محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 إضافة المادة 48 مكررة أ (صلاحية إيقاف إجراءات التصفية)
المادة 3 تعديل المادة 1 ه (الاستئناف)
وهو يقضي بتعديل قانون جمعيات التعاون
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون جمعيات التعاون (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون جمعيات التعاون، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
إضافة المادة 48 مكررة أ (صلاحية إيقاف إجراءات التصفية)
(1) يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة الجديدة التالية إليه بعد المادة الثامنة والأربعين منه مباشرة، كالمادة 48 مكررة (أ):
المادة 48 - مكررة (أ) يجوز للمسجل في أي وقت، بعد إصداره أمراً بتصفية أي جمعية وقبل إلغائه تسجيلها بمقتضى المادة الخمسين بناءً على طلب أي دائن، أو عضو، أو المصفي، بعد تقديم بينة تقنعه بوجوب توقيف الإجراءات إما كلياً، أو لمدة محدودة، وفقاً للشروط والقيود التي يستصوبها".
(2) يعمل بأحكام المادة 48 مكررة (أ) من القانون الأصلي بصيغتها المعدلة في الفقرة (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بتصفية أية جمعية سواء أصدر أمر بتصفيتها قبل بدء العمل بهذا القانون أم عند بدء العمل به أم بعده.
المادة 3
تعديل المادة 1 ه (الاستئناف)
تعدل المادة الحادية والخمسون من القانون الأصلي بحذف عبارة "المواد 9 و12 و49" والواردة في السطر الثاني منها، والاستعاضة عنها بعبارة "المواد 9 و12 و48 مكررة (أ) و49".
20 كانون الأول سنة 1944
المندوب السامي
غورت