||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294290
عدد الزيارات اليوم : 4166
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 40 لسنة 1944 قانون جمعيات التعاون المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة المادة 48 مكررة أ (صلاحية إيقاف إجراءات التصفية) 
المادة 3 تعديل المادة 1 ه (الاستئناف) 

وهو يقضي بتعديل قانون جمعيات التعاون


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون جمعيات التعاون (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون جمعيات التعاون، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة المادة 48 مكررة أ (صلاحية إيقاف إجراءات التصفية)


(1) يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة الجديدة التالية إليه بعد المادة الثامنة والأربعين منه مباشرة، كالمادة 48 مكررة (أ):
المادة 48 - مكررة (أ) يجوز للمسجل في أي وقت، بعد إصداره أمراً بتصفية أي جمعية وقبل إلغائه تسجيلها بمقتضى المادة الخمسين بناءً على طلب أي دائن، أو عضو، أو المصفي، بعد تقديم بينة تقنعه بوجوب توقيف الإجراءات إما كلياً، أو لمدة محدودة، وفقاً للشروط والقيود التي يستصوبها". 
(2) يعمل بأحكام المادة 48 مكررة (أ) من القانون الأصلي بصيغتها المعدلة في الفقرة (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بتصفية أية جمعية سواء أصدر أمر بتصفيتها قبل بدء العمل بهذا القانون أم عند بدء العمل به أم بعده.

المادة 3 
تعديل المادة 1 ه (الاستئناف)


تعدل المادة الحادية والخمسون من القانون الأصلي بحذف عبارة "المواد 9 و12 و49" والواردة في السطر الثاني منها، والاستعاضة عنها بعبارة "المواد 9 و12 و48 مكررة (أ) و49".


20 كانون الأول سنة 1944 

المندوب السامي 
غورت

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:54 مساء  الزوار: 1366    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved