||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290913
عدد الزيارات اليوم : 789
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 11 لسنة 1956

محتويات التشريع 
الفصل الأول نصوص تمهيدية

المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تأليف نقابة أطباء الأسنان

المادة 4 عضوية النقابة

المادة 5 غايات النقابة

المادة 6 منح تصريح الممارسة

الفصل الثاني في شروط الانتساب إلى عضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 7 طلب العضوية

المادة 8 شروط قبول العضوية

المادة 9 طلب الانتساب والأوراق المصاحبة

المادة 10 أداء اليمين

المادة 11 نشر جدول أطباء الأسنان

المادة 12 فقدان العضوية

المادة 13 التمتع بالحقوق والإمتيازات

المادة 14 الواجبات المتعلقة بالمحافظة على المهنة

المادة 15 العلاقات المسلكية

المادة 16 الخلافات المسلكية

الفصل الثالث أتعاب أطباء الأسنان أو المأذونين بممارسة طب الأسنان

المادة 17 الإتفاق على أجور المعالجة

المادة 18 الخلاف على مقدار الأتعاب

المادة 19 دور لجنة الأتعاب

المادة 20 عدم التقيد بقانون أصول المحاكمات

المادة 21 تقدير الأتعاب

المادة 22 قرارات لجنة الأتعاب

المادة 23 تنفيذ قرارات لجنة الأتعاب

الفصل الرابع في الاجتماعات العامة

المادة 24 الاجتماع السنوي والاجتماع الإستثنائي

المادة 25 الدعة لحضور الاجتماعات العامة

المادة 26 عدم انعقاد الاجتماع السنوي لظروف استثنائية

المادة 27 انتخاب هيئة مجلس النقابة

المادة 28 قانونية الاجتماعات ونصاب اتخاذ القرارات

المادة 29 حساب الأصوات

المادة 30 شروط النقيب والعضو

المادة 31 انتخاب أول مجلس نقابة

الفصل الخامس مجلس النقابة

المادة 32 إدارة المجلس

المادة 33 شغور مركز النقيب أو العضو

المادة 34 استقالة الأعضاء

المادة 35 وظائف مجلس النقابة

المادة 36 قانونية جلسات المجلس ونصاب القرارات

المادة 37 الاجتماعات العادية والاستثنائية والدعوة إليها

الفصل السادس في التأديب

المادة 38 إيجاد مجلس التأديب واختصاصاته

المادة 39 تأليف مجلس التأديب

المادة 40 وقت تشكيل مجلس التأديب ومدته

المادة 41 إقامة الدعوى التأديبية

المادة 42 أثر الحكم لأمور تمس الشرف والإستقامة

المادة 43 أنواع العقوبات المسلكية

المادة 44 جلسات مجلس التأديب وقراراته

المادة 45 استماع الشهود

المادة 46 طلب رد الرئيس والأعضاء

المادة 47 أثر طلب الرد

المادة 48 قرارات مجلس التأديب

المادة 49 المجلس التأديبي الأعلى

المادة 50 تنفيذ قرارات المجلس التأديبية

الفصل السابع واردات النقابة

المادة 51 واردات النقابة

الفصل الثامن أحكام عامة

المادة 52 الشخصية الإعتبارية

المادة 53 الإلغاءات

المادة 54 التنفيذ

 


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

 

الفصل الأول

نصوص تمهيدية

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة (طبيب أسنان أو أطباء الأسنان) الطبيب أو الأطباء الحائزين على شهادة جامعية معترف بها.
وتعني كلمة (مأذون بممارسة طب الأسنان) أي شخص يحمل عند بدء العمل بهذا القانون تصريحاً سنوياً قابلاً للتجديد منح له بمقتضى قانون أطباء الأسنان الفلسطيني المعدل رقم (1) لسنة 1945 أو أي شخص يحمل تصريحاً سنوياً قابلاً للتجديد منح له بمقتضى المادة (6) من هذا القانون.
وتعني عبارة (ميكانيكي الأسنان) أي شخص يقوم بصنع الأسنان الاصطناعية أو لوازم الأسنان الأخرى وفق تعليمات شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان.

وتعني كلمة (سجل) السجل الذي تدون فيه أسماء أعضاء النقابة.

المادة 3 
تأليف نقابة أطباء الأسنان


تؤلف في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة واحدة لأطباء الأسنان مركزها في عمان.

المادة 4 
عضوية النقابة


يدخل في عضوية النقابة أطباء الأسنان والمأذونون بممارسة طب الأسنان الذين يقيمون في المملكة الأردنية ويزاولون عملهم فيها ويسجلون في سجلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 5 
غايات النقابة


إن مهنة النقابة في المملكة هي مهنة طبية وصحية وعلمية وإدارية واجتماعية وغايتها:
جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابة وكرامتها.
السعي إلى حل المنازعات التي قد تقع بين الأطباء أو بينهم وبين المؤسسات الرسمية والهيئات الأخرى أو بينهم وبين مرضاهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ضمان الشيخوخة والعجز عن العمل ومعاونة المحتاجين من الأطباء وعائلاتهم بإنشاء صندوق تقاعدي.
المحافظة على مستوى الأطباء فيما يتعلق بشروط وظروف استخدامهم لدى المؤسسات الرسمية والهيئات الأخرى غير الحكومية.
اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الأطباء الذين يخرجون على قانون الطب وآدابه وفقاً لأحكام هذا القانون.
التعاون والفروع الطبية الأخرى للمنفعة العامة.
إصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة.

المادة 6 
منح تصريح الممارسة


يجوز لوزير الصحة بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة وبناءً على طلب يقدم إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون أن يمنح إذا استصوب تصريحاً بممارسة طب الأسنان لأي شخص تتوفر فيه الشروط الآتية:
مارس طب الأسنان مدة خمس عشرة سنة على الأقل.
يعتمد على طبابة الأسنان في تحصيل معيشته اعتماداً كلياً أو رئيسياً وكان يعتمد عليها طيلة المدة التي مارسها فيها.
ج- من ذوي الأخلاق الحميدة.
د- أردني الجنسية.
يظل التصريح الممنوح بمقتضى هذه المادة والتصريح الممنوح بمقتضى قانون أطباء الأسنان الفلسطيني معمولاً به حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول الذي يلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون وعندئذ ينتهي العمل به إلا إذا جدد.
يجوز لوزير الصحة بمحض إرادته أن يجدد أي تصريح كهذا لمدد لا تزيد الواحدة منها على اثني عشر شهراً.
يجوز لحامل التصريح المذكور أن يصف نفسه كمأذون بممارسة طب الأسنان ولكن لا يجوز له أن يصف نفسه كطبيب أسنان ويخضع أحكام هذا القانون.
يستوفى رسم عن التصريح الممنوح للمأذونين بممارسة طب الأسنان وعن تجديده بالمقدار الذي يقرره النظام الداخلي للنقابة.

الفصل الثاني

في شروط الانتساب إلى عضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 7 
طلب العضوية


على كل طبيب أسنان أو مأذون بممارسة طب الأسنان في المملكة أن يطلب قبوله في عضوية النقابة قبل مزاولة عمله وإلا عدت مزاولته غير مشروعة.

المادة 8 
شروط قبول العضوية


يشترط لقبول أطباء الأسنان والمأذونين بممارسة طب الأسنان في عضوية النقابة وتسجيلهم في سجلها:
أن يكون الطبيب أو الممارس مسجلاً في وزارة الصحة ومرخصاً له بمزاولة العمل في المملكة.
أن يكون مقيماً في المملكة.
أن يكون أردنياً أو من رعايا الدول التي تسمح قوانينها لطبيب الأسنان الأردني حق ممارسة المهنة في بلادها.

المادة 9 
طلب الانتساب والأوراق المصاحبة


يقدم طلب الانتساب إلى عضوية النقابة إلى النقيب ويجب أن يصحب به:
صورة عن الشهادة الطبية وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الصحة.
الترخيص بمزاولة طب الأسنان من وزارة الصحة أو التصريح الممنوح للمأذونين بممارسة طب الأسنان.
ج- شهادة الجنسية أو جواز السفر.
يقبل طلب الانتساب إلى النقابة بقرار يتخذه مجلس النقابة بعد التأكد من صحة الأوراق المبرزة وعلى المجلس الفصل في الطلب خلال شهر واحد من تقديمه.

المادة 10 
أداء اليمين


يحلف طبيب الأسنان أو المأذون بممارسة طب الأسنان المقبول في عضوية النقابة أمام مجلس النقابة اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها".

المادة 11 
نشر جدول أطباء الأسنان


ينشر مجلس النقابة خلال شهر تموز من كل عام جدولاً سنوياً في الجريدة الرسمية بأسماء أطباء الأسنان والمأذونين بممارسة طب الأسنان الأعضاء الذين أدوا لغاية 31 حزيران الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة مرتباً حسب الحروف الهجائية ولا يجوز لأي عضو لا يكون اسمه في هذا الجدول أن يزاول طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة في النظام الداخلي للنقابة وينشر اسمه في جدول ملحق على نفقته كما لا يجوز للصيدليات صرف أية وصفة لمن لم يكن اسمه منشوراً في هذا الجدول أو في جدول ملحق به وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام المتعلقة بمزاولة المهن الطبية.

المادة 12 
فقدان العضوية


يفقد طبيب الأسنان أو المأذون بممارسة طب الأسنان عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات الآتية:
في حالة الوفاة.
إذا ألغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون الصحة المعمول به من حين لآخر أو حكم عليه بشطب اسمه نهائياً من سجل المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 13 
التمتع بالحقوق والإمتيازات


يتمتع أعضاء نقابة أطباء الأسنان وحدهم بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 14 
الواجبات المتعلقة بالمحافظة على المهنة


على أعضاء النقابة:
أن يتقيدوا بالآداب الطبية وبتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها والتنزه عن الاستغلال التجاري.
أن يحافظوا على الأسرار التي يطلعون عليها بمقتضى مهنتهم ويتجنبوا إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

المادة 15 
العلاقات المسلكية


يجب أن تقوم العلاقات المسلكية بين أعضاء النقابة على قواعد الإنصاف والتعاون فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح وكل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل بانتقاص مكانته العلمية أو الإدارية.

المادة 16 
الخلافات المسلكية


كل خلاف مسلكي يقع بين أطباء الأسنان أو المأذونين بممارسة طب الأسنان في مهنتهم يرفع إلى مجلس النقابة ليصدر قراره بشأنه.

الفصل الثالث

أتعاب أطباء الأسنان أو المأذونين بممارسة طب الأسنان

المادة 17 
الإتفاق على أجور المعالجة


لطبيب الأسنان أو المأذون بممارسة طب الأسنان أن يتفق والمريض أو ذويه على أجور المعالجة مع مراعاة واجب الاعتدال وليس له أن يعلق استحقاق الأجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء.
على أنه إذا اتخذ مجلس النقابة قرارات بتحديد أجور المعالجة وجب التقيد بهذه القرارات وكل اتفاق مخالف لهذه القرارات يعد باطلاً.

المادة 18 
الخلاف على مقدار الأتعاب


إذا نشأ بين طبيب الأسنان أو المأذون بممارسة طب الأسنان وبين المريض أو القائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان بينهما اتفاق سابق فتفصل في الخلاف المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يعود فصل الخلاف إلى لجنة تدعى (لجنة الأتعاب).
تؤلف هذه اللجنة من رئيس وعضوين من أطباء الأسنان المسجلين في جدول النقابة ينتخبهم مجلس النقابة فور تشكيله ويتجدد انتخاب هذه اللجنة كلما تجدد انتخاب المجلس.

المادة 19 
دور لجنة الأتعاب


تبلغ لجنة الأتعاب صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الثاني وتوصيه بالإجابة عليه في ميعاد سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم تدعو الفريقين للمثول لديها.

المادة 20 
عدم التقيد بقانون أصول المحاكمات


لا تتقيد اللجنة بقانون أصول المحاكمات بل تتبع سائر طرق التحقيق التي تراها مفيدة.

المادة 21 
تقدير الأتعاب


تراعي اللجنة في قراراتها العرف العام وتنظر في تقدير الأتعاب إلى أهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة وإلى درجة يسار المريض ومكانة الطبيب ويجب أن تكون قرارات اللجنة معللة.

المادة 22 
قرارات لجنة الأتعاب


قرارات لجنة الأتعاب الغيابية تقبل الاعتراض لديها في ميعاد خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ، وتقبل جميع قراراتها الاستئناف لدى محكمة استئناف المنطقة في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي. قرارات محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة عدا الاعتراض في الأحكام الغيابية.

المادة 23 
تنفيذ قرارات لجنة الأتعاب


يعطى رئيس محكمة البداية أو من ينوب عنه في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات الصادرة عن اللجنة المختصة التي تكتسب الدرجة القطعية بسبب عدم استئنافها وذلك بمقتضى أمر خطي يدون بذيل القرار المقدم للتنفيذ ولا تكون هذه الطلبات خاضعة للرسوم.

الفصل الرابع

في الاجتماعات العامة

المادة 24 
الاجتماع السنوي والاجتماع الإستثنائي


تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعاً سنوياً عاماً من النصف الأول من شهر تشرين الثاني يرأسه النقيب أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والمالية وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإقرار الموازنة السنوية المقبلة وبحث القضايا الأخرى المدونة في جدول الأعمال وللنقابة أن تعقد اجتماعاً عاماً استثنائياً بدعوة من النقيب بناءً على قرار مجلس النقابة لدرس أمور معينة طارئة عند الاقتضاء أو بناءً على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ربع عدد الأطباء المسجلين في الجدول السنوي لبحث أمور معينة في الطلب.

المادة 25 
الدعة لحضور الاجتماعات العامة


توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العامة لجميع الأطباء المنشورة أسماؤهم في الجدول السنوي بموجب كتاب موقع من النقيب ومصحب بجدول الأعمال وتعلن هذه الدعوة وموعدها في إحدى الصحف اليومية المحلية وفي بهو النقابة.

المادة 26 
عدم انعقاد الاجتماع السنوي لظروف استثنائية


إذا حالت دون انعقاد هذا الاجتماع السنوي العام ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تظل موازنة السنة السابقة سارية وتستمر هيئات مجلس النقابة واللجنة المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف القاهرة وتنتخب هيئة مكانها.

المادة 27 
انتخاب هيئة مجلس النقابة


يحضر عملية انتخاب هيئة مجلس النقابة وكيل وزارة الصحة أو مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان إبلاغه الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام. وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد بالذات عد الاجتماع قانونياً.

المادة 28 
قانونية الاجتماعات ونصاب اتخاذ القرارات


يكون الاجتماع العام قانونياً بحضور أكثر من نصف عدد أطباء الأسنان والمأذونين بممارسة طب الأسنان المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة به فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات الجمعية العامة بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب أو من يمثله.
يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين المطلقة وعند عدم توفرها يعاد الانتخاب ويعتبر ناجحاً من نال أكثرية الأصوات النسبية وعند تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً في الجدول ثم الأكبر سناً.

المادة 29 
حساب الأصوات


لا تقبل الأوراق غير المقروءة في حساب الأصوات أما الأوراق التي تحوي أسماء أقل من العدد المطلوب للانتخاب فتعتبر صحيحة بحق الذين وردت أسماؤهم فيها وإذا حوت عدداً أكثر فيؤخذ العدد المطلوب منها بالترتيب وتحذف الأسماء الزائدة فيها.

المادة 30 
شروط النقيب والعضو


ينتخب النقيب أولاً ثم الأعضاء ويشترط أن يكون النقيب قد مارس طب الأسنان مدة عشر سنين على الأقل وأن لا يكون وزيراً أو موظفاً حكومياً وأن يكون العضو قد مارسه مدة لا تقل عن خمس سنين.

المادة 31 
انتخاب أول مجلس نقابة


في خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تجتمع الهيئة العمومية المؤلفة من أطباء الأسنان أو المأذونين بممارسة طب الأسنان المسجلين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة لانتخاب أول مجلس للنقابة.

الفصل الخامس

مجلس النقابة

المادة 32 
إدارة المجلس


يدير النقابة مجلس ينتخب لمدة سنتين برئاسة النقيب ويتألف من النقيب وستة أعضاء ينتخب المجلس من أعضائه بالاقتراع السري نائب النقيب وأمين السر وخازناً وتستمر هيئة المجلس في عملها حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.

المادة 33 
شغور مركز النقيب أو العضو


إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بوظيفته ينوب عنه نائبه.
يعد مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو:
يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعد إنذاره خطياً.
صدر بحقه حكم واكتسب الصفة القطعية وفقاً للبنود 2 و3 و4 من المادة (43) من هذا القانون.

المادة 34 
استقالة الأعضاء


إذا استقال عضو أو أكثر حتى الثلاثة من أعضاء المجلس أو تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم المرشحون الذين يلونهم في أكثرية الأصوات في الانتخابات الأخيرة. وإذا كان عدد الأعضاء الذين تركوا وظائفهم يزيد على الثلاثة فتدعي الجمعية العامة لانتخاب من يحل مكانهم للمدة الباقية لدورة المجلس.

المادة 35 
وظائف مجلس النقابة


وظائف مجلس النقابة هي:
تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل أطباء الأسنان أو المأذونين بممارسة طب الأسنان في سجلها.
المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة ومهنة طب الأسنان.
حق المراقبة العامة لما يستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
الاهتمام بإدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم وفاقاً للنظام المالي والموازنات السنوية.
وضع النظم الداخلية والمالية وتعديلها وعرضها على الجمعية العامة ثم على وزارة الصحة لإقرارها.
تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
تقرير الاشتراك بالمؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة وإنابة من يمثلها فيها.
وضع حدود عليا ودنيا للأجور الطبية ولا تكون هذه الحدود نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الصحة.
إعفاء أطباء الأسنان أو المأذونين بممارسة طب الأسنان المعسرين من جميع الرسوم السنوية أو جزء منها.
حسم الخلافات المسلكية وتوثيق عرى التعاون والتضامن بين الأعضاء.
مراقبة سلوك الأطباء المهني.

المادة 36 
قانونية جلسات المجلس ونصاب القرارات


لا تكون جلسات وقرارات مجلس النقابة قانونية إلا إذا حضرها خمسة أعضاء منهم النقيب أو نائبه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه النقيب أو نائبه.

المادة 37 
الاجتماعات العادية والاستثنائية والدعوة إليها


اجتماعات مجلس النقابة العادية والاستثنائية وطريق دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به تعين في النظام الداخلي.

الفصل السادس

في التأديب

المادة 38 
إيجاد مجلس التأديب واختصاصاته


يؤلف مجلس التأديبي لمحاكمة أطباء الأسنان والمأذونين بممارسة طب الأسنان بسبب إخلالهم بواجباتهم المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه وارتكابهم ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة أو إهمالهم عملاً في إهماله إساءة إلى واجبات المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة.

المادة 39 
تأليف مجلس التأديب


يؤلف مجلس التأديب كما يلي:
النقيب أو نائبه رئيساً
طبيب أسنان ينتخبه مجلس النقابة
عضوان
طبيب أسنان ينتخبه وزير الصحة

المادة 40 
وقت تشكيل مجلس التأديب ومدته


يتم تشكيل مجلس التأديب فور انتخاب مجلس النقابة وتنتهي مدته عند انتخاب مجلس جديد.

المادة 41 
إقامة الدعوى التأديبية


تقام الدعوى لدى مجلس التأديب من قبل وزير الصحة أو نقيب أطباء الأسنان إما من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى أو إخبار خطي موقع أو بناءً على طلب طبيب الأسنان أو المأذون بممارسة طب الأسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة ويرغب في وضع هذه التهمة تحت نظر مجلس التأديب ليرى رأيه فيها.
إن هذه المادة لا تحول دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جزءاً معاقباً عليه قانوناً.

المادة 42 
أثر الحكم لأمور تمس الشرف والإستقامة


يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب أسنان أو مأذون بممارسة طب الأسنان حكم عليه حكماً نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة.

المادة 43 
أنواع العقوبات المسلكية


العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:
التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل.
التأنيب أمام مجلس التأديب.
غرامة نقدية تتراوح بين دينارين وخمسين ديناراً ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق النقابة.
المنع من مزاولة المهنة موقتاً لمدة لا تزيد على سنة.
شطب اسم الطبيب أو المأذون بممارسة طب الأسنان نهائياً من سجل مزاولة المهنة.

المادة 44 
جلسات مجلس التأديب وقراراته


جلسات مجلس التأديب وقراراته سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.
على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أو طبيب للدفاع عنه.
يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.

المادة 45 
استماع الشهود


للمجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.
إذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة. وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

المادة 46 
طلب رد الرئيس والأعضاء


للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة ويفصل مجلس النقابة في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

المادة 47 
أثر طلب الرد


إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب ينتدب وزير الصحة أو مجلس النقابة على حسب الاختصاص عضو يحل محل العضو المقبول رده أو المنسحب عن مجلس التأديب.

المادة 48 
قرارات مجلس التأديب


قرارات مجلس التأديب الغيابية تقبل الاعتراض لديه في ميعاد خمسة أيام تلي يوم التبليغ.
قرارات مجلس التأديب تقبل الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى في ميعاد عشرة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي تفهيم القرار الوجاهي ومن اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض في القرار الغيابي.
قرارات مجلس التأديب الأعلى الذي يؤلف وفقاً للمادة التالية مبرمة ولا تقبل الطعن أمام أي مرجع إداري أو قضائي.

المادة 49 
المجلس التأديبي الأعلى


تستأنف قرارات مجلس التأديب إلى مجلس تأديب أعلى يؤلف على الصورة التالية:
وزير الصحة رئيساً 
طبيبا أسنان ينتخبهما وزير الصحة 
أعضاء
طبيبا أسنان ينتخبهما مجلس النقابة

المادة 50 
تنفيذ قرارات المجلس التأديبية


تنفذ القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة وزارة الصحة والنيابة العامة.

الفصل السابع

واردات النقابة

المادة 51 
واردات النقابة


تتألف واردات النقابة من:
رسوم التسجيل في جدول النقابة.
رسوم ممارسة المهنة السنوية التي تتقاضاها الحكومة.
الإعانات والهبات.
الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب.
الرسوم الأخرى التي تقرر في نظام النقابة.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة 52 
الشخصية الإعتبارية


تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تملك العقارات والأموال اللازمة لإدارة أعمالها وتحقيق أهدافها وفق النظم والقوانين النافذة.

المادة 53 
الإلغاءات


يلغى القانون رقم (13) لسنة 1952 أو أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر معمول به قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 54 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


27/2/1956
الحسين بن طلال

وكيل وزير الصحة وزير العدلية رئيس الوزراء
حسين فخري الخالدي فلاح المدادحة سمير الرفاعي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:40 مساء  الزوار: 4699    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved