||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35565992
عدد الزيارات اليوم : 6217
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الجمارك المعدل رقم 4 لسنة 1940

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 131 ( تقدير الرسوم على البضائع على أساس القيمة ) 
المادة 3 تعديل المادة 132 ( طلب المدير لمعلومات معينة ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الجمارك


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك (المعدل) لسنة 1940، ويقرأ مع قانون الجمارك (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 131 ( تقدير الرسوم على البضائع على أساس القيمة )


تلغى المادة 131 من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:

المادة 131- (1) إيفاء للغايات المقصودة من أي تشريع يكون نافذ المفعول في الوقت المبحوث عنه ويقضي باستيفاء رسم جمركي عن البضائع على أساس قيمتها، تعتبر قيمة البضائع المستوردة أنها الثمن الذي يمكن أن تباع به تلك البضائع فيما لو عرضت للبيع في السوق العلني حين استيرادها، ويستوفى الرسم على أساس تلك القيمة كما يحددها المدير. 

(2) لدى حساب قيمة البضائع على النحو المذكور فيما تقدم، يفترض:

(أ) أن البضائع التي يراد تثمينها ستسلم إلى الشاري في مرفأ أو مكان الاستيراد، وأن البائع هو الذي تحمل أجرة الشحن، ورسم التأمين، والعمولة وغير ذلك من المصاريف والتكاليف والنفقات المتفرعة عن عقد البيع، وتسليم البضائع في ذلك المرفأ أو المكان (باستثناء الرسوم الجمركية وعمولة شراء لا يتجاوز مقدارها خمسة في المائة من مجموع قيمة البضائع مما يثبت للمدير أنه قد دفع للوكيل). 

(ب) وأن الشاري لم يدفع أي جزء من رسم الشحن الجائز استرداده لدى قيام الشاري بتنفيذ بعض الشروط المعينة، سواء أكان الشاري يعتزم تنفيذ تلك الشروط أم لا. 

(ج) وأن الثمن هو العوض الوحيد لبيع البضائع المذكورة. 

(د) وأنه ليس للبائع أو لأي شخص ذي صلة معه في العمل التجاري الذي يتعاطاه، أية مصلحة أو فائدة مباشرة أو غير مباشرة، في بيع تلك البضائع ثانية أو التصرف بها على أي وجه آخر. 

(هـ) وأنه لم تكن بين البائع والشاري حتى ذلك الحين، ولن تكون بينهما فيما بعد، أية علاقة تجارية ناشئة عن عقد أو بصورة أخرى، خلاف العلاقة الناشئة عن بيع البضائع المذكورة. 

(3) إذا كانت البضائع التي يراد تثمينها مصنوعة بموجب اختراع بامتياز، أو مستعملاً بشأنها رسم مسجل، فيفترض أيضاً لدى حساب ثمنها على الوجه المذكور أعلاه، أن الشاري ليس بصاحب الامتياز، أو صاحب الرسم المسجل، وأنه لم يدفع أي مبلغ من المال أو يعط أي عوض من قبيل العوائد أو غيرها، عن ذلك الامتياز، أو الرسم المسجل، وأنه لدى دفعه الثمن، يصبح مالكاً حق التصرف بالبضائع بقطع النظر عن أي قيد يفرضه الامتياز أو الرسم. 

(4) إذا كانت تستعمل في فلسطين علامة تجارية على بضائع من صنف أو نوع البضائع التي يراد تثمينها، بقصد الدلالة على أن البضائع التي تستعمل تلك العلامة عليها هي بضائع مورّد أجنبي يتعاطى توريد البضائع المراد تثمينها، أو بضائعه شخص حول إليه ذلك المورد اسم وشهرة عمله التجاري الذي تستعمل تلك العلامة التجارية بشأنه على الوجه المذكور، يفترض أيضاً لدى حساب القيمة كما ذكر سابقاً، أن البضائع المراد تثمينها قد بيعت وهي تحمل العلامة التجارية الآنفة الذكر، إلا إذا أقيم الدليل بصورة يقنع بها المدير على أن البضائع المراد تثمينها لم يسبق لها قط أن بيعت على ذلك الوجه من قبل أو لحساب المورّد الأجنبي أو الشخص الآخر المشار إليه آنفاً، وقدمت للمدير أيضاً كفالة يقنع بها لتأمين عدم بيع تلك البضائع على الوجه المذكور.

(5) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة:
(أ) يعتبر أي شخصين من الأشخاص أن لهما صلة مشتركة في عمل تجاري، إذا كان لأي منهما مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العمل التجاري الذي يقوم به الشخص الآخر أو في أملاكه أو إذا كان لكليهما معاً مصلحة أو علاقة مشتركة في أي عمل تجاري أو ملك، أو كان لشخص ثالث مصلحة في العمل التجاري الذي يقوم به كل منهما أو فيما يملكه كل منهما. 

(ب) تعني عبارة "المورّد الأجنبي" فيما يتعلق بأية بضائع يراد تثمينها، كل شخص زرع تلك البضائع أو أنتجها أو صنعها، أو اختارها، أو تصرف بها أو عرضها للبيع خارج فلسطين، وتشمل كل شخص آخر له علاقة مع ذلك الشخص في العمل التجاري وفقاً لما سبق بيانه.

(ج) وتشمل عبارة "العلامة التجارية" الاسم التجاري وطريقة اللف والرزم".

المادة 3 
تعديل المادة 132 ( طلب المدير لمعلومات معينة )


تلغى الماد ة 132 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:

المادة 132- (1) يجوز للمدير أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام المادة 131 وبخاصة لتكليف أي شخص ذي علاقة باستيراد البضائع إلى فلسطين بتزويد المدير بالمعلومات التي يراها المدير ضرورية لتثمين البضائع كما يجب بالصيغة التي يوعز بها المدير، وأن يبرز إليه أية دفاتر حسابات أو غيرها من المستندات المتعلقة بشراء أو استيراد أو بيع البضائع من قبل ذلك الشخص. 

(2) كل من خالف أحكام أي نظام صادر بمقتضى هذه المادة أو تخلف عن العمل بمقتضاه، يعاقب عن كل جرم يرتكبه بغرامة قدرها مائة جنيه".


19 آذار سنة 1940 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:45 مساء  الزوار: 932    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved