||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190482
عدد الزيارات اليوم : 14635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 24 لسنة 1933 قانون جمعيات التعاون

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية 
المادة 2- التعاريف 
المادة 3- المسجل 
المادة 4- غايات جمعيات التعاون 
المادة 5 تقييد مساهمات الأعضاء 
المادة 6 الشروط المؤهلة لعضوية الجمعية 
المادة 7- تحديد مكان الإقامة 
المادة 8- طلبات التسجيل 
المادة 9 تسجيل الجمعيات 
المادة 10 - رسوم التسجيل 
المادة 11- حجية شهادة التسجيل 
المادة 12 تعديل النظام 
المادة 13 - إدماج الجمعيات 
المادة 14- الهيئة العمومية 
المادة 15 حقوق الأعضاء وواجباتهم 
المادة 16 التصويت 
المادة 17 استهلاك الأسهم 
المادة 18 - مركز الجمعيات المسجل 
المادة 19 - حق الاطلاع 
المادة 20 فحص الحسابات 
المادة 21 الشخصية الحكمية 
المادة 22 تغريم الأعضاء 
المادة 23 الديون المستحقة للجمعية على الأعضاء 
المادة 24 ارتهان أسهم الأعضاء 
المادة 25 استثناء الأسهم من الحجز 
المادة 26 دهونات الجمعيات وتسجيلها وفاء لديونها 
المادة 27 - تحويل الرهونات 
المادة 28 - رهونات الجمعية على أموالها 
المادة 29 - عقوبات 
المادة 30 - عقود بيع الحاصلات للجمعية أو بواسطتها 
المادة 31- الأعضاء المتوفون 
المادة 32 - استعمال تركات الأعضاء المتوفين 
المادة 33 - مسؤولية العضو السابق 
المادة 34- حجية سجلات الأعضاء 
المادة 35- حجية نسخ القيود والقوائم 
المادة 36 إقراض الجمعيات لغير أعضائها 
المادة 37 تعامل الجمعيات مع غير الأعضاء 
المادة 38 سريان نظام الجمعية 
المادة 39 التصرف بالأموال الزائدة 
المادة 40 توزيع المال الزائد 
المادة 41 - صندوق الطوارىء 
المادة 42 - التبرع لوجوه البر 
المادة 43 - التحقيق في شؤون الجمعية 
المادة 44 - الكشف على دفاتر الجمعية 
المادة 45 تقسيم مصاريف التحقيق 
المادة 46 تصفية الجمعية 
المادة 47 - انخفاض عدد الأعضاء دون الحد الأدنى 
المادة 48 المصفي 
المادة 49 مسؤولية الأعضاء والمفوضين 
المادة 50 إلغاء التسجيل 
المادة 51 - الاستئناف 
المادة 52 التحكيم في الخلافات 
المادة 53 - الحجز الاحتياطي على الأموال 
المادة 54 - استثناء جمعيات من الأحكام المتعلقة بالتسجيل 
المادة 55 - استثناء جمعيات من أحكام القانون 
المادة 56 - تسمية الجمعيات 
المادة 57 - العقوبات 
المادة 58 تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة 
المادة 59 سريان قانون الشركات 
المادة 60 تعاطي أعمال التأمين 
المادة 61 - عدم سريان 
المادة 62 سريان قانون الصرافة 
المادة 63 الجمعيات القائمة 
المادة 64 - إصدار أنظمة من قبل المسجل 
المادة 65 - إصدار أنظمة من قبل المندوب السامي 

قانون يقضي بتوحيد التشاريع المتعلقة بجمعيات التعاون وتعديلها

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون جمعيات التعاون.

المادة 2
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
يقصد بعبارة "اتحاد مراقبة الحسابات" نقابة جمعيات مسجلة غايتها الرئيسية فحص حسابات الجمعيات المسجلة التابعة لها، فضلاً عما تقوم به من الرقابة عليها وتدريبها على مبادئ التعاون. 
وتعني عبارة "جمعية التمويل المركزية" جمعية مسجلة غايتها الرئيسية إصدار قروض للجمعيات المسجلة الأخرى. 
ويراد بعبارة "الجمعية المركزية" جمعية مسجلة أسست لتسهل على الجمعيات المسجلة القيام بأعمالها وفقاً لمبادئ التعاون، وتشمل اتحاد مراقبة الحسابات وجمعية التمويل المركزية. 
وتعني عبارة "لجنة الإدارة" الهيئة التي تسيطر على الجمعية المسجلة وتتولى إدارة شؤونها. 
وتشمل لفظة "عضو" كل من اشترك في التوقيع على طلب تسجيل الجمعية وكل من قبل عضواً فيها بعد تسجيلها، وفقاً لنظامها ولأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 
وتشمل عبارة "مفوض الجمعية" رئيس الجمعية، وسكرتيرها، وأمين صندوقها، ومديرها، ومديرها المنتدب، وأي عضو من أعضاء لجنتها الإدارية، وأي شخص مفوض لإدارة أشغالها بمقتضى نظامها. 
وتعني عبارة "جمعية مسجلة" الجمعية المسجلة أو التي تعتبر مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون. 
وتعني لفظة "المسجل" مسجل جمعيات التعاون المعين بمقتضى هذا القانون. 
وتعني لفظة "أنظمة" الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. 
وتعني عبارة "نظام الجمعية" نظام الجمعية المسجل والمعمول به في ذلك الحين، وتشمل ما يدخل عليه من التعديل بعد تسجيله.

المادة 3
المسجل


يجوز للمندوب السامي أن يعين مسجلاً لجمعيات التعاون تتناول صلاحية إما كافة أنحاء فلسطين أو أي قسم منها، وأن يعين مساعدين لهذا المسجل ويجوز له، إما بأمر أو مرسوم عام أو خاص، أن ينيط بأي هؤلاء المساعدين مباشرة السلطات المخولة للمسجل بمقتضى هذا القانون جميعها أو بعضها.

المادة 4
غايات جمعيات التعاون


مع مراعاة الأحكام التالية من هذا القانون، كل جمعية ترمي إلى تشجيع التوفير والاعتماد على النفس والمساعدة المتبادلة بين الأشخاص الذين تتشابه احتياجاتهم الاقتصادية لتحسين أسلوب معيشتهم وأشغالهم وطرق إنتاجهم وكل جمعية أسست لتسهل لهذه الجمعيات القيام بأعمالها، يجوز لها إذا لم تكن مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون لسنة 1920 أن تسجل بمقتضى هذا القانون إما كجمعية محدودة المسؤولية أو غير محدودة المسؤولية: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كان من جملة أعضاء الجمعية، جمعية أخرى مسجلة فتعتبر الجمعية محدودة المسؤولية إلا إذا أمر المندوب السامي بغير ذلك بأمر أو مرسوم عام أو خاص.

المادة 5 
تقييد مساهمات الأعضاء


(1) إذا كان للجمعية رأسمال اسهمي فلا يحق لأي عضو، ما عدا الجمعية المسجلة أو الهيئة الحكمية التي قبلت عضواً فيها بمقتضى الفقرة (1) من المادة 6، أن يملك ما يزيد على خمس رأس مالها. 
(2) إذا لم يكن للجمعية رأس مال اسهمي فلا يحق لأي عضو، ما عدا الجمعية المسجلة أو الهيئة الحكمية التي قبلت عضواً فيها بمقتضى الفقرة (1) من المادة 6، أن تملك حصة في رأس المال تزيد على خمسه أو أن تدعي بذلك.

المادة 6 
الشروط المؤهلة لعضوية الجمعية


(1) يقبل في عضوية الجمعية المسجلة: 
(أ) أي شخص أكمل الثامنة عشرة سنة من عمره. 
(ب) أية جمعية أخرى مسجلة: 
ويشترط في ذلك أنه إذا لم تكن غاية الجمعية الرئيسية إقراض النقود إلى أعضائها فيجوز للمسجل أن يوافق على قبول الهيئات الحكمية أعضاء فيها، ما عدا الجمعيات المسجلة. 
(‌2) لا تسجل جمعية بمقتضى هذا القانون إذا كان عدد أعضائها أقل من سبعة أشخاص ممن أكملوا الثامنة عشرة إلا إذا كان بين أعضائها جمعية مسجلة وإذا كانت غاية الجمعية إيجاد المال لإقراضه للأعضاء فيجب أن يكون هؤلاء الأعضاء السبعة:
(أ) ممن يقيمون في المدينة نفسها أو في جوارها القريب أو ممن يقيمون أو ينوون الإقامة في القرية نفسها أو في أية قرية من مجموع القرى في فلسطين التي أنشأت لها الجمعية أو،
(ب) ممن ينتمون للطبقة نفسها أو يتعاطون نفس الحرفة أو المهنة إلا إذا سمح المسجل بغير ذلك.
(3) يجوز للمندوب السامي أن يقرر بنظام يصدره عدم جواز انتساب شخص لعضوية أكثر من جمعية واحدة من الجمعيات التي تكون غايتها الرئيسية تسليف القروض للأعضاء. 
(4) لا يجوز أن يسجل اتحاد مراقبة الحسابات إلا إذا كان مؤلفاً من عشرين جمعية مسجلة على الأقل.

المادة 7
تحديد مكان الإقامة


إذا نشأ خلاف فيما إذا كان شخص يقيم، إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، في مدينة أو في جوارها القريب أو يقيم في القرية نفسها أو ينوي الإقامة فيها أو في أية قرية من مجموع القرى في فلسطين أو فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي إليه الجمعية أو بنطاق أعمالها أو فيما إذا كان الشخص ينتمي إلى طبقة خاصة أو يحترف حرفة خاصة فيفصل المسجل في ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً.

المادة 8
طلبات التسجيل


(1) يقدم طلب التسجيل إلى المسجل. 
(2) يوقع الطلب: 
(أ) سبعة أشخاص على الأقل ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المقتضاة في الفقرة (1) من المادة 6، إذا لم يكن أحد أعضاء الجمعية جمعية أخرى مسجلة. 
(ب) شخص مفوض حسب الأصول من الجمعية المسجلة إذا كان بين أعضاء الجمعية جمعية مسجلة، وسبعة أعضاء آخرون إذا لم يكن جميع أعضائها جمعيات مسجلة، أو جميع الأعضاء إذا كان الأعضاء الباقون أقل من سبعة. 
(3) يرفق الطلب بنسختين من نظام الجمعية المقترح وباسم الشخص أو الأشخاص الذين سيفاوضون المسجل لأجل الاتفاق على صيغة النظام النهائية.

المادة 9 
تسجيل الجمعيات


(1) إذا اقتنع المسجل بأن الجمعية قد راعت أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبأن نظامها المقترح لا يتعارض مع هذا القانون أو تلك الأنظمة فيجوز له إما أن يسجلها أو أن يرفض تسجيلها دون أن يبين سبباً للرفض. 
(2) بالرغم عما ورد في الأحكام التالية تسري أحكام الفقر (2) من المادة 22 والمادة 24 من قانون الشركات على الجمعية التي تقدم طلباً لتسجيلها بمقتضى ذلك القانون كأن لفظة "شركة" الواردة فيه تشمل "جمعية تعاون" وكأن عبارة "مسجل الشركات" تشمل "مسجل جمعيات التعاون.

المادة 10
رسوم التسجيل


(1) تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ نظاماً لها النظام النموذجي الذي يوافق عليه مسجل للجمعيات التي هي من صنفها دون إجراء تعديل جوهري فيه وينشر إعلان بتسجيلها في الوقائع الفلسطينية مجاناً. 
(2) تدفع كل جمعية أخرى عند التسجيل رسماً قدره أربعة جنيهات بالإضافة إلى المبلغ الذي يعينه المندوب السامي بأمر أو مرسوم خاص أو عام مقابل أجرة نشر إعلان بتسجيلها في الوقائع الفلسطينية.
(3) يعتبر قرار المسجل فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي إليه الجمعية وفيما إذا كانت قد اتخذت النظام النموذجي نظاماً لها دون تعديل جوهري فيه قراراً نهائياً. 
(4) تعطى كل جمعية عند تسجيلها شهادة تسجيل ونسخة من النظام الذي اقترن بموافقة المسجل ممهورتين بختم المسجل الرسمي، بلا رسم.

المادة 11
حجية شهادة التسجيل


تعتبر شهادة التسجيل الموقعة من المسجل بينة قاطعة على أن الجمعية مسجلة حسب الأصول، إلا إذا ثبت أن تسجيلها قد ألغي.

المادة 12 
تعديل النظام


(1) لا يعمل بأي تعديل في نظام الجمعية المسجلة إلا بعد تسجيله بمقتضى القانون، ويجب أن ترسل نسختان منه إلى المسجل لهذه الغاية. 
(2) إذا اقتنع المسجل بأن التعديل الذي أدخل على نظام الجمعية لا ينافي أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه فله أن يسجل التعديل أو أن يرفض تسجيله دون أن يبين سبباً للرفض. 
(3) لدى تسجيل المسجل التعديل الذي أدخل على نظام الجمعية يرسل إلى الجمعية نسخة منه مصدقة ومختومة بعد أن تدفع الرسم المعين وتعتبر هذه النسخة بينة قاطعة على أن التعديل قد سجل حسب الأصول.

المادة 13
إدماج الجمعيات


(1) يجوز لجمعيتين أو أكثر أن تندمج معاً بموافقة المسجل وذلك بقرار يتخذه ثلاثة أرباع الأعضاء في اجتماع عام تعقده الهيئة العمومية لكل جمعية خصيصاً لهذه الغاية، بشرط أن يكون كل عضو قد بلغ كتابة اقتراح الاندماج وموعد الجلسة قبل انعقادها بثلاثين يوماً ويجوز إجراء هذا الاندماج دون حل الجمعيات المندمجة معاً ودون تقسيم أموالها، ويعتبر قرار الاندماج الذي تتخذه هذه الجمعيات بمثابة عقد كافٍ لنقل جميع موجوداتها والتزاماتها إلى الجمعية الموحدة. 
ويشترط في ذلك أن يسمح لكل عضو مخالف بالانسحاب من الجمعية مع مراعاة أحكام نظامها. 
(2) يجوز لأية جمعية أن تنقل جميع موجوداتها والتزاماتها لأية جمعية أخرى بقرار تتخذه طبقاً للأصول المعينة في الفقرة (1) إذا قبلت الجمعية الثانية بهذا النقل.
ويشترط في ذلك أنه إذا اشتمل الاندماج أو نقل الموجودات والالتزامات على نقل التزامات الجمعية إلى جمعية أخرى فلا يجوز إجراء الاندماج أو النقل إلا بعد إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لدائني الجمعيتين أو الجمعيات المندمجة معاً. 
ويشترط أيضاً أنه إذا اعترض أحد دائني أية جمعية من هذه الجمعيات أو دائنوها على الاندماج أو على نقل الموجودات والالتزامات وبلغوا اعتراضهم إلى تلك الجمعية أو الجمعيات قبل الموعد المعين للاندماج أو النقل بشهر واحد، فلا يجوز إجراء الاندماج أو النقل إلا بعد وفاء دين الدائن أو أولئك الدائنين.
(3) ينشر في الوقائع الفلسطينية إعلان بالاندماج المراد إجراؤه قبل وقوعه ثم ينشر إعلان آخر بالاندماج متى تم واقترن بموافقة المسجل بعد دفع الرسم الذي يعينه المندوب السامي بأمر أو مرسوم خاص أو عام.

المادة 14
الهيئة العمومية


(1) يجوز للجنة الإدارة أن تدعو الهيئة العامة إلى الاجتماع في أي وقت تشاء أو خلال شهر واحد منذ استلامها طلباً خطياً بذلك من المسجل أو من الجمعية المركزية التي تنتمي إليها أو من أية هيئة أخرى معينة في نظام الجمعية، أو من عدد من الأعضاء أو من النسبة المعينة من مجموع عدد الأعضاء كما هو مقرر في نظامها. 
(2) إذا لم تدعَ الهيئة العمومية إلى الاجتماع بناءً على طلب كهذا فيحق للمسجل نفسه أن يدعوها. وتستوفى النفقات التي يتحملها المسجل من جراء ذلك، إذا كان ثمة نفقات، من الجمعية بمقتضى المادة 58 كأنها مبلغ مستحق الدفع لحكومة.

المادة 15 
حقوق الأعضاء وواجباتهم


(1) لا يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية المسجلة التمتع بحقوق العضوية ما لم يسدد المبلغ المستحق عليه بصفته عضواً وإلى أن يسدده أو ما لم يكن مالكاً في رأس مال الجمعية الحصة المعينة في نظامها. 
(2) لدى قبول عضو في جمعية يصبح مسؤولاً عن التزاماتها الناشئة قبل تاريخ انضمامه إليها.

المادة 16 
التصويت


(1) يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد على الأقل في إدارة أشغالها، غير أنه لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من صوت. 
ويشترط في ذلك: 
(أ) أن يكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات. 
(ب) أن يجوز إعطاء أصوات إضافية لأعضاء الجمعيات التي تقوم بتقديم الحاجات إلى المستهلكين أو التي تتعاطى شراء الحاصلات الزراعية أو بيعها وتكون الأصوات وفقاً لأحكام نظامها بنسبة ما أبداه كل عضو من المعاضدة للجمعية في السنة المالية السابقة، غير أنه لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من جزء من عشرين من مجموع الأصوات.
(ج) أن يجوز للجمعية التي استثمرت أي جزء من أموالها في شراء أسهم في جمعية أخرى أو للجمعية التي تنتسب لجمعية أخرى، أن تنتدب أحد أعضائها ليصوت ويبدي رأيه فيما يتعلق بشؤون الجمعية الأخرى المسجلة ويعطى هذا العضو الأصوات المعينة في نظام الجمعية غير أنه لا يجوز أن يكون له أكثر من جزء من عشرين من مجموع الأصوات. 
(د) أن يجوز للجمعية التي تتعاطى أشغالها في مدينة أو في أكثر من قرية واحدة أن تنص في نظامها على عقد جلسات محلية في كل قرية أو على عقد جلسة في مكان معين يحضرها ممثلون منتخبون انتخاباً محلياً ويجوز أن يعطى هؤلاء الممثلون عدد الأصوات المعين في نظام الجمعية. 
(هـ) أن يجوز لأي عضو غير مقيم في فلسطين أن ينتدب عضواً آخر لينوب عن أكثر من عضوين آخرين. 
(2) لا تجوز الإنابة في غير الأحوال المنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1).

المادة 17 
استهلاك الأسهم


(1) لا يجوز تحويل الأسهم أو الحصة التي يمتلكها أي عضو في رأس مال الجمعية المسجلة غير أنه يجوز للجمعية أن تستهلكها مع مراعاة أحكام نظامها وأي نظام صادر بمقتضى هذا القانون.

المادة 18
مركز الجمعيات المسجل


تتخذ كل جمعية مسجلة مركزاً لها في فلسطين يسجل بمقتضى الأنظمة لترسل إليه جميع التبليغات والمراسلات، وعلى الجمعية أن تعلم المسجل فيما لو غيرت مركزها.

المادة 19
حق الاطلاع


تحفظ كل جمعية مسجلة في مركزها المسجل نسخة من هذا القانون ومن الأنظمة الصادرة بموجبه ومن نظامها وقائمة بأسماء أعضائها وتبيح الإطلاع عليها لمن يشاء بلا مقابل أثناء الأوقات التي يكون المكتب مفتوحاً فيها للعمل.

المادة 20 
فحص الحسابات


(1) يجب أن تفحص دفاتر حسابات كل جمعية مسجلة مرة واحدة على الأقل في السنة. فإذا كانت الجمعية تنتمي إلى اتحاد مراقبة حسابات فيفحص حساباتها مفوض معين من قبل ذلك الاتحاد على أن يكون مسجلاً بالصورة المقررة في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون أو مجازاً من قبل الحكومة كفاحص حسابات.
أما إذا كانت الجمعية لا تنتمي إلى اتحاد، فتعين الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي فاحصاً لحساباتها مجازاً من قبل الحكومة كفاحص حسابات عمومي، ويكون هذا التعيين في كلتا الحالتين موقوفاً على موافقة المسجل: 
ويشترط في ذلك أن يجوز للمسجل بمحض إرادته أن يوافق على فحص دفاتر حسابات أية جمعية مسجلة من قبل أحد موظفي إدارته. 
(2 ) يشمل فحص الحسابات المشار إليه في الفقرة (1) فيما يشمله، فحص الديون التي فاتت مواعيد استحقاقها، إن وجدت مثل هذه الديون، وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية وتقدير قيمة موجودات الجمعية والتزاماتها. 
(3) يحق لاتحاد مراقبة الحسابات أو لفاحص الحسابات المعين بمقتضى الفقرة (1) أن يطلع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وجميع الأوراق الأخرى وأن يدقق رصيد النقد والسندات المالية وعلى المديرين والمديرين المنتدبين وسائر مفوضي الجمعية أن يقدموا لاتحاد مراقبة الحسابات أو للشخص المعين لفحص حسابات الجمعية، كل ما يتطلبه بشأن معاملات الجمعية وأشغالها. 
(4) يجوز لاتحاد مراقبة الحسابات المعين بمقتضى أحكام الفقرة (1) لفحص حسابات الجمعية، أن يباشر السلطات التالية إذا دعت الحاجة إلى ذلك: 
(أ) أن يستدعي إليه أي مفوض أو وكيل أو مستخدم أو عضو في الجمعية، إذا وجد ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن في استطاعته تقديم معلومات مفيدة بشأن معاملات الجمعية وإدارة شؤونها. 
(ب) أن يكلف أي مفوض أو وكيل أو مستخدم أو عضو بإبراز ما في عهدته من الدفاتر أو السندات التي تتعلق بشؤون الجمعية أو نقودها أو التأمينات التي لديها. 
(5) إذا لم يقتنع المسجل بالتقارير التي وضعها الاتحاد بشأن فحص الحسابات فيجوز له: 
(أ) أن يعين فاحص حسابات واحد أو أكثر لفحص حسابات أية جمعية تنتسب إلى ذلك الاتحاد بالنيابة عنه، وأن يفرض على تلك الجمعية الرسم الذي يستصوبه لقاء هذا الفحص. 
(ب) أن يوقف الاتحاد عن التمتع بسلطة فحص حسابات الجمعيات المنتسبة إليه، على أن لا يعمل بهذا التوقيف ما لم يقره المندوب السامي: 
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر التوقيف ما لم يعط الاتحاد فرصة لتقديم إيضاحاته الخطية في ذلك الشأن.

المادة 21 
الشخصية الحكمية


إن تسجيل الجمعية يجعلها شخصاً حكمياً بالاسم الذي سجلت به، وتنتقل إليها على الدوام الحقوق والالتزامات التي كانت لسلفها ويكون لها ختم رسمي ويحق لها أن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأن تعقد المقاولات والعقود وأن تكون خصماً في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية، وأن تقوم بما تقتضيه الضرورة لتحقيق جميع الغايات التي تألفت من أجلها.

المادة 22 
تغريم الأعضاء


يجوز للجمعية المسجلة أن تخول نفسها في نظامها سلطة تغريم الأعضاء بتفويض من الهيئة العمومية أو من لجنة الإدارة أو بأية طريقة أخرى تعينها في نظامها، وتعتبر الغرامات ديوناً مستحقة للجمعية.

المادة 23 
الديون المستحقة للجمعية على الأعضاء


تعتبر جميع الأموال المستحقة للجمعية المسجلة على أي عضو من أعضائها سواء بمقتضى هذا القانون أو بموجب نظامها أو ما يتعلق بأشغالها، ديناً مستحقاً لها على ذلك العضو وتحصل منه كأنها دين. 
(2) عند وضع الحجز الاحتياطي وفاء للديون المستحقة للجمعية على أعضائها تعتبر الشهادة الموقعة والمختومة من مفوض أو مفوضي الجمعية الموكل إليه أو إليهم إدارة أشغالها في ذلك الحين مستنداً مصدقاً حسب المعنى المقصود من المادة 30 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني.

المادة 24 
ارتهان أسهم الأعضاء


يحق للجمعية المسجلة وفاء للدين المستحق لها على أي عضو حالي أو سابق أن ترتهن أسهمه وحصته في رأس مالها وماله المودع لديها أو حصته في الأرباح أو المكافأة أو أي مبلغ آخر مستحق له من المال الزائد، ويجوز لها أن تسقط الدين الذي بذمته عند استحقاقه من أي مبلغ مقيد لحسابه أو مستحق له. 
(2) لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية المسجلة أن يرهن أسهم الجمعية لها تأميناً لقرض.

المادة 25 
استثناء الأسهم من الحجز


مع مراعاة أحكام المادة 24، لا يجوز الحجز على أسهم العضو أو على حصته في رأس مال الجمعية ولا بيعها استناداً إلى قرار أو أمر من المحكمة وفاءً لدين أو لذمة مستحقة عليه وإذا أفلس أي عضو فلا يجوز لمأمور طابق إفلاسه أن يضع يده على أسهمه أو حصته في رأس مال الجمعية ولا أن يدعي أو يطالب بها.

المادة 26 
دهونات الجمعيات وتسجيلها وفاء لديونها


(أ) يحق للجمعية المسجلة أن تسلف قرضاً لأي عضو من أعضائها وفقاً لنظامها المسجل. 
(ب) يجوز للجمعية المسجلة أن تكلف أي عضو من أعضائها عندما تقرضه أو عندما يكون مديناً لها أن يرهن لديها حسب الأصول المقررة، جميع الغلال أو الحاصلات الزراعية الأخرى أو الحطب أو الحيوانات أو العلف أو العدد الزراعية أو الصناعية والآلات والمواد الخام والمواد التجارية العائد له سواء أكانت موجودة حين الرهن أم لم تكن سواء كانت ملك الراهن أم لم تكن. 
(أ) يعتبر الرهن المعقود بمقتضى الفقرة (1) منظماً حسب الأصول إذا وقع العضو الراهن على نسختين من العقد بحضور مفوض أو مفوضي الجمعية الموكول إليه أو إليهم في ذلك الحين إدارة أشغالها. 
(ب) يحفظ مفوض أو مفوضو الجمعية الموكول إليه أو إليهم في ذلك الحين إدارة أشغالها نسخة من عقد الرهن بعد تنظيمه على هذا الوجه في مركز الجمعية وتودع النسخة الثانية منه خلال واحد وعشرين يوماً لدى قائمقام القضاء الذي يقع المال المرهون في قضائه. 
(ج) يقتضي على القائمقام عند استلامه نسخة من عقد الرهن والرسم المعين أن يحفظ تلك النسخة في ملف خاص وأن يحفظ سجلاً يسمى سجل رهونات جمعيات التعاون حسب النموذج المقرر يدون فيه تفاصيل جميع الرهونات التي يستلمها ويرسل إلى الجمعية إشعاراً بالتسجيل. 
(د) يحق لأي شخص أن يطلع على سجل رهونات جمعيات التعاون ويأخذ أية مستخرجات منه، بعد دفع الرسم المعين. 
(3) إذا اقتنع المسجل بأن عدم تسجيل الجمعية ضمن المدة المعينة فيما تقدم كان عرضياً أو ناشئاً عن إهمال أو عن سبب آخر معقول، أو أن عدم تسجيلها لا يضير بوضعية الدائنين أو أعضاء الجمعية أو إذا رأى أن من العدل والإنصاف تمديد مدة التسجيل بناءً على أية أسباب أخرى فيجوز له، بناءً على طلب الجمعية أو الشخص ذي شأن أن يأمر بتمديد المدة المعينة لتسجل الرهن حسب الشروط التي يستصوبها ويراها عادلة. 
(4) (أ) يصبح الرهن بعد تسجيله وفقاً لأحكام الفقرة (2) رهناً أولياً وتأميناً للجمعية التي أصدرت القرض: 
ويشترط في ذلك أن لا يؤثر حكم هذه المادة:
(1) فيما تدعي به الحكومة من الضرائب أو في أي مبلغ من المال مقابل التحصيل باعتبار أنه بدل إيجار، أو 
(2) فيما يكون لأي شارٍ بحسن نية من حق في الحصول على قيمة الثمن الذي دفعه إذا لم يكن عالماً بوقوع الرهن، أو 
(3) في حقوق أي مرتهن سابق. 
(ب) يعتبر تسجيل القائمقام للرهن شاملاً كل شخص له علاقة بالمال المرهون باعتباره عالماً به. 
(5) حالما يوفى القرض أو الدين المؤمن برهن منظم بمقتضى هذا القانون يجب على المفوض أو مفوضي الجمعية الموكول إليه أو إليهم إذ ذاك إدارة أشغالها أن يدونوا قيداً بوفائه في نسخة العقد المحفوظة في الملف في مركز الجمعية وأن يشعروا القائمقام بذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الوفاء وعندما يستلم القائمقام هذا الإشعار يسجل وفاء القرض أو الدين في سجل رهونات جمعيات التعاون.

المادة 27
تحويل الرهونات


يجوز للجمعية المسجلة أن تقترض مالاً بضمانة أي رهن منظم باسمها بمقتضى الفقرة (1) من المادة 26 إذا كان ذلك الرهن منظماً ومسجلاً وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز لها تحقيقاً لهذه الغاية أن ترهن لغيرها الأموال التي ارتهنتها ومتى سجلت هذا الرهن يصبح رهناً أولياً للمرتهن الجديد، على أن تراعي في ذلك أحكام الفقرة (4) من المادة 26 .

المادة 28
رهونات الجمعية على أموالها


يجوز للجمعية المسجلة أن ترهن أي مال من أموالها المذكورة في الفقرة (1) (ب) من المادة 26 والجائز رهنها تأميناً لأي قرض بالصورة المعينة في المادة 26 على أن تسجله بمقتضى المادة 59 ولا يصح الاعتراض على حق الجمعية أو الشخص الذي اقترضت منه المال بأن المال المرهون لم يكن في حيز الوجود أو مملوكاً أو مقدور التسليم حين تنظيم الرهن وتسري أحكام هذه المادة على أي عقد رهن سجلته أية جمعية مسجلة بمقتضى الفصل الخامس من قانون الشركات قبل بدء العمل بهذا القانون إذا كان ذلك الرهن صحيحاً بمقتضى هذا القانون.

المادة 29
عقوبات


(1) كل عضو من أعضاء الجمعية، حالي أو سابق، تصرف أو تعامل أو حاول التصرف أو التعامل بأي مال مشمول في عقد رهن سجل بمقتضى هذا القانون قبل أن يحصل على إذن خطي بذلك من اللجنة، يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. 
(2) أن حكم هذه المادة لا يعفي أي عضو حالي أو سابق من أية عقوبة، لا يمنع الجمعية من اتباع أية وسيلة أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر معمول به ذلك الحين لتأمين حقوقها.

المادة 30
عقود بيع الحاصلات للجمعية أو بواسطتها


يجوز للجمعية المسجلة التي من جملة غاياتها بيع حاصلات أعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم اليدوية، وأن تتعاقد مع أعضائها إما بمقتضى نظامها أو بعقد خاص بشأن بيع جميع حاصلاتهم أو المقادير أو الأصناف التي يتفق عليها إما لها نفسها أو بواسطتها خلال مدة معينة، ويجوز أن ينص العقد على دفع مبلغ معين عن كل وحدة من الوزن أو غيرها من المقاييس والأوزان باعتبار أنها عطل أو ضرر متفق عليه سلفاً يدفعه العضو إذا أخل بشروط العقد، ويعتبر هذا المبلغ ديناً مستحقاً للجمعية.

المادة 31
الأعضاء المتوفون


إذا توفي أحد الأعضاء فيجوز للجمعية خلال سنة واحدة من وفاته أن تنقل أسهمه أو حصته إلى الشخص الذي سماه، بموجب نظام الجمعية إذا قبل حسب الأصول عضواً في الجمعية بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجب القانون ونظام الجمعية فإذا لم يكن ثمة مسمى فتدفع الجمعية للشخص الذي يظهر للجمعية بأنه وارث العضو المتوفى أو ممثله القانوني، حسب مقتضى الحال، مبلغاً يساوي قيمة أسهم ذلك العضو أو حصته في رأس مالها بعد التثبت منها بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون ونظام الجمعية:
ويشترط في ذلك أن يجوز للشخص المسمى من قبل العضو المتوفى أو لوارثه أو لممثله القانوني، حسب مقتضى الحال، أن يطلب من الجمعية أن تدفع له خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة العضو قيمة أسمه في أو حصته في رأس مالها بعد التثبت منها على الوجه المذكور فيما تقدم. 
(2) مع مراعاة أحكام المادتين 24 و26 تدفع الجمعية إلى الشخص الذي سماه العضو المتوفى أو إلى وارثه أو ممثله القانوني، حسب مقتضى الحال، أية أموال أخرى مستحقة عليها للعضو المتوفى إلا إذا منعت من ذلك بأمر من محكمة ذات اختصاص. 
(3) يعتبر كل ما تنقله الجمعية وتدفعه بمقتضى أحكام هذه المادة صحيحاً ونافذاً تجاه أي ادعاء يقدمه أي شخص آخر.

المادة 32
استعمال تركات الأعضاء المتوفين


يجوز استعمال تركة العضو المتوفى لوفاء ديون الجمعية المسجلة الموجودة حين وفاته وذلك خلال سنة واحدة من نهاية سنة الجمعية المالية التالية لوفاته.

المادة 33
مسؤولية العضو السابق


يبقى العضو السابق مسؤولاً عن ديون الجمعية المسجلة الموجودة حين انفصاله عنها لمدة سنتين من نهاية سنة الجمعية المالية التالية لتاريخ انفصاله.

المادة 34
حجية سجلات الأعضاء


يعتبر أي سجل تحفظه الجمعية المسجلة أو قوائم أسماء أعضائها أو حاملي اسهمها، بنية أولية عما يتعلق بالتفاصيل الآتية المدرجة فيها:
(أ) تاريخ إدراج اسم أي شخص في سجل أو قائمة الأعضاء، كعضو في الجمعية. 
(ب) تاريخ انفصال أي عضو عن الجمعية.

المادة 35
حجية نسخ القيود والقوائم


(1) إن النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في أي دفتر أو سجل أو عن أية قائمة محفوظة لدى الجمعية حسب الأصول أثناء تعاطيها أشغالها ومعاملاتها تقبل كبينة على وجود ذلك القيد إذا كانت مصدقة وفاقاً للأصول المعينة في الأنظمة وتقبل في معرض البينة بشأن الأمور والمعاملات المبحوث عنها في القيد وإلى المدى نفسه وفي جميع الأحوال التي يقبل فيها القيد الأصلي أو إبراز في المحكمة لإثبات تلك الأمور والمعاملات.
(2) لا يجبر مفوض الجمعية في أية إجراءات قانونية ليست الجمعية فريقاً فيها على إبراز أي دفتر من دفاتر الجمعية يستطاع إثبات فحواه بمقتضى الفقرة (1) أو الحصول كشاهد لإثبات الأمور والمعاملات والحسابات المسجلة في الدفاتر إلا بناءً على أمر تصدره إليه المحكمة أو القاضي لسبب خاص.

المادة 36 
إقراض الجمعيات لغير أعضائها


(1) لا يجوز للجمعية المسجلة أن تقرض غير أعضائها. 
ويشترط في ذلك أن يجوز للجمعية المسجلة أن تقرض جمعية مسجلة أخرى بعد أن تحصل على موافقة خاصة أو عامة بذلك من المسجل: 
ويشترط أيضاً أن يجوز للجمعية المسجلة أن توكل عنها أية جمعية أخرى مسجلة في تحصيل البوالس والسفاتج والقيام بغير ذلك من الأعمال وأن تفتح لهذه الغاية حساباً جارياً مع تلك الجمعية. 
ويشترط أيضاً أن يجوز لها بموافقة المسجل أن تقرض غير أعضائها من الأموال التي قدمها خصيصاً لهذه الغاية أي شخص أو جماعة من الناس ليسوا من الأشخاص الذين ستعطى لهم القروض. 
(2) يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم عام أو خاص أن يمنع أي جمعية مسجلة أو صنف من الجمعيات من إقراض مال برهن أموال غير منقولة أو أن يقيد صلاحيتها في ذلك.

المادة 37 
تعامل الجمعيات مع غير الأعضاء


يجوز للجمعية المسجلة أن تقبل الودائع وأن تقترض من غير الأعضاء حسب الشروط وإلى المدى الذي يجيزه نظامها.

المادة 38 
سريان نظام الجمعية


تسري أحكام نظام الجمعية المسجلة على المعاملات التي تجريها مع غير الأعضاء.

المادة 39 
التصرف بالأموال الزائدة


(1) لا يجوز توزيع أي قسم من أموال الجمعية المسجلة على سبيل المكافأة أو كحصص في الأرباح أو غير ذلك بين الأعضاء بنسبة تتجاوز النسبة المعينة في الأنظمة.
(2) يجب على كل جمعية يتوفر لديها مال زائد أو في وسعها أن توفر مالاً زائداً من معاملاتها أن تحفظ لديها مالاً احتياطياً.
(3) يقتضي على جمعيات التسليف والمنتجين أن تنقل ربع مالها الزائد على الأقل في كل سنة إلى المال الاحتياطي، أما الجمعيات الأخرى فتنقل كل سنة عشر مالها الزائد على الأقل إلى المال الاحتياطي، ويجوز استعمال هذا المال في أشغال الجمعية كما يجوز استثماره طبقاً للأنظمة. 
(4) إن المال الاحتياطي غير قابل للتجزئة وليس لأي عضو الحق بحصة معينة فيه إلا إذا كانت الجمعية المسجلة في دور التصفية أو تمت تصفيتها وفي هذه الحالة يقسم المال الاحتياطي الباقي، بعد دفع الرسم بين كل الأعضاء كل بنسبة أسهمه أو حصته إلى رأس المال إلا إذا نص نظام الجمعية على عكس ذلك.
(5) يحسب المال الزائد في كل سنة قبل دفع حصص الأرباح أو المكافآت أو قبل إجراء أي خصم سواء للأعضاء أو لغير الأعضاء. 
(6) عند دفع حصص الأرباح عن الأسهم يكون نصيب جميع الأسهم في هذه الحصص متساوياً ولا يميز أي صنف منها على الآخر.

المادة 40 
توزيع المال الزائد


مع مراعاة أحكام المادة 39، يجوز توزيع جميع ما تبقى من المال الزائد في أية سنة على الأعضاء بعد رصد المقدار المقتضى منه في المال الاحتياطي بالإضافة إلى أي مال زائد متوفر من السنين الماضية وفي حالة جمعيات المستهلكين والمنتجين يوزع بين الأشخاص الذين ليسوا أعضاء فيها حسب الشروط وإلى المدى الذي تجيزه الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وأنظمة تلك الجمعيات.

المادة 41
صندوق الطوارىء


يجوز لأية جمعية أن تنشئ لأعضائها صندوقاً يسمى صندوق الطوارئ يؤلف من إعانات يساهم في دفعها الأعضاء بمقتضى نظام تضعه الجمعية لهذه الغاية وأن تتبرع لهذا الصندوق من مالها الزائد بعد نقل المبلغ المقتضى نقله إلى المال الاحتياطي: 
ويشترط في ذلك أن لا يستخدم صندوق الطوارئ في أشغال الجمعية.
ويشترط أيضاً أن لا يعتبر أي جزء منه بأنه من موجودات الجمعية.

المادة 42
التبرع لوجوه البر


يجوز لأية جمعية مسجلة، بعد نقل المبلغ الذي تقضي الذي تقضي المادة 39 بنقله إلى المال الاحتياطي، أن تتبرع بما لا يزيد على خمسين في المائة من رصيد المال الزائد ليصرف في أي سبيل من سبل البر أو المنفعة العامة مما يعترف المسجل بأنه كذلك فإذا كان رأس المال الأسهمي المدفوع والمال الاحتياطي لا يقل عن القروض التي استلفتها الجمعية والودائع التي قبلتها من غير الأعضاء فيجوز لها أن تتبرع بمبلغ يتجاوز خمسين في المائة من رصيد المال الزائد المشار إليه.

المادة 43
التحقيق في شؤون الجمعية


(1) يجوز للمسجل من تلقاء نفسه، ويجب عليه إذا ما كلفته بذلك أكثرية أعضاء لجنة الإدارة أو أية هيئة أخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية أو ما لا يقل عن ثلث أعضاء اتحاد مراقبة الحسابات الذي تنتمي إليه الجمعية، أن يحقق في تأليف الجمعية والكيفية التي تتعاطى بها أشغالها وحالتها المالية إما بنفسه أو بواسطة شخص يعهد إليه القيام بذلك بتفويض خطي: 
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يقم المسجل نفسه بهذا التحقيق فيجوز له أن يكلف الطالب أو الطالبين بإيداع مبلغ يكفي لسد المصاريف التي يقدرها لهذا التحقيق. 
يقتضي على جميع مفوضي الجمعية وأعضائها أن يقدموا للمسجل الشخص الذي يفوضه بالتحقيق، جميع ما يحتاج إليه من المعلومات فيما يختص بشؤون الجمعية.

المادة 44
الكشف على دفاتر الجمعية


(1) يجوز للمسجل بناء على طلب أحد دائني الجمعية المسجلة أن يكشف على دفاتر الجمعية إما بذاته أو بواسطة شخص يعهد إليه ذلك بتفويض خطي: 
ويشترط في ذلك:
(أ) أن يقنع الدائن المسجل بأن دينه مستحق الأداء إذ ذاك وبأنه قد طلب من الجمعية دفعه له ولم يحصل على نتيجة رغم انتظاره مدة معقولة.
(ب) أن يودع الدائن لدى المسجل المبلغ الذي يطلبه تأميناً على مصاريف الكشف.
(2) يبلغ المسجل نتيجة الكشف للدائن.

المادة 45 
تقسيم مصاريف التحقيق


إذا جرى تحقيق بمقتضى المادة 43 أو جرى كشف بمقتضى المادة 4 فيجوز للمسجل بعد إعطائه فرصة للفريقين للإدلاء بوجهة نظرهما، أن يقسم المصاريف أو أي قسم منها على الوجه الذي يستصوبه، بين الجمعية والأعضاء الذين طلبوا إجراء التحقيق أو إجراء الكشف على دفاتر الجمعية ومفوضي الجمعية الحاليين أو السابقين وأعضائها الحاليين أو السابقين.

المادة 46 
تصفية الجمعية


إذا قرر المسجل وجوب حل جمعية التعاون أو بعد إجراء التحقيق بمقتضى المادة 43 أو بعد الكشف على دفاترها بمقتضى المادة 44 أو بناءً على طلب ثلاثة أرباع أعضائها، فيجوز له بأن يصدر أمراً بتصفيتها وأن ينشر ذلك الأمر في الوقائع الفلسطينية. 
يجوز لأي عضو من أعضاء تلك الجمعية أن يستأنف الأمر الذي أصدره المسجل بمقتضى الفقرة (1) وفاقاً للأصول المعينة في المادة 51 خلال شهرين من نشره. 
(3) يصبح أمر التصفية الذي يصدره المسجل نافذاً بعد مضي شهرين على نشره إذا لم يستأنف خلال هذه المدة. 
(4) إذا استؤنف أمر المسجل خلال شهرين من تاريخ صدوره فلا يسري مفعوله إلا بعد إقراره من المرجع الذي استؤنف إليه. 
(5) لا تصفى أية جمعية إلا بأمر من المسجل.

المادة 47
انخفاض عدد الأعضاء دون الحد الأدنى


يقتضي على المسجل أن يأمر أية جمعية يثبت له أن عدد أعضائها قد نقص إلى ما دون الحد الذي يتطلبه تسجيلها بمقتضى المادة 6 .

المادة 48 
المصفي


(1) إذا أصدر المسجل أمراً بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في المادة 46 أو المادة 47 فيصبح الحارس القضائي بحكم وظيفته مصفياً مؤقتاً ويستمر في عمله بهذه الصفة إلى أن يعين هو أو شخص غيره من ذوي الكفاية مصفياً للجمعية. 
ويشترط في ذلك أن يجوز للمسجل بأمر ينشره في الوقائع الفلسطينية أن يعين شخصاً غير الحارس القضائي مصفياً للجمعية. 
(2) إذا عين المسجل شخصاً غير الحارس القضائي ليقوم بأعمال التصفية وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة فتتبع التصفية الأصول المقررة في النظام الموضوع بمقتضى هذا القانون ولا تسري عليها أحكام الفصل السادس من قانون الشركات وتجري التصفية بمراقبة المسجل وحده ويحق للمصفي أن يضع يده فوراً على جميع موجودات الجمعية ودفاترها وسجلاتها وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بأشغالها وأن يدير أشغالها للمدى اللازم لتصفيتها على أوفى وجه بالرغم عما ورد في المادة 46 بشأن المدة اللازمة ليصبح أمر التصفية نافذاً. 
يحق للمصفي المعين من قبل المسجل بمقتضى الفقرة (2) أن يتخذ الإجراءات التالية حالما يصبح أمر التصفية نافذاً. 
(أ) أن يقيم أية دعوى ويتخذ أية إجراءات قانونية بالنيابة عن الجمعية وأن يكون خصماً في أية دعاوى وإجراءات تقام عليها إما بصفته الشخصية أو بصفته مصفياً. 
(ب) أن يقرر بأمر من يصدره من حين لآخر الديون المستحقة للجمعية والمبالغ الواجب دفعها أو الباقية بلا دفع على أعضائها الحاليين أو السابقين أو على تركة الأعضاء المتوفين أو على المسميين من قبلها أو على ممثليهم القانونيين أو على مفوضي الجمعية بما في ذلك الديون المستحقة على أي من هؤلاء الأعضاء أو الأشخاص، فإذا كانت مسؤولية الجمعية غير محدودة يقرر المصفي بمحض إرادته أو بأمر يصدره الأشخاص الملزمين بالدفع والمبلغ الذي يجب على كل منهم دفعه على أن لا يجحف ذلك بما لهؤلاء من حق في تقرير المبالغ الواجب عليهم دفعها فيما بينهم.
(ج) أن يحقق في جميع الادعاءات والمطالب المرفوعة على الجمعية وأن يقرر الأولوية بين المدعين بأمر يصدره، مراعياً في ذلك أحكام هذا القانون. 
ويشترط في ذلك أن يكون للديون التالية الموجودة في تاريخ صدور أمر التصفية الأولوية على غيرها من الديون:
(1) جميع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المكوس وغير ذلك من الأموال المستحقة للحكومة. 
(2) جمع الرسوم والعوائد والضرائب المستحقة على الجمعية للمجلس البلدي أو المحلي.
(د) أن يفي بالديون المستحقة على الجمعية (مع فائدتها لحين تاريخ صدور أمر التصفية) حسب الأولوية، إن كان ثمة ديون على الجمعية، إما كلها أو بالنسبة التي تسمح بها موجودات الجمعية وأن يستعمل ما يبقى من موجودات الجمعية، إن بقي شيء منها بعد وفاء الديون، لدفع فائدة عن تلك الديون من حين صدور أمر التصفية بمعدل لا يتجاوز في أي حال المعدل المتفق عليه في العقد.
(هـ) أن يعين بأمر يصدره الأشخاص الذين يجب أن يتحملوا مصاريف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم. 
(4) مع مراعاة أحكام أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون، يتمتع المصفي المعين بمقتضى الفقرة (2) بسلطة دعوة الشهود وإجبارهم على الحضور وطلب إبراز مستندات وإجبار أي شخص على إبرازها بالقدر المقتضى لتمكينه من تنفيذ مقاصد هذه المادة وفاقاً للأصول التي تتبعها المحاكم في هذا الشأن بمقتضى قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثمانية. 
(5) يجوز لمن لحقه حيف من جراء أي أمر أصدره المصفي أن يستأنف ذلك الأمر إلى المسجل خلال شهرين من تاريخ صدوره. 
(6) تنفذ الأوامر التي يصدرها المصفي بمقتضى البنود (ب) و(ج) و(هـ) من الفقرة (3) بتقديم عريضة لتنفيذها إلى رئيس الإجراء وفاقاً للأصول المتبعة في تنفيذ قرارات المحاكم المركزية، عدا ما نصت عليه المادة 58 .

المادة 49 
مسؤولية الأعضاء والمفوضين


(1) إذا ظهر أثناء التصفية أن شخصاً ممن اشتركوا في تنظيم الجمعية أو إدارتها أو أن رئيسها أو سكرتيرها أو أحد أعضاء لجنة إدارتها أو أحد مفوضيها أو مستخدميها، السابق أو الحالي، قد أساء استعمال أموالها أو أملاكها أو أبقى لديه شيء منها أو أصبح ملزماً به أو مسؤولاً عنه أو ثبتت إدانته بارتكاب الخيانة أو بسوء استعمال الأمانة فيما يتعلق بأموال الجمعية وأملاكها، فيجوز للمسجل بناء على طلب المصفي أو أي دائن أو ملزم بالدفع، أن يحقق في سلوك ذلك الشخص وأن يصدر أمراً يكلفه فيه بدفع أو رد ذلك المال أو الملك أو أي قسم منه مع الفائدة التي يستصوبها أو بأن يدفع لموجودات الجمعية التعويض الذي يراه مناسباً لقاء إساءته استعمال أموالها أو احتفاظه بأي شيء منها أو خيانته أو إساءته استعمال الأمانة.
(2) إن حكم هذه المادة لا يمنع مقاضاة المجرم عن أي فعل يؤاخذ عليه جزائياً.

المادة 50 
إلغاء التسجيل


(1) يجب على المصفي حين الانتهاء من التصفية أن يعلم المسجل بذلك بالإضافة إلى التقرير الذي يرفعه إلى الحكومة، ويشطب المسجل من السجل اسم الجمعية حالما يصله نبأ انتهاء التصفية أو بعد أن يتلقى تقرير المصفي النهائي، إن كان قد عين مصفياً للجمعية بمقتضى الفقرة (2) من المادة 48، بعدئذٍ تفقد الجمعية صفة الشخص الحكمي.
(2) ينشر المسجل إعلاناً في الوقائع الفلسطينية يشطب فيه اسم الجمعية وتدفع أجرة نشره من أموال الجمعية.

المادة 51
الاستئناف


يجوز للفريق المتضرر أن يستأنف أي أمر أو قرار يصدره المسجل بمقتضى المواد 9 و12 و49 إلى المندوب السامي خلال شهرين من صدوره أو من تاريخ نشر الأمر الصادر بمقتضى المادة 46 بيد أنه لا يجوز استئناف أي أمر أو قرار كهذا إلى أية محكمة أراضي أو محكمة نظامية.

المادة 52 
التحكيم في الخلافات


(1) يجوز للجمعية المسجلة أن تنص في نظامها على الفصل فيما يقع من خلافات بشأن أشغالها عن طريق التحكيم إما بواسطة المسجل أو بواسطة أي شخص آخر يدخل في نطاق الخلافات التي تتعلق بأشغال الجمعية، حسب مفاد هذه المادة، كأي خلاف يقع بشأن المطالبة بدين مستحق لها على أحد أعضائها الحاليين أو السابقين أو على الشخص المسمى من قبل العضو المتوفى أو على وريثه أو ممثله القانوني، وكل خلاف يقع بشأن الغرامة المفروضة بمقتضى نظام الجمعية سواء أكان هذا الدين أو الادعاء مسموحاً به أم لم يكن. 
(2) إذا كان نظام الجمعية يقضي بأن تحال إلى المسجل جميع الخلافات التي تقع بشأن أشغال الجمعية أو أي نوع أو أنواع منها: 
(أ) بين الأعضاء الحاليين والسابقين والأشخاص الذين ينوبون عن الأعضاء الحاليين والسابقين والمتوفين، أو 
(ب) بين عضو حالي أو عضو سابق أو شخص ينوب عن عضو حالي أو سابق أو متوفى وبين الجمعية ولجنة الإدارة أو مفوض الجمعية أو وكيلها أو أحد مستخدميها، أو
(ج) بين الجمعية ولجنة الإدارة وأي مفوض أو وكيل أو مستخدم لديها. 
(د) بين الجمعية وجمعية مسجلة أخرى. 
فعندئذٍ يجوز للمسجل عند إحالة الخلاف إليه: 
(1) إما أن يفصل نفسه في الخلاف، أو 
(2) أن يحيله إلى محكم واحد أو أكثر للفصل فيه مع مراعاة أحكام أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون. 
(3) مع مراعاة أحكام أي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون، يجوز للمسجل أن يسحب أي خلاف أحيل للتحكيم بمقتضى البند (2) من الفقرة (2) وأن يفصل فيه وفقاً للأصول المقررة في تلك الفقرة. 
(4) إذا أحال المسجل أي خلاف إلى محكم أو محكمين وفاقاً للبند (2) من الفقرة (2) فيجوز له: 
(أ) إما أن يصدق على قرار المحكمين، أو 
(ب) أن يعيد النظر في ذلك القرار خلال عشرة أيام من صدوره إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أي فريق في التحكيم أو أن يحيل أية مسألة أو مسائل وردت في القرار إلى الحكم أو المحكمين لإعادة النظر فيها. 
(5) يكون للقرار الذي اتخذه المسجل بمقتضى البند (1) من الفقرة (2) والقرار الذي اتخذه المحكم أو المحكمون بمقتضى البند (2) من الفقرة (2) واقترن بموافقة المسجل بمقتضى الفقرة السابقة، نفس المفعول والأثر كقرار المحكمة المركزية غير القابلة للاستئناف وينفذ بالصورة التي ينفذ فيها قرار المحكمة المذكورة.

المادة 53
الحجز الاحتياطي على الأموال


إذا اقتنع المسجل بأن شخصاً ما، رغبة منه في مقاومة أو تأخير تنفيذ أي قرار صدر بحقه بمقتضى الفقرة (3) من المادة 48 أو المادة 49 أو أي قرار اتخذ عند الفصل في أي خلاف بمقتضى المادة 52: 
(أ) يوشك أن يبيع جميع أمواله أو أي قسم منها، أو
(ب) يوشك أن ينقل جميع أمواله أو أي قسم منها من دائرة اختصاص المسجل. 
فيجوز له أن يأمر بوضع الحجز الاحتياطي على تلك الأموال أو أي قسم منا حسبما يرى ضرورياً إذا لم يقدم ذلك الشخص كفالة كافية ويكون لهذا الحجز نفس المفعول كأنه صدر من محكمة نظامية ذات اختصاص.

المادة 54
استثناء جمعيات من الأحكام المتعلقة بالتسجيل


على الرغم مما ورد في هذا القانون، يجوز للمندوب السامي بأمر خاص يصدره في أية حالة أن يستثني أية جمعية من أحكام هذا القانون المتعلقة بالتسجيل وفقاً للشروط التي يفرضها في ذلك الشأن.

المادة 55
استثناء جمعيات من أحكام القانون


(1) يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم عام أو خاص، أن يستثني أي جمعية مسجلة من أي حكم من أحكام هذا القانون وأن يأمر بتطبيق بعض أحكامه على بعض الجمعيات مع التغيير والتعديل الذي يعينه. 
(2) يجوز للمسجل بعد أخذ موافقة المندوب السامي العامة، أن يستثني موقتاً أية جمعية سجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من أي حكم من أحكامه على أن لا تزيد مدة الاستثناء الموقت على ثلاث سنوات.

المادة 56
تسمية الجمعيات


(1) يقتضي على كل جمعية مسجلة أن تستعمل لفظة "تعاون" أو "تعاونية" كجزء من اسمها ولا يباح لأية جمعية أو هيئة غير مسجلة بمقتضى هذا القانون أن تستعمل إحدى هاتين الكلمتين أو أية كلمة مشتقة منهما كجزء من اسمها. 
(2) يجب على كل جمعية مسجلة ومسؤولية أعضائها محدودة أن تستعمل كلمة "المحدودة" في آخر اسمها. 
(3) لا يجوز لأية جمعية أن تستعمل لفظة "بنك" أو "مصرف" أو "صرافة" كجزء من اسمها إلا إذا تسجلت وفقاً لأحكام الفقرة (4). 
(4) إذا أضافت جمعية مسجلة لفظة "بنك" أو "مصرف" أو "صرافة" إلى اسمها أو رغبت في ذلك فيقتضي عليها أن تقدم لمسجل الشركات نسخة من نظامها ونسخة من شهادة التسجيل الصادرة إليها من مسجل الجمعيات التعاونية مصدقة عليها وفقاً لأحكام المادة 35 وعندئذٍ يرفع مسجل الشركات نظامها إلى المندوب السامي الذي يحق له بمطلق خياره أن يجيز تسجيلها أو يرفضه. فإذا أجاز المندوب السامي تسجيلها، يدون مسجل الشركات اسمها في السجل بعد دفعها الرسوم المعينة.
(5) إذا خالفت أية جمعية أو هيئة أحكام هذه المادة فتعتبر أنها ارتكبت مخالفة وتعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات وإذا استمرت في المخالفة فتعتبر أنها ارتكبت مخالفة جديدة في كل أسبوع تستمر فيه المخالفة.

المادة 57
العقوبات


كل جمعية:
(أ) تخلفت عن إعطاء أي إشعار أو إخطار أو إرسال أي تقرير أو كشف أو مستند أو تخلفت عن القيام بأي فعل أو أمر مما يقتضيه هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو قانون الشركات على الوجه الذي يسري فيه على جمعيات التعاون بمقتضى المادتين 59 - 60 .
(ب) رفضت أو أغفلت قصداً القيام بأي فعل أو تقديم أية معلومات كلفها المسجل أو أي شخص آخر مفوض بالقيام بها أو بتقديمها إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون أو من الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو من قانون الشركات على الوجه الذي يسري فيه على جمعيات التعاون بمقتضى المادتين 59-60 .
(ج) فعلت أي شيء يحظره هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو قانون الشركات على الوجه الذي يسري فيه على جمعيات التعاون بمقتضى المادتين 59- 60 .
(د) قدمت قصداً تقارير أو كشوفاً أو معلومات كاذبة أو غير وافية. 
تعتبر أنها ارتكبت مخالفة تنطبق على هذا القانون، ويعتبر أيضاً كل مفوض من مفوضيها يقضي عليه نظامها أو أي نظام آخر القيام بواجب يعد عدم القيام به مخالفة وعند عدم وجود أي مفوض كهذا فكل عضو من أعضاء لجنة الإدارة أو أية هيئة تشبه هذه اللجنة أنه ارتكب مخالفة تنطبق على هذا القانون ما لم يكن جاهلاً وقوع المخالفة أو حاول منع وقوعها، وتعاقب الجمعية ويعاقب كل شخص ممن تقدم ذكرهم بغرامة قدرها خمسة جنيهات وإذا استمرت المخالفة تعتبر الجمعية وكل شخص ممن ذكر، أنها ارتكبت أو أنه ارتكب مخالفة جديدة في كل أسبوع تستمر فيه المخالفة.

المادة 58 
تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة


(1) تحصل جميع المبالغ المستحقة للحكومة من جمعيات التعاون أو من أي مفوض من مفوضيها أو عضو من أعضائها، حالي أو سابق، بسبب عضويته وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف بمقتضى المادة 45 وفاقاً للأصول المعينة لتحصيل الضرائب المتأخرة بمقتضى قانون تحصيل الضرائب كان ذلك القانون يسري عليها، وذلك بتقديم طلب من المسجل إلى حاكم اللواء لتحصيلها.
(2) يجوز تحصيل المبالغ المستحقة على جمعيات التعاون والمشمولة بأحكام الفقرة (1) من أموال الجمعية في الدرجة الأولى ثم من الأعضاء وفقاً لمدى مسؤوليتهم إذا كانت مسؤولية الأعضاء محدودة وإلا فمن الأعضاء كافة.

المادة 59 
سريان قانون الشركات


(1) لا تسري أحكام قانون الشركات على الجمعيات المسجلة ما لم تكن في الأحوال المذكورة في الفقرة (2) من المادة 9 والفقرة (1) من المادة 60 من هذا القانون سوى فيما يتعلق بالأمور التالية: 
(أ) تسجيل سندات الدين والرهونات والتأمينات. 
(ب) تصفية جمعيات التعاون حينما يكون الحارس القضائي مصفياً موكلاً بحكم وظيفته. 
(ج) تقديم طلب للمحكمة بمقتضى المادة 117 من قانون الشركات لإقرار المصالحة: 
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يكن الحارس القضائي هو القائم بشؤون التصرف فلا تنظر المحكمة في طلب كهذا إلا بعد صدور شهادة من المسجل.
(د) شطب اسم الجمعية المنحلة من السجل بمقتضى أحكام المادة 242 من قانون الشركات.
(2) تسري أحكام قانون الشركات المشار إليها في الفقرة (1) جمعيات التعاون كأن لفظة "شركة" تشمل جمعية تعاون وعبارة "مسجل الشركات" تشمل مسجل جمعيات التعاون.

المادة 60 
تعاطي أعمال التأمين


(1) يقتضي على كل جمعية مسجلة تتعاطى أشغال التأمين أو ترغب في تعاطيه أن تقدم إلى مسجل الشركات نسخة من نظامها مرفقة بالشهادة التي أصدرها لها مسجل جمعيات التعاون بتسجيلها والمصادقة بمقتضى المادة 35 من هذا القانون، وعندئذٍ يرفع مسجل الشركات نظامها إلى المندوب السامي الذي يجوز بمطلق خياره إما أن يجيز تسجيلها أو أن يرفضه فإذا أجاز المندوب السامي التسجيل فيقتضي على مسجل الشركات بعد استيفائه الرسم المعين أن يدون اسمها في سجله كجمعية من حقها أن تتعاطى أشغال التأمين، واعتباراً من ذلك التاريخ تسري على تلك الجمعية الالتزامات المفروضة على شركات التأمين كما لو كانت شركة مسجلة بمقتضى قانون الشركات وتسري عليها أيضاً أحكام الفقرات (1) إلى (4) من المادة 100 والمادة 101 من ذلك القانون مع إجراء التعديل الذي تقتضيه الضرورة. 
(2) كل جمعية تشرع في تعاطي أشغال التأمين قبل أن يسجل مسجل الشركات اسمها في سجله كجمعية من حقها أن تتعاطى أشغال التأمين وكل جمعية تعاون تتعاطى الآن أشغال التأمين وتخلفت عن القيام بما تقتضيه الفقرة (1) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تعتبر أنها ارتكبت مخالفة تنطبق على المادة 57 .

المادة 61
عدم سريان


لا يسري قانون التحكيم على الإجراءات القائمة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 52 .

المادة 62 
سريان قانون الصرافة


(1) لا يسري قانون الصرافة على الجمعيات المسجلة التي لا تقبل ودائع في الحساب الجاري إلا من أعضائها. 
(2) يقتضي على كل جمعية تقبل ودائع في الحساب الجاري من غير أعضائها أن تراعي أحكام قانون الصرافة وأن تسجل وفاقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 56 من هذا القانون وعليها، فضلاً عن ذلك أن تراعي جميع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بفحص حساباتها.

المادة 63 
الجمعيات القائمة


(1) تعتبر كل جمعية موجودة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ومسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون لسنة 1920 أنها مسجلة بمقتضى هذا القانون، ويبقى نظامها على الرغم مما ورد في هذا القانون معمولاً به لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لسنة 1934 ما لم يعدل أو يلغ بمقتضى أحكام المادة 12 ويبقى معمولاً بنظامها بعد ذلك التاريخ إلى أن يعدل أو يلغى على الوجه المذكور ما دام يتنافى مع أحكام هذا القانون الصريحة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
(2) تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون المذكور والأنظمة والأوامر والإشعارات والإعلانات والإخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والإجراءات التي اتخذت بموجبه أنها جرت وصدرت واتخذت بمقتضى هذا القانون، بالقدر المستطاع.

المادة 64
إصدار أنظمة من قبل المسجل


(1) يجوز للمسجل أن يصدر أنظمة بشأن: 
(أ) النظام النموذجي ونماذج الحسابات ونماذج موازنة الإيرادات والمصروفات والنماذج التي يستعملها فاحصو الحسابات والتقارير التي يضعونها.
(ب) الدفاتر والسجلات التي تحفظها الجمعيات.
(ج) الكشوف والتقارير التي يقتضي على الجمعية رفعها للمسجل.
(د) الكشوف والتقارير التي يرفعها المصفون للمسجل وكيفية التصرف بدفاتر الجمعية وأوراقها بعد الانتهاء من تصفيتها. 
(هـ) نموذج الشهادة التي تقتضيها المادة 35 والشخص الذي يوقع عليها. 
(2) لا يعمل بهذه الأنظمة إلا بعد إقرارها من قبل المندوب السامي.

المادة 65
إصدار أنظمة من قبل المندوب السامي


(1) للمندوب الشامي أن يضع أنظمة لتنفيذ غايات هذا القانون إما لكافة أنحاء فلسطين أو لأي قسم منها أو لجمعية خاصة أو لأي صنف من الجمعيات. 
(2) يجوز أن تتناول هذه الأنظمة بوجه خاص وبدون إجحاف بالصلاحية العامة المقررة في الفقرة الأولى، الأمور التالية:
(أ) تحديد أكبر عدد من الأسهم أو الحصص التي يجوز للعضو الواحد أن يملكها في الجمعية، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 5 .
(ب) تعيين النماذج التي يجب استعمالها والشروط التي من الواجب مراعاتها عند تقديم طلب لتسجيل الجمعية والأصول التي تتبع فيما يتعلق بذلك الطلب.
(ج) تعيين الأمور التي يجوز للجمعية أو التي يجب عليها أن تتناولها في نظامها والأصول التي تتبعها عند وضع هذا النظام أو تغييره وإلغائه والشروط التي يجب مراعاتها قبل وضعه أو تغييره أو إلغائه. 
(د) تعيين الشروط التي يقتضي على طالبي الانضمام إلى الجمعية أو على الأعضاء مراعاتها وكيفية انتخاب الأعضاء وقبولهم وما يجب على كل عضو أن يدفعه للجمعية بأن يملكه من أسهمها قبل أن يكتب حقوق العضوية.
(هـ) بيان الطريقة التي تتبع من قيمة أسهم العضو أو من قيمة حصته عند انتهاء عضويته. 
(و) كيفية عقد اجتماعات الهيئة العمومية وبيان الأصول التي تتبع فيها وتعيين صلاحية هذه الهيئة.
(ز) طريقة تعيين أعضاء لجنة الإدارة والمفوضين وإيقافهم عن العمل وفصلهم والأصول التي تتبعها لجنة الإدارة في اجتماعاتها والصلاحية المخولة لها ولمفوضي الجمعية والواجبات المنوطة بهم. 
(ح) فحص حسابات الجمعية ورسوم هذا الفحص، إن فرضت رسوم، ومواعيد نشر ميزانية بموجودات الجمعية والتزاماتها.
(ط) حفظ سجلين أحدهما للأعضاء والثاني للأسهم إذا كان للجمعية رأس مال أسهمي. 
(ي) تعيين الأشخاص الذين يجوز لهم أن يفحصوا حسابات الجمعية المسجلة بالنيابة عن اتحاد مراقبة الحسابات إن لم يكونوا فاحصي حسابات مجازين له ووضع أحكام لتسجيلهم. 
(ك) تعيين الموانع والقيود التي يجب على الجمعيات مراعاتها عند الاتجار مع غير أعضائها. 
(ل) إنشاء مال احتياطي وصيانته وبيان وجوه استعمال هذا المال ووجوه استثمار الأموال التي في عهدة الجمعية. 
(م) تعيين الحد الأقصى لعدد الأعضاء الذين يجوز للجمعية أن تقرره. 
(ن) تعيين الشروط التي يجب على الجمعية مراعاتها عند توزيع المال الزائد على أعضائها والحد الأعلى للأرباح التي يجوز لها توزيعها على أسهم رأس المال. 
(س) بيان الأصول التي تتبع عند تقديم الاستئنافات والنظر فيها. 
(ع) تأمين زيادة رأس مال الجمعية أو إنقاصه حسبما تقتضيه الضرورة للحيلولة دون زيادة قيمة الأسهم وإيجاد رأس المال اللازم للجمعية. 
(ف) النص على عدم فصل الأعضاء المتوفرة فيهم شروط العضوية حسب نظام الجمعية بلا سبب كافٍ.
(ص) تعيين الأصول التي يتبعها المصفي الذي يعينه المسجل بمقتضى المادة 8، وكيفية التصرف بموجودات الجمعية الزائدة. 
(ق) تعيين الطريقة التي تتبع في تعيين المحكم أو المحكمين والأصول التي تراعى في التحكيم الذي يقوم به المسجل أو المحكم أو المحكمون وكيفية تقدير مصاريف حسم النزاع واستيفائها.
(ر) كيفية إصدار أوراق الحضور وتبليغها وإثبات تبليغها. 
(ش) كيفية إسقاط الديون الهالكة. 
(ت) بيان الطرق التي تتبعها الجمعية لزيادة رأسمالها بإصدار أسهم أو سندات دين أو خلافها. 
(ث) وضع أحكام لانسحاب الأعضاء وطردهم وما يجب دفعه لهم وتحديد مسؤولية الأعضاء السابقين. 
(خ) وضع أحكام لتسمية الشخص الذي يجوز أن تدفع له أو تنقل إليه حصة العضو المتوفى.
(ذ) تعيين الأصول التي تتبع في الاطلاع على السندات الموجودة في مكتب المسجل واستيفاء رسم على النسخ المصدقة منها.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:53 مساء  الزوار: 1587    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved