاء أو خلال شهر واحد من تاريخ استلامه طلباً خطياً بذلك من المدير أو من اتحاد مراقبة الحسابات أو من المصرف المركزي الذي تنتمي إليه أو من هيئة أخرى معينة في نظام الجمعية الداخلي، أو من نسبة معينة من الأعضاء كما هو مبين في نظامها الداخلي.
2- إذا لم تدع الهيئة العمومية إلى الاجتماع بناءً على طلب كهذا فيحق للمدير نفسه أن يدعوها وتستوفى النفقات التي يتحملها المدير في سبيل ذلك من الجمعية بمقتضى المادة (55) من هذا القانون كمبلغ مستحق الدفع إلى الحكومة.

المادة 24 
التصويت والانتداب:


يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد فقط في إدارة أعمالها ويشترط في ذلك:
أ - أن يكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات. 
ب- أن يجوز للجمعية التي استثمرت أي جزء من أموالها في شراء أسهم في جمعية أخرى أو للجمعية التي تنتسب إلى جمعية أخرى أن تنتدب أحد أعضائها ليصوت ويبدي رأيه فيما يتعلق بشؤون الجمعية الأخرى المسجلة ويعطي هذا العضو الأصوات المعينة في النظام الداخلي للجمعية الأخيرة غير أنه لا يجوز أن يكون له أكثر من جزء من عشرين من مجموع الأصوات.
جـ - أن يجوز للجمعية التي تتعاطى أشغالها ولها فروع في مدينة أو في أكثر من قرية واحدة أن تنص في نظامها الداخلي على عقد جلسات محلية في كل قرية أو على عقد جلسة في مكان معين يحضرها ممثلون منتخبون انتخاباً محلياً ويجوز أن يعطي هؤلاء الممثلون عدد الأصوات المعين في نظام الجمعية الداخلي.
د - أن يجوز لأي عضو لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية أن ينتدب عضواً آخر لينوب عنه غير أنه لا يجوز للعضو الواحد أن ينوب عن أكثر من عضوين آخرين. 
لا تجوز الإنابة في غير الأحوال المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د) من الفقرة السابقة.

المادة 25 
التعامل مع الغير:


لا يجوز أن تتناول أعمال الجمعيات التعاونية مصالح أفراد أو هيئات غير أعضائها إلا إذا جاء ذلك عرضاً وفي الحدود التي يعينها نظام الجمعية الداخلي لخدمة مصالح الأعضاء، هذا عدا أعمال الاقتراض فإنه لا يجوز للجمعيات أن تقرض غير أعضائها.
2- يجوز للجمعية المسجلة أن تقرض جمعية مسجلة أخرى بعد موافقة المدير الخطية.

المادة 26 
قبول الودائع واقتراض الأموال:


يجوز للجمعية المسجلة أن تقبل الودائع وأن تقترض من غير أعضائها وفق الشروط وإلى المدى الذي يجيزه نظامها الداخلي.
2- تسري أحكام نظام الجمعية المسجلة الداخلي على المعاملات التي تجريها مع غير الأعضاء.

المادة 27 
قروض الأعضاء ورهن حاصلاتهم وأدواتهم:


يحق للجمعية المسجلة أن تسلف قرضاً لأي عضو من أعضائها وفقاً لنظامها الداخلي المسجل.
يجوز للجمعية المسجلة أن تكلف أي عضو من أعضائها عندما تسلفه أو تتفق وإياه على تسليفه قرضاً أو عندما يكون مديناً لها أن يرهن لديها الحاصلات والأدوات الزراعية والصناعية والمائية على اختلاف أنواعها أو المواد التجارية سواء أكانت حين عقد الرهن موجودة أم لم تكن وسواء أكان الراهن يحرزها أم لم يكن.
يعتبر الرهن العقود بمقتضى الفقرة (2) منظماً وفق الأصول إذا وقع العضو الراهن على نسختين من العقد بحضور عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الإدارة الموكول إليه أو إليهم في ذلك الحين إدارة أعمالها. 
يصبح الرهن بعد توقيعه رهناً أولياً وتأميناً للجمعية التي أصدرت القرض ويشترط في ذلك أن لا يؤثر حكم هذه المادة: 
أ- فيما تدعي به الحكومة من الضرائب أو في أي مبلغ من المال قابل التحصيل باعتباره ضريبة، أو فيما يدعى به أي مالك مقابل إيجار مستحق له أو مقابل مبلغ قابل للتحصيل باعتباره بدل إيجار، أو 
ب - فيما يكون لأي مشتر بحسن نية من حق في الحصول على قيمة الثمن الذي دفعه إذا لم يكن عالماً بوقوع الرهن، أو 
ج - في حقوق أي مرتهن سابق.

المادة 28 
تحويل الرهن:


يجوز للجمعية المسجلة أن تقترض مالاً بضمانة أي رهن منظم باسمها بمقتضى المادة (27) من هذا القانون، ويجوز لها، تحقيقاً لهذه الغاية أن تحول أي رهن من هذه الرهون.

المادة 29 
حدود الأسهم:


لا يحق للعضو أن يملك ما يزيد على خمس رأس مال الجمعية ما عدا الجمعية المسجلة فيجوز لها أن تمتلك أكثر من خمس رأس مال الجمعية وفقاً لنظامها الداخلي.

المادة 30 
استملاك الأسهم:


لا يجوز تحويل الأسهم أو الحصة التي يملكها أي عضو في رأس مال الجمعية المسجلة غير أنه يجوز للجمعية أن تستهلكها مع مراعاة أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ونظامها الداخلي.

المادة 31 
ارتهان الأسهم:


يحق للجمعية أن ترتهن وفاء للدين المستحق لها على أي عضو حالي أو سابق، أسهمه في رأس مالها وماله المودع لديها وحصته في الأرباح أو المكافأة أو أي مبلغ آخر مستحق لها من المال الفائض ويجوز لها أن تسقط الدين الذي بذمته عند استحقاقه من أي مبلغ مقيد لحسابه أو مستحق له.
2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية المسجلة أن يرهن أسهم الجمعية لها تأميناً للقرض.

المادة 32 
استثناء الأسهم من الحجز:


مع مراعاة أحكام المادة (31)، لا يجوز الحجز على أسهم العضو أو حصته في رأس مال الجمعية ولا بيعها استناداً إلى قرار صادر من محكمة أو إحدى دوائر الإجراء وفاء لدين أو ذمة مستحقة عليه وإذا أفلس أي عضو فلا يجوز لمأمور طابق إفلاسه أن يضع يده على أسهمه أو حصته في رأس مال الجمعية ولا أن يدعي أو يطالب بها.

المادة 33 
الأعضاء المتوفون:


إذا توفي أحد الأعضاء فيجوز للجمعية خلال سنة واحدة من وفاته أن تنقل أسهمه إلى الشخص الذي سماه بموجب نظام الجمعية الداخلي، إذا قبل حسب الأصول عضواً فيها بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون ونظامها الداخلي. 
فإذا لم يكن ثمة من مسمى فتدفع الجمعية إلى الشخص الذي يثبت أنه وارث العضو المتوفى أو ممثله القانوني مبلغاً يساوي قيمة أسهم ذلك العضو أو حصته في رأس مالها الأسهمي بعد التثبت منها بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون ونظام الجمعية الداخلي. 
يجوز للشخص الذي سماه العضو المتوفى أو لوارثه أو ممثله القانوني وفق مقتضى الحال، أن يطلب من الجمعية أن تدفع إليه خلال سنة واحدة من وفاة العضو قيمة أسهمه أو حصته في رأس مالها الأسهمي بعد التثبت منها على الوجه المذكور فيما تقدم.
مع مراعاة أحكام المادتين (27 و31) من هذا القانون تدفع الجمعية إلى الشخص الذي سماه العضو المتوفى أو وارثه أو ممثله القانوني، وفق مقتضى الحال، أية أموال أخرى مستحقة عليها للعضو المتوفى إلا إذا منعت من ذلك بقرار من محكمة ذات اختصاص.
يعتبر كل ما تنقله الجمعية وتدفعه بمقتضى أحكام هذه المادة صحيحاً ونافذاً تجاه أي ادعاء يقدمه أي شخص آخر. 
يجوز استعمال تركة في العضو المتوفى لوفاء ديون الجمعية المسجلة الموجودة منذ وفاته وذلك خلال سنة واحدة من نهاية سنة الجمعية المالية التالية لوفاته.

المادة 34 
عقوبة التصرف:


كل عضو من أعضاء الجمعية المسجلة حالي أو سابق تصرف أو تعامل بأي مال مشمول في عقد رهن بمقتضى هذا القانون قبل أن يحصل على إذن خطي بذلك من الجمعية يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
2- لا يعفى الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة أي عضو حالي أو سابق من أية عقوبة، ولا يمنع الجمعية من اتباع أية وسيلة أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر معمول به في ذلك الحين لتأمين حقوقها.

المادة 35 
عقود بيع الحاصلات للجمعية أو بواسطتها:


يجوز للجمعية المسجلة التي من جملة غاياتها بيع حاصلات أعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتجاتهم ومصنوعاتهم اليدوية أن تتعاقد وأعضاؤها إما بمقتضى نظامها الداخلي وإما بعقد خاص بشأن بيع جميع حاصلاتهم أو المقادير أو الأصناف التي يتفق عليها أمالها نفسها أو بواسطتها خلال مدة معينة، ويجوز أن ينص العقد على دفع مبلغ معين. عن كل وحدة من الوزن أو غيرها من المقاييس والمكاييل والموازين باعتبار أنها عطل وضرر متفق عليه سلفاً يدفعه العضو إذا أخل بشروط العقد ويعتبر هذا المبلغ ديناً مستحقاً للجمعية.

المادة 36 
التصديق على نسخ القيود:


1- تقبل النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في أي دفتر أو سجل أو أية قائمة مما هو محفوظ لدى الجمعية حسب الأصول أثناء تعاطيها أعمالها ومعاملاتها بينة على وجود ذلك القيد إذا كانت مصدقة في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وتقبل في معرض البينة بشأن الأمور والمعاملات المبحوث عنها في القيد وإلى المدى نفسه وفي جميع الأحوال التي يقبل فيها القيد الأصلي لو أبرز في المحكمة لإثبات تلك الأمور والمعاملات. 
2- لا يجبر أي عضو من أعضاء لجنة إدارة الجمعية في أية إجراءات قانونية ليست الجمعية فريقاً فيها على إبراز أي دفتر من دفاتر الجمعية يستطاع إثبات فحواه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أو على الحضور كشاهد لإثبات الأمور والمعاملات والحسابات المسجلة في الدفاتر إلا بناءً على أمر تصدره إليه المحكمة أو القاضي لسبب خاص.

المادة 37 
تدقيق الحسابات


1- يجب أن تدقق حسابات كل جمعية مسجلة مرة واحدة على الأقل في السنة. فإذا كانت الجمعية تنتمي إلى اتحاد مراقبة الحسابات فيدقق حساباتها أحد موظفي ذلك الاتحاد الذي ينتدب للقيام بهذا الواجب فإذا لم تكن الجمعية منتمية إلى ذلك الاتحاد، تعين الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي مدققاً لحساباتها مجازاً من الحكومة وفي كلتا الحالتين يكون التعيين خاضعاً لموافقة المدير ويشترط في ذلك أنه يجوز للمدير الموافقة على أن يدقق دفاتر أية جمعية مسجلة أحد موظفي دائرته، مع تقدير نفقات ذلك التدقيق ودفعها من أموال الجمعية التي جرى تدقيق حساباتها. 
يشمل تدقيق الحسابات المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يشمله تدقيق الديون التي فاتت مواعيد استحقاقها ورصيد النقد والسندات المالية وتقدير قيمة موجودات الجمعية والتزاماتها. 
يحق لاتحاد مراقبة الحسابات أو لمدقق الحسابات المعين بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أن يطلع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وجميع الأوراق الأخرى وأن يدقق رصيد النقد والسندات المالية، وعلى إدارة الجمعية أن تقدم إلى اتحاد مراقبة الحسابات أو للشخص المعين لتدقيق حسابات الجمعية كل ما يطلبه من المعلومات بشأن معاملات الجمعية وأعمالها.
4- يجوز لاتحاد مراقبة الحسابات أو لمدقق الحسابات المعين بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة لتدقيق حسابات الجمعية مباشرة الصلاحيات التالية إذا دعت الحاجة إلى ذلك: 
أ - أن يستدعي إليه أي عضو من أعضاء إدارة الجمعية أو أي مستخدم لديها أو عضو من أعضائها إذا وجد ما يدعوه إلى اعتقاد أن في استطاعته تقديم معلومات مفيدة عن معاملات الجمعية وإدارة شؤونها. 
ب- أن يكلف أي عضو من أعضاء إدارة الجمعية أو مستخدم لديها أو عضو من أعضائها بإبراز ما في عهدته من الدفاتر أو المستندات التي تتعلق بشؤون الجمعية أو نقودها أو التأمينات المودعة لديها.
5- إذا لم يقتنع المدير بالتقارير التي وضعها اتحاد مراقبة الحسابات عن تدقيق الحسابات، فيجوز له: 
أ - أن يعين مدقق حسابات واحد أو أكثر لتدقيق حسابات أية جمعية تنتسب إلى ذلك الاتحاد بالنيابة عنه، وأن يفرض على تلك الجمعية الرسم الذي يستصوبه مقابل ذلك التدقيق. 
ب- أن يوقف اتحاد مراقبة الحسابات عن التمتع بصلاحية تدقيق حسابات الجمعيات المنتسبة إليه، على أن لا يعمل بهذا التوقيف ما لم يقره الوزير المختص. 
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر التوقيف ما لم يمنح للاتحاد فرصة لتقديم إيضاحاته الخطية إلى المدير في ذلك الشأن.

المادة 38 
التصرف بالمال الفائض:


يجب على جمعيات التسليف أن تنقل في كل سنة ما لا يقل عن ربع مالها الفائض إلى المال الاحتياطي، أما الجمعيات الأخرى فتنقل في كل سنة ما لا يقل عن عشر مالها الفائض إلى المال الاحتياطي، ويجوز استعمال هذا المال في أعمال الجمعية وفق نظامها الداخلي.
إن المال الاحتياطي غير قابل للتجزئة، وليس لأي عضو الحق بحصة معينة فيه إلا إذا كانت الجمعية المسجلة في دور التصفية أو تمت تصفيتها، وفي هذه الحالة يقسم المال الاحتياطي الباقي، بعد دفع الذمم بين الأعضاء بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الجمعية، إلا إذا نص نظامها الداخلي على غير ذلك. 
عند دفع فائدة عن الأسهم يكون نصيب جميع الأسهم في هذه الحال متساوياً ولا يميز صنف منها على الآخر. 
4 - يحسب المال الفائض في كل سنة قبل دفع فوائد الأسهم التي دفعت قيمتها كاملة.

المادة 39 
التبرع لوجوه البر


التبرع لوجوه البر: 
يجوز للهيئة العمومية لأية جمعية مسجلة بعد نقل المبلغ الذي تقضي به المادة (38) أن تتبرع بما لا يزيد عن 50% من رصيد المال الفائض في وجوه البر أو المنفعة العامة مما يقره المدير.

المادة 40 
التحقيق في شؤون الجمعية:


يجوز للمدير من تلقاء نفسه، ويجب عليه إذا ما كلفه بذلك أكثرية أعضاء لجنة الإدارة أو هيئة أخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية الداخلي، أو ما لا يقل عن ثلث أعضاء اتحاد مراقبة الحسابات الذي تنتمي إليه الجمعية، أن يحقق في تأليف الجمعية والكيفية التي تتعاطى بها أعمالها وحالتها المالية إما بنفسه أو بواسطة شخص يعهد إليه بالقيام بذلك بتفويض خطي، ويجوز للمدير أن يكلف الطالب أو الطالبين بإيداع مبلغ لديه يكفي لسداد المصاريف التي يقدرها لهذا التحقيق.
2- يجب على أعضاء لجنة إدارة الجمعية وأعضائها أن يقدموا إلى المدير أو إلى الشخص الذي يفوض إليه التحقيق جميع ما يحتاج إليه من المعلومات فيما يختص بشؤون الجمعية وأعضائها.

المادة 41 
الكشف على دفاتر الجمعية:


يجوز للمدير بناءً على طلب أحد دائني الجمعية أو دائنيها أن يكشف على دفاترها إما بنفسه أو بواسطة شخص يعهد إليه القيام بذلك بتفويض خطي. 
ويشترط في ذلك:
أ - أن يقنع الدائن المدير بأن دينه مستحق الأداء إذ ذلك، وبأنه قد طلب من الجمعية دفعه له ولم يحصل على نتيجة إيجابية رغم انتظاره مدة معقولة.
ب- أن يودع لدى المدير المبلغ الذي يقدره لسد مصاريف الكشف.
2- يبلغ المدير نتيجة الكشف للدائن أو للدائنين.

المادة 42 
تقسيم مصاريف التحقيق:


إذا أجري تحقيق بمقتضى المادة (40) أو أجري كشف بمقتضى المادة (41) يجوز للمدير بعد أن يتيح فرصة للفريقين للإدلاء بوجهة نظرهما أن يقسم المصاريف أو أي قسم منها على الوجه الذي يستصوبه بين الجمعية والأعضاء الذين طلبوا إجراء التحقيق أو الدائن أو الدائنين الذين طلبوا التحقيق أو إجراء الكشف على دفاتر الجمعية وأعضاء لجنة إدارة الجمعية الحاليين أو السابقين وأعضائها الحاليين أو السابقين.

المادة 43 
التحكيم في الخلافات:


يجوز للجمعية المسجلة أن تطلب من المدير الفصل فيما يقع من خلافات بشأن أعمالها عن طريق التحكيم. 
ويدخل في نطاق الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية وفق مفاد هذه المادة كل خلاف يقع بشأن المطالبة بدين مستحق لها على أحد أعضائها الحاليين أو السابقين أو الشخص المسمى من قبل العضو المتوفى، أو على وريثه أو ممثله القانوني وكل خلاف آخر بشأن الغرامة المفروضة بمقتضى نظام الجمعية الداخلي سواء أكان هذا الدين أو الادعاء مسلماً به أم لم يكن.
يشمل التحكيم جميع الخلافات التي تقع بشأن أعمال الجمعية:
أ - بين الأعضاء الحاليين والسابقين والأشخاص الذين ينوبون عن الأعضاء الحاليين والسابقين والمتوفين أو بين عضو حالي وعضو سابق، أو من ينوب عن عضو حالي أو سابق أو متوفى وبين الجمعية أو لجنة الإدارة أو وكيلها أو أحد أعضاء لجنة الإدارة أو أحد مستخدميها، أو
ب- بين الجمعية ولجنة الإدارة أو أي عضو من أعضائها أو وكيل أو مستخدم لديها أو بين جمعية وجمعية مسجلة أخرى. 
وعندئذٍ يجوز للمدير حين إحالة الخلاف إليه:
أن يفصل هو نفسه فيه، أو
أن يحيله إلى محكم واحد أو أكثر للفصل فيه مع مراعاة أحكام أي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون.
مع مراعاة أحكام أي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون يجوز للمدير أن يسحب أي خلاف أحيل للتحكيم بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة وأن يفصل فيه وفقاً للأصول المقررة في تلك الفقرة. 
إذا أحال المدير أي خلاف إلى محكم واحد أو أكثر للفصل فيه وفقاً للبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة فيجوز له.
إما أن يصدق على قرار التحكيم. 
ب- وإما أن يعيد النظر في ذلك القرار خلال عشرة أيام من صدوره إما من تلقاء نفسه أو بناءً على ما طلب أي فريق في التحكيم، وإما أن يحيل أية مسألة وردت في القرار إلى المحكم أو المحكمين لإعادة النظر فيها. 
5- يكون للقرار الذي يصدره المدير بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) وللقرار الذي يصدره المحكم أو المحكمين بمقتضى البند 2 من الفقرة (ب) ويقترن بموافقة المدير بمقتضى الفقرة السابقة مفعول أي قرار تصدره أي محكمة بدائية من حيث قبوله للاستئناف وينفذ في الصورة التي ينفذ فيها قرار المحكمة المذكورة.

المادة 44 
تصفية الجمعية:


إذا قرر المدير وجوب حل جمعية تعاونية مسجلة بعد إجراء تحقيق بمقتضى المادة (40) أو بعد الكشف على دفاترها بمقتضى المادة (41) أو بناءً على طلب ثلاثة أرباع أعضائها، يجوز له أن يصدر أمراً ينشر في الجريدة الرسمية بتصفيتها. 
يجوز لأي عضو من أعضاء تلك الجمعية أن يستأنف الأمر الذي أصدره المدير بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للأصول المتبعة في المادة (50) من هذا القانون خلال شهرين من نشره. 
يصبح أمر التصفية الذي يصدره المدير نافذ المفعول بعد مضي شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إذا لم يستأنف خلال هذه المدة.
إذا استؤنف أمر المدير خلال شهرين من تاريخ صدوره فلا يسري مفعوله إلا بعد أن يقره المرجع الذي استؤنف إليه.

المادة 45 
نقصان عدد الاعضاء عن الحد الأدنى


تخويل المدير صلاحية الأمر بتصفية الجمعية إذا خفض عدد أعضائها إلى ما دون الحد المعين.
يترتب على المدير أن يأمر بتصفية أية جمعية يثبت له أن عدد أعضائها قد نقص إلى ما دون الحد الذي يتطلبه تسجيلها بمقتضى المادة (4).

المادة 46

وقف إجراءات التصفية:


يجوز للمدير في كل وقت بعد أن يكون قد أصدر أمراً بتصفية جمعية ما وقبل إلغاء تسجيلها بموجب المادة (49) أن يصدر أمراً بوقف إجراءات التصفية بشكل نهائي أو مؤقت وبالشروط التي يستصوبها، غير أن مثل هذا الأمر لا يصدر إلا بناءً على طلب أحد الدائنين أو أحد الأعضاء أو المصفي وإذا اقتنع المدير بالبينة بوجوب إيقاف تلك الإجراءات.

المادة 47 
صلاحية المصفي:


إذا أصدر المدير أمراً بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في المادة (45) من هذا القانون فيجوز له أن يعين مصفياً للجمعية بأمر يصدره في الجريدة الرسمية.
تتبع في التصفية الأصول المقررة في النظام الموضوع بمقتضى هذا القانون وتكون بمراقبة المدير أو من يعينه بأمر خطي، ويحق للمصفي أن يضع يده فوراً على جميع موجودات الجمعية ودفاترها وسجلاتها وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها وأن يدير هذه الأعمال للمدى اللازم لتصفيتها على أوفى وجه على الرغم مما ورد في المادة (44) بشأن المدة اللازمة ليصبح أمر التصفية الذي يصدره المدير نافذاً. 
يحق للمصفي الذي عينه المدير بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أن يتخذ الإجراءات التالية حالما يصبح أمر التصفية نافذاً: 
أ- أن يقيم أي دعوى ويتخذ أية إجراءات أخرى بالنيابة عن الجمعية وأن يكون خصماً في أية دعاوى وإجراءات تقام عليها بصفة كونه مصفياً.
ب- أن يقرر بأمر يصدره من حين إلى آخر الديون المستحقة للجمعية (المبالغ الواجب دفعها أو الباقية بلا دفع على أعضائها الحاليين أو السابقين أو على تركة الأعضاء المتوفين أو على الأشخاص المسميين من قبلهم أو ممثليهم القانونيين أو على أعضاء لجنة إدارة الجمعية) وكذلك الديون المستحقة على أي من هؤلاء الأشخاص أو الأعضاء فإذا كانت مسؤولية الجمعية غير محدودة يقرر المصفي، بمحض إرادته وبأمر يصدره أسماء الأشخاص الملزمين بالدفع والمبلغ الذي يجب على كل منهم دفعه، على أن لا يجحف ذلك بما لهؤلاء من حق في تقرير المبالغ الواجب عليهم دفعها فيما بينهم. 
ج - أن يحقق في جميع الادعاءات أو المطالب المرفوعة على الجمعية وأن يقرر الأولوية بين المدعين بأمر يصدره مراعياً في ذلك أحكام هذا القانون. 
ويشترط في ذلك أن يكون للديون التالية الموجودة في تاريخ صدور أمر التصفية الأولوية على غيرها من الديون: 
1 - جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمكوس وغير ذلك من الأموال المستحقة على الجمعية للحكومة.
2- جميع الرسوم والعوائد والضرائب المستحقة على الجمعية للمجلس البلدي أو المجلس القروي.
د - أن يوفي الديون المستحقة على الجمعية حسب الأولوية إما كلها وإما بالنسبة التي تسمح بها موجودات الجمعية، وأن يستعمل ما تبقى من موجودات الجمعية بعد وفاء الديون لدفع فائدة عنها من حين صدور أمر التصفية بمعدل لا يتجاوز في أي حال من الأحوال المعدل المتفق عليه في العقد. 
هـ - أن يعين بأمر يصدره الأشخاص الذين يجب أن يتحملوا مصاريف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم.
4- مع مراعاة أحكام أي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون يتمتع المصفي المعين بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة بصلاحية دعوة الشهود وإجبارهم على الحضور وطلب إبراز المستندات وإجبار أي شخص على إبرازها بالقدر المقتضي لتمكينه من تنفيذ مقاصد هذه المادة وفقاً للأصول التي تتبعها المحاكم في هذا الشأن بمقتضى أصول المحاكمات الحقوقية.
5- يجوز لمن لحقه حيف من جراء أي أمر أصدره المصفي أن يستأنف ذلك الأمر إلى المدير خلال شهرين من تاريخ صدوره.
6- تنفذ الأوامر التي يصدرها المصفي بمقتضى البنود (ب، ج، هـ) من الفقرة (3) من هذه المادة بتقديم مذكرة إلى رئيس الإجراء لتنفيذها وفقاً للأصول المتبعة في تنفيذ قرارات المحاكم البدائية عدا ما نصت عليه المادة (55).

لمادة 48 
مسؤولية سوء استعمال الأمانة:


1- إذا ظهر خلال التصفية أن شخصاً من الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية أو إدارتها أو أن رئيسها أو سكرتيرها أو أحد أعضاء لجنة إدارتها أو أحد مستخدميها السابقين أو الحاليين قد أساء استعمال أموالها أو أملاكها أو بقي لديه أي شيء منها أو أصبح ملزماً به أو مسؤولاً عنه أو ثبتت إدانته بارتكاب الخيانة أو بسوء استعمال الأمانة فيما يتعلق بأموال الجمعية أو أملاكها فيجوز للمدير بناء على طلب المصفي أو أي عضو دائن سابق أو حالي ملزم بالدفع، أن يحقق في سلوك هذا الشخص وأن يصدر أمراً يكلفه فيه بدفع ذلك المال أو أي قسم منه مع الفائدة التي يستصوبها أو رد ذلك الملك أو بدفع التعويض الذي يراه مناسباً لموجودات الجمعية مقابل إساءته استخدام أموالها أو احتفاظه بأي شيء منها أو خيانته أو إساءته استعمال الأمانة. 
2- لا يمنع الحكم الوارد في هذه المادة مقاضاة الشخص عن أي فعل يؤاخذ عليه جزائياً.

المادة 49 
إلغاء التسجيل:


يجب على المصفي حين انتهاء التصفية، أن يعلم المدير بذلك، بالإضافة إلى التقرير الذي قد يرفعه إلى المحكمة ذات الاختصاص ويشطب المدير من السجل اسم الجمعية حالما يصله نبأ انتهاء التصفية أو بعد أن يتلقى تقرير المصفي النهائي، وعندئذٍ تفقد الجمعية صفة الهيئة المعنوية.
ينشر المدير إعلاناً في الجريدة الرسمية بإلغاء الجمعية وتدفع أجرة نشره من أموالها.

المادة 50 
استئناف قرارات المدير وأوامره:


يجوز للشخص المتضرر أن يستأنف أي أمر أو قرار أصدره المدير بمقتضى المواد (7 و20 و47) إلى الوزير المختص خلال شهرين من صدوره أو من تاريخ الأمر الصادر بمقتضى المادة 44 غير أنه لا يجوز استئناف أي أمر أو قرار كهذا إلى أية محكمة أراض أو محكمة نظامية أو شرعية.

المادة 51 
وضع الحجز الاحتياطي على الأملاك:


إذا اقتنع المدير بأن شخصاً، رغبة منه في مقاومة أو تأخير تنفيذ أي قرار صدر بحقه بمقتضى الفقرة (3) من المادة (47) أو المادة (48) أو أي قرار اتخذ عند الفصل في أي خلاف بمقتضى المادة (43):
يوشك أن يبيع جميع أمواله أو أي قسم منها، أو
2 - يوشك أن ينقل جميع أمواله أو أي قسم منها من دائرة اختصاص المدير فيجوز له أن يأمر بوضع الحجز الاحتياطي على تلك الأموال أو على أي قسم منها حسبما يراه ضرورياً، إلا إذا قدم ذلك الشخص كفالة كافية، ويكون لهذا الحجز مفعول أي قرار حجز تصدره محكمة نظامية ذات اختصاص بالحجز.

المادة 52 
استثناء بعض الجمعيات من أحكام هذا القانون:


يجوز للوزير المختص أن يستثني أي جمعية مسجلة من أي حكم من أحكام هذا القانون وأن يأمر بتطبيق بعض أحكامه على بعض الجمعيات التعاونية مع التغيير أو التعديل الذي يعينه.
يجوز للمدير، بعد أخذ موافقة الوزير المختص أن يستثني مؤقتاً أية جمعية سجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من أي حكم من أحكامه على أن لا تتجاوز مدة الاستثناء المؤقت ثلاث سنوات.

المادة 53 
إعفاء الأعضاء من رسوم طوابع الواردات:


تعفى جميع المعاملات التي تجري بين العضو وجمعيته من رسوم طوابع الواردات سواء كان العضو فرداً أم هيئة معنوية.

المادة 54 
عقوبة المخالفات:


كل جمعية مسجلة:
تخلفت عن إعطاء أي إشعار أو إخطار أو إرسال أي تقرير أو كشف أو مستند أو تخلفت عن القيام بأي فعل أو أمر أو لم تسمح بإجراء أي فعل أو أمر مما يقتضيه هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو
رفضت أو أغفلت قصداً القيام بأي فعل أو تقديم أية معلومات كلفها المدير أو أي شخص آخر مفوض إليه القيام بالفعل المذكور أو تقديم تلك المعلومات إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو
قامت بفعل أو ترك يحظره هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو
قدمت قصداً تقارير أو كشوفاً أو معلومات كاذبة أو غير وافية. 
فتعتبر تلك الجمعية وكل عضو من أعضاء لجنة إدارتها أو أي موظف آخر مكلف بمقتضى نظام الجمعية الداخلي أو خلافه بالقيام بأي واجب يعتبر الإخلال به جرماً، أنها ارتكبت ذلك الجرم أو أنه ارتكبه، إلا إذا أثبت أنه يجهل ذلك أو أنه حاول منع حدوث الجرم وتعاقب الجمعية أو الشخص المذكور بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً، وإذا استمرت المخالفة فتعتبر أنها قد ارتكبت مخالفة جديدة في كل أسبوع تستمر فيه المخالفة.

المادة 55 
تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة:


1- تحصل جميع المبالغ المستحقة للحكومة من جمعيات التعاون أو من أي عضو من أعضائها حالي أو سابق بسبب عضويته، وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف بمقتضى المادة (42) وفقاً للأصول المعينة لتحصيل الضرائب كأنها مبالغ خاضعة لأحكام القانون المذكور وذلك بتقديم طلب من المدير إلى متصرف اللواء لتحصيلها.
2- يجوز تحصيل المبالغ المستحقة على جمعيات التعاون المشمولة في الفقرة (1) من هذه المادة من أموال الجمعية في الدرجة الأولى ثم من الأعضاء وفقاً لمدى مسؤولياتهم حسبما هو منصوص عليه في نظام الجمعية الداخلي.

المادة (56
الجمعيات القديمة وأنظمتها المسجلة:


تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون ومسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم (39 لسنة 1952) أنها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى وأحكام هذا القانون الصريحة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، معمولاً به إلى أن يعدل أو يلغى على الوجه المذكور في المادة (20).
تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون المذكور والأنظمة والأوامر والإشعارات والإعلانات والإخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والإجراءات التي اتخذت بموجبه أنها جرت أو صدرت بمقتضى هذا القانون بالقدر المستطاع.

المادة (57
صلاحيات المدير في تقدير الرسوم:


1- يجوز للمدير بموافقة المختص أن يقرر الرسوم الواجب استيفاؤها مقابل تسجيل الجمعية، ورسوم اندماج الجمعيات، أو تغيير الاسم أو العنوان أو النظام الداخلي، ومصاريف التحقيق بموجب المادة (40) وتسوية أي خلاف بمقتضى المادة (43) والتصفية وأية خدمة أو مسألة أخرى تقدم بمقتضى هذا القانون.
2 - يجوز للمدير بموافقة الوزير المختص، أن يخفض أية رسوم في أية حالة خاصة أو يتسامح بها.

المادة (58
وضع الأنظمة:


يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك، أن يصدر أنظمة لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة (59
الإلغاءات


يلغى قانون جمعيات التعاون رقم (39) لسنة 1952 .

المادة (60
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزير المختص مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


29/2/1956 
الحسين بن طلال
رئيس الوزراء سمير الرفاعي
وزير الشؤون الاجتماعية مصطفى خليفة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:52 مساء  الزوار: 3081    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved